تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

البحراني.

ب ـ الاختلاف في تحديد موارد التقية (تمثيل):

(نجاسة الخمر)

يقول أغلب الإمامية بنجاستها كالطوسي، وحملوا روايات الطهارة على التقية، و بالعكس قال المقدس الأردبيلي وحمل روايات النجاسة على التقية.

قال محمد باقر الصدر: " والتحقيق: أن المشهور في الفقه السني بمختلف مذاهبه هو الحكم بالنجاسة، حتى ذكر السيد المرتضى قدس سره أنه: " لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم "، وأكثر من نسب إليهم القول بالطهارة من فقهاء السنة ممل لا يمكن افتراض اتقاء الإمام الصادق عليه السلام منهم، فضلا عن الباقر (ع). فقد قيل: أن الطهارة أحد القولين للشافعي أو قئل الشافعية ومن الواضح أن ولادة الشافعي بعد وفاة الإمام الصادق، فلا معنى لاتقائه منه. ونسب القول بالطهارة إلى ليث بن سعد، وهو وإن كان معاصرا للإمام الصادق (ع) غير أنه كان يسكن في مصر، فهل يحتمل عادة أن الإمام وهو في الحجاز أو العراق يتقي من فقيه في مصر، ولا يعتنى بما ذهب إليه فقهاء الحجاز والعراق؟! وإذا افترضنا صدور بعض نصوص الطهارة من الإمام الباقر المتوفى سنة 114 ه‍ كان عدم تعقل اتقائه من ليث في غاية الوضوح، لأن ليث ولد سنة 93 ه‍ فيكون عمره حين وفاة الباقر عليه السلام حوالي عشرين عاما. ونسب القول بالطهارة إلى داود المولود سنة 202، وهو متأخر ولادة عن وفاة الإمام الصادق، فكيف يفرض الاتقاء منه؟! ونسب القول أيضا إلى ربيعة، وهو وإن كان معاصرا للإمام الصادق (ع) ولكنه كان فقيها منعزلا، ولم يتحقق له في حياته من المقام الرسمي أو الاجتماعي ما يناسب الاتقاء منه، خصوصا إذا قبلنا صدور بعض النصوص السابقة في الطهارة من الإمام الياقر الذي كان ربيعة شابا عند وفاته. وعليه فافتراض التقية بهذا المعنى غير محتمل عادة في نفسه، فضلا عن دعوى صدق عنوان ما وافق العامة على أخبار الطهارة." ().

وقال الأردبيلي: " الجمع بحمل ما يدل على وجوب الغسل على الاستحباب أولى من حمل ما يدل على عدمه على التقية " ()

وتعقبه الصدر فقال: " وهذا الوجه في غاية الغرابة والانحراف عن التفكير السليم إلى درجة لم أكن أرضى بأن يتفوه به فقيه، وذلك: أما أولا: فلأن ما دل على ترجيح المخالف للعامة على الموافق ناظر إلى الموافقة والمخالفة بلحاظ ما عليه تدين العامة وشرعهم، لا ما عليه عمل فساقهم وفجارهم. وأما ثانيا: فلأنه كيف يمكن أن نحتمل في الأئمة عليهم السلام أنهم ينزلون إلى مستوى الإفتاء بغير الواقع تبريرا لفسق الحكام، فإن مثل هذا لم يكن يصدر من المتعففين من فقهاء السنة أنفسهم، فكيف يصدر من أئمة أهل البيت؟! وما كان الأئمة يمارسونه من تقية مع الحكام إنما يرجع إلى التعامل معهم كحكام وعدم التجاهر بعدم صلاحيتهم للحاكمية لا تبريك فسقهم وفجورهم. وأما ثالثا: فلأن الخلفاء المعاصرين للإمام الصادق لم ينقل في التاريخ أنهم شربوا خمرا بل لم ينقل ذلك إلا عن شواذ الخلفاء وأشباه الخلفاء في عصور أخرى، ولم يتفق في زمان من تلك الأزمنة أن يكون قد بلغ استهتار الخليفة إلى درجة التجاهر بمساورة الخمر وشربه والتصدي للتنكيل بمن يفتي بنجاسته، وأي فائدة لشاربي الخمر في تطهيره مع التأكيد على حرمته؟! ونحن نلاحظ على عكس ما ادعي أن الأئمة عليهم السلام شنوا حملة شديدة ضد الفكرة القائلة بإباحة غير الخمر من أنواع الأنبذة التي يسكر كثيرها دون قليلها، ولم يؤثر عنهم أي تساهل في ذلك، فلو كان هناك اتجاه نحو مجاملة فسق السلاطين لاقتضى خلاف تلك الحملة، حتى روي عن الإمام الصادق (ع) في شأن النبيذ المسكر: والله إنه لشئ ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره " ()

*شبهات:

ويستندون في تقرير مبدأ التقية، وإلزام أهل السنة للقول به لبعض الأدلة الشرعية المحكمة، فمن القرآن كقوله تعالى: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً) [آل عمران: 28].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير