تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(3) القسم الثالث الإستعاذة بالحي الحاضر القادر: هذه ثلاثة شروط, فإذا اجتمعت: فإنه يجوز للمسلم أن يستعيذ بالحي، الحي: أن لا يكون ميتاً .. الحاضر: أن لا يكون غائباً .. إذا كان الإنسان غير موجود، و ذهبت تناديه تقول: أعذني يا فلان، و فلان هذا في مكة و أنت في جدة، ليس حاضراً عندك، و لا يسمع صوتك، هذا ما دام ليس بحاضر عندك فلا تستعيذ به، القادر: أن لايكون عاجزاً .. لا بد أن يكون قادراً مثل إنسان يستعيذ بطفل من أسد هجم عليه، أو سبع فيستعيذ بطفل عنده، الطفل هذا لا يقدر أن يحمي نفسه حتى يعيذ غيره.

- و قد يستعيذ الإنسان بمكان يعيذه، و لا مانع منه أيضاً، مثل من خشي السيل من المطر فذهب إلى مكان مرتفع، و قد جاء في الحديث (يعوذ عائذ بالحرم)، يعني يحتمي رجل الحرم، و جاء في حديث الفتن في آخر الزمن (من استشرف لها استشرفت له، و من وجد معاذاً فليعذ به) يعني من وجد حماية عن الفتن فليحتمي عنها، و جاء في حديث المخزومية التي سرقت و ذهبت إلى أم سلمة فاستعاذت بها، ذهبت ألى أم سلمة و قالت أعوذ بك من قطع يدي.

(4) القسم الرابع الاستعاذة الأموات: أو بالأحياء غير القادرين أو غير الحاضرين، و هذه شرك أكبر مخرج من الإسلام، لأنها صرف للعبادة لغير الله تعالى، فإذا استعاذ إنسان بميت، صاحب قبر، قال: أعوذ بك من فلان الظالم. بهذه الكلمة يخرج من الإسلام، لأنه صرف العبادة لغير الله، أو استعاذ بحي غير حاضر و غير قادر، مثل إنسان يقيم في هذه البلاد فقال: أعوذ بالولي الفلاني الساكن في الرياض أو في مكة أو في المدينة، هذا الشخص لا يسمعه، و ليس حاضراً عنده، هذا أيضاً من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، لأن الإستعاذة عبادة أمر الله تعالى بها، والعبادة لا تصرف إلا لله.

الفائدة الرابعة والخمسون:

* ابن لهيعة ضعيف في حفظه فقد اختلف فيه المحدثون على ثلاثة أقوال:

1 - القول الأول: روايته ضعيفة مطلقاً.

2 - القول الثاني: روايته ضعيفة إلا إن رواها العبادلة الثلاثة و هم:-

(1) عبد الله بن المبارك.

(2) و عبد الله بن يزيد المقرئ.

(3) و عبد الله بن وهب.

3 - القول الثالث: أن روايته من قبيل الحديث الحسن.

و الصحيح من هذه، أن أبن لهيعة لا تقبل روايته إلا إن كانت من رواية العبادلة الثلاثة عنه، أما غير هذه الرواية فإنها ضعيفة، لأن هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط، فإن بن لهيعة تولى القضاء، و ضاعت كتبه فاختلط، فصارت روايته ضعيفة.

الفائدة الخامسة الخمسون:

* (حكم الإستغاثة بأنواعها) نقول:

1 - النوع الأول أن يستغث بالله تعالى: أن يطلب الإنسان من الله تعالى أن ينقذه من الشدة و الهلاك و هذا دأب الصالحين وسيمة المؤمنين، و عليه عمل الأنبياء و المرسلين -صلوات ربي وسلامه عليهم- فإنهم كانوا يستغيثون بالله تعالى عند الكربات. قال تعالى (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم).

2 - النوع الثاني أن يستغيث بالإنسان الحي الحاضر القادر: يستغيث، يطلب من إنسان حي قادر حاضر أن يغيثه و ينقذه من الهلاك، يغيثه من أسد يغيثه من ظالم، يغيثه من الغرق يغيثه من أي شدة.

-مثلاً: إنسان لا يعرف السباحة، فينادي شخص آخر فيقول: أغثني، فيقوم هذا فينقذه من الغرق، كما قال تعالى: (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه) فهنا أثبت الله تعالى أن هذا استغاث بموسى و كانت هذه الإستغاثة ليست بشرك، لأنه استغاث بحي حاضر قادر على إغاثته، فإنه كان قويا عليه الصلاة و السلام، و كان حاضراً، فلم تكن في استغاثته مانع.

3 - النوع الثالث أن يستغيث بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين غير القادرين: و هذا من الشرك، و هو الذي كان يفعله المشركون يستغيثون بغير الله تعالى يستغيثون بالأموات، أو بالحي غير الحاضر.

- مثلاً: إنسان يغرق فيقول: يا بدوي أنقذني, أو يقول: يا ابن عربي أنجدني، أو يا مولانا فلان ساعدني، هذه الاستغاثة شرك أكبر مخرج من الإسلام لأنها صرف عبادة لغير الله و العبادة لا تصرف إلا لله.

و معنى لا إله إلا الله: يعني لا نصرف العبادة إلا لله فمن خالف هذا المعنى لم يكن مؤمناً بهذه الكلمة. فإذا استغاث إنسان بغير الله، استغاث بميت، أو بشخص غير حاضر أو غير قادر، فقد وقع في الشرك الأكبر.

, وأصلى و أسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين،

وتمَّ في شهرِ ذي القعدةِ الموافق (22/ 11/1431هـ).

ـ[نايف محمد علي القطاع]ــــــــ[30 - 10 - 10, 07:17 ص]ـ

الفائدةُ السادسةُ:

*س من لم يكن نشأ في بادية بعيدة , وكان بين المسلمين فهل يعذر؟

ج: الذي عليه أئمة الدعوة السلفية في نجد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب و تلامذته، و هو الذي يفتي به سماحته شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: أن الإنسان لا يعذر بالجهل، ما دام قد بلغه القرآن، و يستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه و سلم كما في صحيحه، في صحيح مسلم (و الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودياً و لا نصرانياً ثم لا يؤمنوا بالذي أرسلت به إلا دخل النار)، وكذلك بقوله تعالى: (و أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) فإن من بلغه القرآن فقد أنذر، و من أنذر فقد وجب عليه أن يعمل و إلا عوقب على ترك العمل، و هذا هو القول الأقرب للصواب بل الظاهر من حال السلف أن القول الثاني هو الأصح والأرجح.

هذا الكلام غير واضح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير