ففيما يخص القرض، إذا اقترض شخص من البنك مبلغا ماليا فإنه قد يحسب له التاريخ قبل العملية بأربع وعشرين ساعة، فمثلا أخذ القرض يوم 24/ 6/2000 فتحسب له القيمة من يوم23/ 6/2000وإذا صادف ذلك يوم الاثنين، فإنه يحسب له تاريخ القيمة من يوم الجمعة السابق، باعتباره آخريوم عمل في الأسبوع.
أما إذا كانت المعاملة وديعة، فإنه يكون على العكس من ذلك، فإذا كانت العملية تمت يوم 24/ 6/2000م فتحسب له القيمة من يوم 25/ 6/2000م، وإذا صادف ذلك يوم الجمعة، فلا تعتبر له القيمة إلا يوم الاثنين الموالي باعبتار يوم الجمعة آخر يوم للعمل في المغرب، والاثنين أول يوم للعمل، وانظر البيانات التي يصدرها البنك لعملائه.
وهذا إضافة إلى أن القرض يكون 10 - 15% في حين أن الوديعة لا تتعدى 6% - 7% فيربح البنك الفرق بين السعرين إضافة إلى الربح الزمني المتقدم، ولو تصورنا المعاملات البنكية التي تعد بالملاييرلأدركناأن البنك التقليدي يقوم على الإستغلال، وإذ كان في ظاهره مساعدة.
ولهذا قررت المجامع الفقهية، أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك التقليدية إذا أمكنه التعامل مع البنوك الاسلامية. وقد وصل عدد البنوك الإسلامية إلى حدود ديسمبر 1999 أكثر من 190 مصرفا ومؤسسة مالية، موزعة في أربعين دولة إسلامية وأجنبية، وأستطيع الجزم أنه لولا الاستفادة المالية التي يحصل عليها المؤسسة والمتعاملين معها، لما وصل البنك الإسلامي إلى هذا المستوى من حيث العدد ورأس المال، وفي مختلف البلاد حتى الأجنبية منها سمحت بوجوده، مع أن عمره لا يتجاوز الثلاثين سنة. فقد بدأت فكرة البنوك الإسلامية في مصر في السبعينيات من القرن العشرين، وبمبادرة محدودة من بعض المسلمين ولكن أثرها الإيجابي ومقصدها النبيل، والمستوى المادي الذي حققته جعلت الحكومات تحتضنها وترخص لها وتسمح لها بمزاولة نشاطها كغيرها من البنوك التجارية، ولا أريد التطرق إلى ما يثار من شكوك حول معاملاتها، لأن المراكز الإسلامية والمجامع الفقهية حسمت الموضوع، واعتبرت المعاملات مشروعة.
وفيما يخص المكاسب الناتجة عن الفوائد الربوية، فقد وضع لها الفقهاء حلا مؤقتا بالنسبة لمن لايوجد في بلده بنك إسلامي، بأن يأخذ هذه الفوائد ويتبرع بها على الفقراء والمصالح العامة للمسلمين، من مدارس ومستشفيات وملاجئ وغيرها، ليس باعتبارها صدقة، ولكن من باب التطهر من الحرام، وألا يترك هذه الفوائد للبنك التجاري، لأن في ذلك إعانة على الإثم وزيادة في رأس مال الحرام.
ضوابط مكاسب الشركات الاستثمارية:
أما فيما يخص المكاسب المالية الناتجة عن الشركات والمؤسسات الاستثمارية، فهي ناتجة عن أساليب استثمارية بعضها كان معروفا قديما، وبعضها ابتكره الناس حديثا، وسواء في ذلك القديم والحديث، فالكل متعلق بنوعيه النشاط الذي تقوم به الشركات، فإن كان النشاط مباحا كانت المكاسب مباحة، وماكان ممنوعا كانت مداخله ممنوعة وحراما، وهذه الأنشطة والمكاسب يمكن تلخيصها كالتالي:
1 - أن تكون المعاملات مشروعة
2 - قائمة على أساس الاشتراك في الربح والخسارة بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال.
3 - ألا يكون الربح مقدما ومحددا قبل انتهاء المشروع.
4 - ألا يكون هناك امتياز لبعض الشركاء على البعض الآخر، إلا إذا كان ذلك الربح خاضع لأفضلية الزيادة في رأس المال، فتكون الأسهم في الربح موزعة على حسب المشاركة في رأس المال.
ضوابط التعويضات التأمينية:
فالتعويضات التأمينية تتعلق بطرفين: المؤسسة (المؤمنة) والعميل (المؤمن له).وأنواع التأمينات كثيرة يمكن حصرها في ثلاثة أقسام: التأمين التجاري، ويشمل التأمين على الحياة والأموال وأخطار المسؤولية، والتأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي، ومن هذه الأنواع ما هو متفق على إباحته، وبالتالي إباحة تعويضاته، وهو التأمين التعاوني والاجتماعي، ومنه ما هو مختلف فيه ومختلف في مكاسبه وهو التأمين التجاري، والراجح تحريمه، ليس لذاته باعتباره تأمينا، ولكن في طريقة تعامله، وإلا فالكل متفق على أهميته في الحياة البشرية، ولكن الأسلوب الذي يسيرعليه نظام التأمين التجاري واشتماله على مجموعة من المخالفات الشرعية منهاالرهان، والربا، والقمار، والغرر، جعل الفقهاء يقفون منه هذا الموقف، وحتى القائلين بإباحته يسلمون بوجود هذه المخالفات أو بعضها، ولكنهم يبيحونه للضرورة، ولأن البديل الشرعي المتمثل في التأمين التعاوني لا
¥