تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولهم في ذلك طرائق، المشهور منها اعتماد ما يخالف العامة ()، وذلك مقتضى من لم يجوز أن يصدر عن المعصوم ما يخالف فيه العامة.

وخلاف المشهور العرض على كتاب الله وجعله ضابطا في ذلك، ونُسب إلى الكليني القول بـ (التخيير) وهو مشكل على طريقتهم في العصمة جدا، قال صاحب الحدائق: " واما بالنسبة إلى مثل زماننا هذا فالظاهر انه لا يتجه العمل بذلك على الاطلاق، لجواز ان يحصل العلم بان الثاني انما ورد على سبيل التقية والحال ان المكلف ليس في تقية، فانه يتحتم عليه العمل بالاول ولو لم يعلم كون الثاني يخصوصه تقية بل صار احتمالها قائما بالنسبة اليهما، فالواجب حينئذ هو التخيير أو الوقوف بناء على ظواهر الاخبار، أو الاحتياط كما ذكرناه. (الخامس) - المستفاد - من كلام ثقة الإسلام وعلم الاعلام (قدس سره) في ديباجة كتاب الكافي - ان مذهبه فيما اختلفت فيه الاخبار هو القول بالتخيير. ولم اعثر على من نقل ذلك مذهبا له مع ان عبارته (طاب ثراه) ظاهرة الدلالة طافحة المقالة، وشراح كلامه قد زيفوا عبارته واغفلوا مقالته. قال (قد): فاعلم يا أخي - أرشدك الله - أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه الا على ما اطلقه العالم بقوله (عليه السلام): " اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه وقوله (عليه السلام): " دعوا ما وافق القوم، فان الرشد في خلافهم " وقوله (عليه السلام): خذروا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه " ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله، ولا نجد شيئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله: " بايما اخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى. وقوله (قدس سره): " ونحن لا نعرف .. إلى اخره) الظاهر ان معناه انا لا نعرف من كل من الضوابط الثلاث الا الاقل. " ().

وقال مقرا الإشكال: " واما مذهب العامة فلا يخفى - على الواقف على كتب السير والآثار والمتتبع للقصص والاخبار، وبه صرح ايضا جملة من علمائنا الابرار بل وعلماؤهم في ذلك المضمار ما عليه مذاهب العامة في الصدر السابق من الكثرة والانتشار، واستقرار مذهبهم على هذه الاربعة انما وقع في حدود سنة خمس وستين وستمائة، كما نقله المحدث الامين الاستربادي في كتاب الفوائد المدنية عن بعض علماء العامة، على ان المستفاد من الاخبار كما قدمنا تحقيقه في المقدمة الاولى وقوع التقية وان لم يكن على وفق شيء من اقوالهم واما المجمع عليه، فان اريد في الفتوى فهو ظاهر التعسر، لان كتب المتقدمين كلها مقصورة على نقل الاخبار كما لا يخفى على من راجع الموجود منها الان، ككتاب قرب الاسناد وكتاب على بن جعفر ومحاسن الرقي وبصائر الدرجات ونحوها ولتفرق الاصحاب وانزوائهم في زواية التقية في اكثر البلدان، وان اريد في الرواية بمعنى ان يكون مجمعا عليه في الاصول المكتوبة عنهم، ففيه انها قد اشتملت على الاخبار المتخالفة والاحاديث المتضادة فهي مشتركة في الوصف المذكور، وحينئذ فمتى لم تعلم هذه الامور على الحقيقة فالمعتمد عليها ربما يقع في المخالفة من حيث لا يشعر وتزل قدمه من حيث لا يبصر، فلا شيئ اسلم من الاخذ بما وسعوا فيه من باب التسليم لهم دون الجزم والحكم بكون ذلك هو الحكم الواقعي، فان فيه تحرزا عن القول على الله (سبحانه) بغير علم، وتخلصا من التهجم على الاحكام بغير بصيرة وفهم. وما اذكره بعض مشايخنا المعاصرين (نور الله مراقدهم) - من انه ليس الامر كذلك، قال: " فان الحق لا يشتبه بالباطل، والمطوق ليس كالعاطل، والشمس لا تستر بالنقاب، والشراب لا يلتبس بالسراب، وما ورد من التقية لا يكاد يخفى " انتهى - فالعبارة قشرية وتسجيعات من التحقيق عرية، كما لا يخقى على من عض على العلم بالاخبار بضرس قاطع، واعطى التأمل حقه فيما اوعدناه في هذه المواضع، كيف؟ وهو (قدس سره) في جملة مصنفاته وفتاويه يدور مدار الاحتياط خوفا من الوقوع في شبهت الاحتياط، قائلا في بعض مصنفاته: " ان مناط اكثر الاحكام لا يخلو من شوب وريب وتردد، لكثرة الاحتلافات في تعارض الادلة وتدافع الامارات، فلا ينبغي ترك الاحتياط للمجتهد فضلا عمن دونه " ()، قلت: والمراد ببعض مشايخه هاهنا شيخه أبو الحسن سليمان بن عبدالله الماحوزي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير