تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (كمافي فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 135): يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.يعني بذلك المتشبهين بالنساء.

وقال ابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 681 هـ: وأما الأخذ منها وهي دون ذلك (يعني دون القبضة) كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.

(فتح القدير لابن الهمام 2/ 270وقد جعل الشيخ دبيان الدبيان هذا القول في كتابه الإنصاف ص 24، وسنن الفطرة 1/ 34 لابن عابدين، وهو خطأ)

وقال ابن عابدين الحنفي المتوفى سنة 1252 هـ معلقا على قول ابن الهمام السابق: فحيث أدمن على فعل هذا المحرم يفسق.

(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 329)

وقال الحطاب المالكي المتوفى سنة 954هـ: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثلة وبدعة ويؤدب مَنْ حلق لحيته أو شاربه

(مواهب الجليل للحطاب 1/ 216)

وقال الشيخ علي محفوظ المصري عضو جماعة كبار العلماء في الأزهر المتوفى سنة 1361هـ: ومن أقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب. وهذه البدعة سرت إلى المصريين من مخالطة الأجانب، واستحسان عوائدهم حتى استقبحوا محاسن دينهم، وهجروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه إلى أن قال: ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه، وأن العمل على غير ذلك سفه وضلال، أو فسق وجهالة، أو غفلة عن هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

(الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص 409)

وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية في زمانه:

من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرا على ذلك ففعله كبيرة.

وسئل رحمه الله: هل يهجر من حلق لحيته وأطال شاربه؟، فقال: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب.إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسدة أكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر، فلايهجره.

وقال أيضا: حلق اللحية مما ترد به الشهادة؛ لأن فيه النهي الصريح والمعصية.

(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 2/ 54، 56، 13/ 30).

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: حلق اللحية حرام ... والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه. ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي

ديني.وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك، ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة ... (فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 139)

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما الحكم أن تقول لحالق اللحية إنه فاسق؟ فأجابوا: هذا القول صدق، وخاصة فيمن يصر على حلقها، لكن مواجهة من يحلقها بذلك قبل النصح والبيان ليس من سياسة الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر؛ لأنه ينفر من سماع البيان وقبول النصح، فعلى الداعية إلى الحق أن يترفق أولا في نصحه وإرشاده، وإذا أبىأن يقبل النصح، وأصر على المعصية فلا مانع من وصفه بالفسق.

(فتاوى اللجنة 5/ 147).

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا: حلق اللحية حرام، وهو ينافي كمال الإيمان الواجب. وحالقها يستحق التعزير في الدنيا، والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته، فإن تاب توبة صادقة، وأعفى لحيته تاب الله عليه؛ لقوله تعالى: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى}. وإن أصر على حلقها حتى توفي استحق العقاب.وهو في مشيئة الله تعالى إن مات على الإيمان إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه.

(فتاوى اللجنة 5/ 159).

وقد جاء في بعض كلام الأئمة السابق أن حلق اللحية لايفعله إلا المخنث، ويعنون به من يتشبه بالنساء؛ إذ لم يكن أحد من الرجال في العالم الإسلامي من أول الإسلام حتى مجيء الاستعمار يجرؤ على الخروج أمام الناس، وهو حليق اللحية؛ لأنه لو فعل ذلك طَعَنَ الناس في رجولته، واتهموه بما لا يقبله رجل على نفسه، كما لو خرج أحد الرجال اليوم وقد تزيا بزي النساء أو تزين بزينتهن فإنه يوصف مباشرة بأنه من الجنس الثالث كما يسمون في هذه الأيام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير