تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالذي جعلني أستثنيه - و لست أنا من استثناه بل العلماء فكما سبق أن منهم من قال بأنه مكروه للتنزيه و منهم من قال بالتحريم و أنه شرك أصغر و هو الصحيح كما في كلام ابن تيمية السابق - أقول الذي جعلنا نستثنيه هو الدليل الشرعي بأنه لا يكفر و أقوال العلماء في ذلك واضحة، بأن من حلف بغير الله لا يكفر، مع أن النبي صلى الله عليه و سلم سماه شركا كما في الحديث.

أعطيك مثال لعله يحل إشكال:

يقو النبي صلى الله عليه و سلم (سباب المسلم فسوق و قتاله كفر)، تأمل: قال مجرد (قتاله) كفر و ليس (قتله)، هل تكفر من يتقاتل من المسلمين؟

بالطبع لا.

لماذا استثنيت و الحديث صريح: (قتاله كفر)؟

نقول: قال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)

فبين أن الطائفين على الإيمان ولم يكفروا.

فنقول الحديث المقصود به (الكفر الأًصغر)، و هكذا.

و قارن ما ذكرت لك بالرياء، و العمل للدنيا، و الجهاد للغنيمة، و غيرها، صرف عبادة لغير الله و هي أصغر.

و تأويل ذلك فيما أحسب: أن هذه الأشياء ليست عبادة محضة، و لو كانت محضة لصارت أكبر مخرجة من الملة، و مثله الحلف - كما سبق - لو أراد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله كفر و لا شك، و لكن هذا الذي حلف بغير الله أخطأ في اللفظ مع صحة اعتقاده، فلو سألته مثلا: شرفك أو أمانتك أو الشيخ الذين حلفت بهم، أهم أعظم أم الله؟ لأجابك: بيقين: الله أعظم.

هذا ما أفهمه من النصوص و كلام العلماء، إن كان لديك استدراك - أو الإخوة - فأفيدونا بأدلة أو نقول عن العلماء، فالمرء يزل و يخطئ.

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:48 م]ـ

أخي أبو عبد البر:

الكلام هنا ليس عن الضابط في التفريق، هذا موضوع آخر لو ناقشناها انحرف الموضوع عن مساره الذي أراده كاتبه!

أصل الموضوع: الحلف بغير الله، أما الضابط فقد ذكرت أن هناك اختلاف و لكني كما تلاحظ أعرضت عن التفصيل و الذكر حتى لا ينحرف الموضوع.

أما قولك أن الضابط لا ينضبط: ربما، و لكن فاتك شيء أيها الكريم لعلك لم تتنبه له في الضابط و هو قولهم:

(كل ما سمي شركا)، فليس كل ما كان وسيلة للأكبر أصبح أصغرا و إلا دخلت جميع المعاصي ربما!!

لكن المقصود أن ما سمي في النصوص شركا و كان وسيلة للأكبر فتنبه يا حبيب.

أما حلف النبي صلى الله عليه و سلم فكما ذكرت أنت أن له توجيهات كثيرة، و لكني لا أعلم ما فائدة ذكرك له هنا بهذا الشكل!!

ليس له داعي إن لم تعقب، و إن قدر أنك عقبت فأنت قد أثرت إشكالا لم يسأل أحد عنه أصلا!!

استدللت بحديث أفلح و أبيه , لان الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر , أما أنك نسبت لي الخروج عن الموضوع فمن ابتدأ بذكر أقوال العلماء في التفريق بين الشرك الأكبر و الأصغر

ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[08 - 11 - 10, 11:00 م]ـ

أخي: أبو عبد البر: و الأصغر؟!

ثم لم أذكر أقوال العلماء في التفريق، بل أشرت إليها و أجملتها كما سبق و أحجمت عن التفصيل.

و استدراكي عليك في ذكر حلف النبي صلى الله عليه و سلم، أن من يقرأ عبارتك بهذا الإيجاز ربما توهم الجواز! و لذلك قلت أنك لم تعقب و إن عقبت فأنت أثرت إشكالا لم يسأل عنه أحد.

بقي أمر أيها الحبيب:

هل ما زال لديك في الضابط استدراك؟

لأن هو أصل مشاركتك السابقة

أخي أبو سعد:

رأيت استداركك علي في الرياء بعد كتابة المشاركة السابقة، و الحمد لله أن الجواب جاء فيها مضمننا، و لكن أيضا:

ما الذي جعلك تخص الرياء (بتزيين العمل) فقط؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير