وقد نقل العلاَّمة ابن حجر العسقلاني وغيرُه من شُرَّاح السُّنن قول البيضاوي؛ حيث قال: «قال البيضاوي: لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قِبلة، ويتوجَّهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانًا، لَعَنَهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، ونهاهم عنه، أمَّا من اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه، ووصول أثر من آثار عبادته إليه، لا التعظيم له، والتوجُّه فلا حرج عليه، ألا ترى أنَّ مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثمَّ الحطيم؟ ثمَّ إنَّ ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة. انتهى» (4 - «فتح الباري»: (1/ 524)، و «شرح الزرقاني»: (4/ 290)، و «فيض القدير»: (4/ 466) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_4'))).
وقد نقل كذلك المباركفوري في شرحه لجامع الإمام الترمذي قول التوربشتي فقال: «قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين: أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم وقصد العبادة في ذلك. وثانيهما: أنهم كانوا يتحرَّون الصلاة في مدافن الأنبياء، والتوجُّه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله؛ نظرًا منهم أنَّ ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند الله لاشتماله على الأمرين» (5 - «تحفة الأحوذي» للمباركفوري: (2/ 226) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_5'))).
وممَّا سبق يتبيَّن أنَّ حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون، إذا كان القبر في مكان مُنعزِل عن المسجد، أي: لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة، ولا حرمة ولا كراهة فيها، أمَّا إذا كان القبر في داخل المسجد، فإنَّ الصلاة باطلة ومحرَّمة على مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا: يكره أن يكون القبر أمام المصلى؛ لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، والله تعالى أعلى وأعلم].
فالجواب على القبوري ?هداه الله? بحصره النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا بالصلاة عليه وإليه فقط ما يلي:
1? تفسير ورود الصورة المنهي عنها في حديث لعن اليهود والنصارى في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد على من يجعل القبر نفسه مكانًا للسجود، ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة تفسير لا شك في صحته، وللمعنيين شواهد لأحاديث عدة ثابتة عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لم يُعرِّج عليها القبوري ?هداه الله? وسأورد بعضًا منها على الوجه التالي:
? أمَّا المعنى الأول من معاني اتخاذ القبر مسجدًا والسجود لها فإنه يشهد لهذا المعنى:
• قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى قَبْرِ، وَلاَ تُصَلُّوا عَلَى قَبْرِ» (6 - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (11/ 376)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/ 13) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_6'))).
• « نَهْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى القُبُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا» (7 - أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: (2/ 297)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/ 191): «رجاله ثقات»، وصححه الألباني في «تحذير الساجد»: (29) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_7'))).
• « نَهْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ إِلَى القُبُورِ» (8 - أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (6/ 93)، من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (6893) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_8'))).
¥