فالحاصل: إن كان بناء المساجد على القبور سُنَّة النصارى، فإن كان شرعًا لهم فقد نسخه الإسلام بما نطقت الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة، وإن كان بدعةً منهم فأجدر بتركها والتخلي عنها إذ «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» (24 - أخرجه النسائي كتاب «صلاة العيدين»،باب كيف الخطبة: (1578)، من حديث جابر رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (3/ 73). (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_24')))، ولا يستدلُّ بالآية بمعزل عمَّا تقتضيه الأحاديث الثابتة اكتفاءً بالقرآن الكريم واستغناءً عن السُّنَّة المُطهَّرة فإنَّ هذا من صنيع أهل الأهواء والبدع، وأهلُ الحقِّ يؤمنون بالوحيين، ويعلمون أنَّ طاعة الرسول من طاعة الله تعالى، ويعملون بمقتضاهما، قال تعالى: ?مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ? [النساء: 80]، وقال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» (25 - أخرجه أحمد: (16722)، من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود كتاب السنة، باب في لزوم السنة (4604) بلفظ: «أَلاَ إِني أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»، والحديث صححه الألباني في «المشكاة»: (1/ 57). (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_25')))، وفي روايةٍ: «أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِثْل مَا حَرَّمَ اللهُ» (26 - أخرجه أحمد: (16743)، والدارمي: (592)، من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (8186). (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_26')))، وفي سياق تمثيل من يكتفي بالقرآن ويستغني عن السُّنَّة، يقول الألباني -رحمه الله-: «وما مثل من يستدلُّ بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدِّمة إلاَّ كمثل من يستدلُّ على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجِنِّ الذين كانوا مُذَلَّلِين لسليمان عليه السلام: ?يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ? [سبأ: 13]، يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير، وما يفعل ذلك مسلمٌ يؤمن بحديثه صَلَّى الله عليه وآله وسلم» (27 - «تحذير الساجد» للألباني: (83). (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_27'))).
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 16 المحرم 1430ه
الموافق ل:13 جانفي 2009م
1 - «تفسير الرازي» (11/ 106).
2 - «فتح القدير» في التفسير للشوكاني: (3/ 277).
3 - أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر فأقبره: (1324)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: (1184)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
4 - أخرجه البخاري: كتاب المساجد، باب الصلاة في البيعة: (425)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: (1187)، من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
5 - أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: (1188)، من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
6 - أخرجه البخاري: كتاب المساجد، باب الصلاة في البيعة: (424)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: (1181)، واللفظ للبيهقي في «السنن الكبرى»: (7321)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
7 - «تفسير القرطبي»: (2/ 85) (10/ 380).
8 - «فتح الباري» لابن رجب: (3/ 197).
9 - أخرجه أبو داود (3236)، والترمذي (320)، والنسائي (2043)، وأحمد: (3108)، من حديث أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث بهذا السياق ضعيف، قال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (3/ 201): «وقال مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس». لكن ورد له شواهد تقويه في «لعن زائرات القبور»، مثل الحديث الذي أخرجه الترمذي (1056) وغيره: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ»، وأخرى في «اتخاذ المساجد على القبور» وقد تواتر ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: «الإرواء»: (3/ 212)، و «السلسلة الضعيفة»: (1/ 393) للألباني.
¥