2 - أن هذا الحديث، وهو حديث عبادة بن الصامت بلفظه المجمل، وهو الذي استدل به القائلون بعدم كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، ومنهم المؤلف، مع عدم ثبوته روي من طرق أخرى بألفاظ لاتدل على ماذكروه، والروايات يفسر بعضها بعضا. فمن ألفاظه "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن قد حفظ حقهن فإن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن أتى بهن قد أضاع شيئا من حقهن استخفافا فإنه لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه " أخرجه الشاشي في مسنده.
ومن ألفاظه " افترض الله خمس صلوات على خلقه، من أداهن كما افترض الله عليه لم ينتقص من حقهن شيئا استخفافا به لقي الله وله عنده عهد يدخل به الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا استخفافا لقي الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" أخرجه المروزي والشاشي.
وفي لفظ آخر"من أتى بهن، وقد انتقص من حقهن"، وفي لفظ آخر "من جاء بهن وقد انتقص من حقهن".
فهذه الروايات تدل دلالة ظاهرة على أن المراد أن الرجل قد صلى إلا أنه ضيع بعض الحقوق الواجبة.
(انظر تفصيل هذا كله في كتاب سبيل النجاة للسليماني /85، وفي تقديم الشيخ عبدالله السعد لكتاب رفع اللائمة في الطبعة الثانية/42).
ــــــــــــــــ
وقال المؤلف حفظه الله في ص 189 في أنواع الكفر الأصغر:
رابعا: إتيان المرأة في دبرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أتى حائضا في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد "، وإذا كان هذا في المعذور لكونه يجب عليه اعتزال محل الحرث، فمابالك بمن لاعذر له في عدم إتيان زوجته في محل الحرث.
أقول: لي على هذا الكلام مؤاخذات، وهي:
1 - أن المؤلف لم يذكر من أخرج الحديث بهذا اللفظ، وقد بحثت عنه كثيرا في الكتب التي هي مظانه، وفي البرامج الحاسوبية كالألفية وفيها أكثر من 3500 مجلد، وفي مكتبة الفقه وأصوله وفيها 3250 مجلد، ولم أجد لهذا الحديث ذكرا لابلفظه، ولا بمعناه. ثم بحثت في الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي وفيه أكثر من خمسة عشر ألف مجلد حاسوبي فلم أجده فيه إلا في موضع واحد، وهو كتاب المستطرف في كل فن مستظرف 2/ 187 فقال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:"من أتى كاهنا فصدقه فيمايقول، أوأتى امرأته حائضا في دبرها فقد برىء مما نزل على محمد".
ولم يعز هذا اللفظ لأحد، وهذا الكتاب لايعتمد عليه في مثل هذا كما لايخفى، وفيه كثير من التخليط. ولعل لفظ الحديث تحرف عنده بالتقديم والتأخير، وأصله "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها".
والذي يبدو لي أن المؤلف أعني الدكتور البريكان اختصر هذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه الترمذي في كتاب العلل 1/ 191، ورواه في سننه في كتاب الطهارة - باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض 1/ 178 ح 135 بتحقيق بشار عواد، بزيادة "أوكاهنا"، ورواه أبوداود، وابن ماجه، والنسائي في الكبرى، وأحمد،وغيرهم.
فلفظ الحديث عند الترمذي في علله "من أتى حائضا [أو امرأة] في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد" فذكره المؤلف في المخل بحذف مابين القوسين اللذين وضعتهما أنا لبيان ماحصل، فكان الحديث يتحدث عن معصيتين: جماع الحائض، وإتيان المرأة في دبرها فحين حذف المؤلف مابين القوسين صار الحديث يتحدث عن معصية واحدة، وهي أخص من المعصية المذكورة في اللفظ المعروف؛ إذ جعل الوعيد لمن أتى الحائض في دبرها، وهذا أخص من إتيان المرأة في دبرها، ولاشك أن هذا تصرف مخل بمعنى الحديث.
2 - أن الاستدلال الذي ذكره المؤلف مبني على رواية لاوجود لها، فلاقيمة لهذا الاستدلال.
3 - أن الاستدلال الذي ذكره المؤلف غريب، فقد ذكر أنه إذا كان هذا [يعني الوعيد] في المعذور لكونه يجب عليه اعتزال محل الحرث، فمابالك بمن لاعذر له في عدم إتيان زوجته في محل الحرث.
¥