تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولاً: قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ» (18 - أخرجه البخاري كتاب «المساجد»، باب الصلاة في البيعة: (1/ 112)، ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»: (1/ 239) رقم: (528)، من حديث عائشة رضي الله عنها (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_18')))، والحديث صريح بأنَّ من أسباب كونهم شرار الخلق بناء المساجد على قبور الصالحين، قال ابن رجب ?رحمه الله?: «هذا الحديث يدلُّ على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» (19 - «فتح الباري» لابن رجب: (3/ 197) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_19')))، وهذا المعنى الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها: «فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» (20 - أخرجه البخاري كتاب «الجنائز»، باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر فأقبره: (1/ 333)، ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»: (1/ 239)، رقم: (529)، من حديث عائشة رضي الله عنها (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_20')))، أي: لولا مخافة الوقوع في اللعن الذي استحقَّه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد لجعل قبره صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في أرضٍ بارزةٍ ظاهرةٍ مكشوفةٍ، فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وكُلُّ موضع يُصلَّى فيه يُسمَّى مسجدًا كما قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (21 - أخرجه البخاري كتاب «التيمم»، باب التيمم: (1/ 87)، ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»: (1/ 236)، رقم: (521)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_21'))).

ثانيًا: قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ القُبُورِ، المُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ» (22 - أخرجه أبو داود كتاب «الجنائز»، باب في زيارة النساء القبور: (3236)، والترمذي كتاب «الصلاة»، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا: (320)، وأحمد: (3108)، من حديث أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث بهذا السياق ضعيف، قال ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» (3/ 201): «وقال مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس». لكن ورد له شواهد تقويه في «لعن زائرات القبور»، مثل الحديث الذي أخرجه الترمذي (1056) وغيره: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ»، وأخرى في «اتخاذ المساجد على القبور» وقد تواتر ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: «الإرواء»: (3/ 212)، و «السلسلة الضعيفة»: (1/ 393) للألباني (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_22')))، قال ابن تيمية ?رحمه الله?: «ويحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبنيها ويتعيَّن إزالتها، ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين» (23 - «اختيارات ابن تيمية» للبعلي: (81) (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_23'))).

ثالثًا: «نَهْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» (24 - أخرجه مسلم كتاب «الجنائز»: (1/ 430)، رقم: (970)، وأبو داود كتاب «الجنائز»، باب في البناء على القبر: (3225)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (**********: AppendPopup(this,'pjdefOutline_24')))، والحديث دلَّ على أنَّ البناء على القبر مُنهَى عنه مطلقًا يسيرًا كان أو كثيرًا، بل الكثير والكبير أحرى بالنهي من طريق فحوى الخطاب؛ لأنَّ البناء اليسير على القبر منهى عنه كالقبة مثلاً فيدخل في النهي عن بناء الكبير كالمسجد دخولاً أولويًّا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير