تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد تفشت في بعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة عادات مخالفة للشريعة، ومناقضة للفطرة السليمة: من ذلك عادة"الدوطة"المعروفة في الهند. فبعد أن كان الزوج والمفروض عليه أن يعطي المهر للزوجة، أصبحت المرأة في الهند هي التي تعطي للرجل مبلغا ماليا مقابل موافقته على الزواج بها، وهو أمر يرفضه الشرع الحكيم، والعقل السليم، فانعقد الإجماع على تحريمه، لأنه ليس له مسوغ شرعي ولا تعليل منطقي، وإنما أساسه الاستغلال، والاسلام يحرم كل أنواع الاستغلال.

وفي المجال الطبي أجاز الفقهاء الأجرة للطبيب إن كان عمله مشروعا، وحرموها إن كان العمل ممنوعا، كتغيير الجنس، أو ابتزاز الطبيب للمريض، كما هو الواقع في عصرنا، حيث انقلبت الصورة وأصبح الطب تجارة رابحة بعد أن كان رسالة نبيلة.

وفي العمليات التجميلية، وضع الفقهاء ضوابط شرعية تتلخص في الحفاظ على المكونات الشخصية حتى لا يتخذ الناس هذا العمل مطية لمفاسد أخلاقية تنجم عنها مشاكل اجتماعية.

وفي المجال الرياضي أباح الفقهاء الجوائز المالية بشروط منعا للوقوع في المحرم، كالقمار أو استغلال الحيوانات البريئة، فاشترطوا أن تكون الرياضة قائمة على الجهد والتفكير، وليس على الحزر والتخمين.

وحتى المكاسب المالية الناتجة عن الأعمال الفنية وضع لها الفقهاء ضوابط وشروطا، فما وافق الشريعة والفطرة السليمة من الأعمال كان دخله مباحا، وما خالف المنهج الشرعي كان حراما، سواء فيما يتعلق بالأعمال الموسيقية أو التمثيلية.

ضوابط المكاسب البنكية:

من المؤكد أن للبنوك ضرورة اقتصادية ليس على المستوى التجاري فحسب، بل على المستوى الديني والاجتماعي أيضا، فكثير من الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية والممارسات الدينية تؤدى رسومها ومساهماتها بواسطة البنوك، وأمام هذه الحاجة لم يقف الفقه الإسلامي موقف رفض لكل المعاملات ولا مسلما بكل الممارسات، بل أعاد النظر فيهاوكيفها تكييفاشرعيا، فما وافق الشريعة أبقاه، وما خالفها ألغاه أو صوبه، وطرح البديل الشرعي فيه.

وقد صنفت البنوك إلى نوعين:

-1 بنوك تقليدية أو تجارية، وهي التي تسمى بالبنوك الربوية.

-2بنوك إسلامية: من شروطها وجود رقابة شرعية تسهر على معاملاتها، وألا تتعامل إلا في إطار الشريعة، فإذا لم يتوفر هذان الشرطان لا تعتبر بنوك إسلامية.

والمعاملات التي يقوم بها البنك التجاري ليست كلها محرمة، فهناك معاملات مشروعة، تتفق مع المبادئ الشرعية، وتتفق في ممارستها البنوك الإسلامية وغيرالإسلامية. وفي إباحة المعاملات إباحة لمكاسبها المادية، وهناك معاملات مختلف فيها، فأجازها البعض ومنعها آخرون، وهذه حكمها يختلف باختلاف الراجح فيها، والراجح في نظري هو تحريمها، ولا أقول: هناك معاملات محرمة، لأني استقرأت أغلب المعاملات البنكية، فوجدتها إما مباحة أو مختلف فيها، مع إجماعهم على القول بحرمة الربا، ولكن الخلاف في وجودها في بعض المعاملات أو عدم وجودها.

وحتى في حالة وجود هذه المعاملات المحرمة، فإن القائلين بحرمتها لم يرصدوا الباب أمام المعاملات التجارية أو التطور الاقتصادي، بل طرحوا بديلا في كل معاملة بما يتماشى مع روح الشريعة ويحقق مصلحة الناس.

فمن المعاملات البنكية الجائزة ما يأتي:

1 - الكفالات المصرفية: خطايات الضمان والاعتمادات المستندية.

2 - العمليات التحويلية: التجارة في العملة، وتحويل العملات داخل البلد، أو من بلد إلى آخر.

3 - تحصيل الأوراق التجارية: الكمبيالة والسند الإدني والشيك.

4 - حفظ الأوراق المالية: والوثائق والمستندات

5 - تأجير الخزائن الحديدية

6 - إصدار الشيكات

7 - فتح الحساب الجاري (الودائع المتحركة)

8 - الصرف (الكمبيو) مبادلة النقد بالنقد

9 - الإقراض دون فائدة

10 - الوكالة عن العملاء

وهذه المعاملات السابقة يتفق في التعامل فيها البنوك الإسلامية والتقليدية، لأنها من الأعمال المشروعة، وعندما يتقاضى البنك أجرا عنها، فإنما يأخذ أجرا عن عمل مشروع، ولهذا فالمكاسب الناتجة عن هذه الخدمات تكون مباحة.

ومن المعاملات البنكية الممنوعة أو المختلف فيها ما يأتي:

1 - فوائد القروض البنكية بمختلف أنواعها التجارية والزراعية والسكنية والانتاجية والاستهلاكية.

2 - فوائد البطاقات الإئتمانية

3 - فوائد خصم الأوراق التجارية (الكمبيالة – السند الإدني – الشيك)

4 - فوائد الودائع البنكية الثابتة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير