تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه فِي مُسْنَده عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِمِثْلِهِ وَمِنْ هَهُنَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه إِلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّد الْأَخِير فَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ تَصِحّ صَلَاته وَقَدْ شَرَعَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ يُشَنِّع عَلَى الْإِمَام الشَّافِعِيّ فِي اِشْتِرَاطه ذَلِكَ فِي الصَّلَاة وَيَزْعُم أَنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ وَحَكَى الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ وَالطَّحَاوِيّ وَالْخَطَّابِيّ وَغَيْرهمْ فِيمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْهُمْ وَقَدْ تَعَسَّفَ هَذَا الْقَائِل فِي رَدّه عَلَى الشَّافِعِيّ وَتَكَلَّفَ فِي دَعْوَاهُ الْإِجْمَاع فِي ذَلِكَ وَقَالَ مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمًا فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا وُجُوب ذَلِكَ وَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاة كَمَا هُوَ ظَاهِر الْآيَة وَمُفَسَّر بِهَذَا الْحَدِيث عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ اِبْن مَسْعُود وَأَبُو مَسْعُود الْبَدْرِيّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَمِنْ التَّابِعِينَ الشَّعْبِيّ وَأَبُو جَعْفَر الْبَاقِر وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ لَا خِلَاف عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَلَا بَيْن أَصْحَابه أَيْضًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَام أَحْمَد أَخِيرًا فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ اِبْن زُرْعَة الدِّمَشْقِيّ بِهِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالْفَقِيه الْإِمَام مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف بِابْنِ الْمَوَّاز الْمَالِكِيّ رَحِمَهمْ اللَّه تَعَالَى حَتَّى إِنَّ بَعْض أَئِمَّة الْحَنَابِلَة أَوْجَبَ أَنْ يُقَال فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عَلَّمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَمَّا سَأَلُوهُ وَحَتَّى أَنَّ بَعْض أَصْحَابنَا أَوْجَبَ الصَّلَاة عَلَى آلِهِ وَمِمَّنْ حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيّ وَسُلَيْم الرَّازِيّ وَصَاحِبه نَصْر بْن إِبْرَاهِيم الْمَقْدِسِيّ وَنَقَلَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَصَاحِبه الْغَزَالِيّ قَوْلًا عَنْ الشَّافِعِيّ وَالصَّحِيح أَنَّهُ وَجْه عَلَى أَنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَافه وَحَكَوْا الْإِجْمَاع عَلَى خِلَافه وَلِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ ظَوَاهِر الْحَدِيث وَاَللَّه أَعْلَم وَالْغَرَض أَنَّ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه يَقُول بِوُجُوبِ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاة سَلَفًا وَخَلَفًا كَمَا تَقَدَّمَ وَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة فَلَا إِجْمَاع عَلَى خِلَافه فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة لَا قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا وَاَللَّه أَعْلَم وَمِمَّا يُؤَيِّد ذَلِكَ الْحَدِيث الْآخَر الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ رِوَايَة حَيْوَةَ بْن شُرَيْح الْمِصْرِيّ عَنْ أَبِي هَانِئ حُمَيْد بْن هَانِئ عَنْ عَمْرو بْن مَالِك أَبِي عَلِيّ الْحُسَيْنِيّ عَنْ فَضَالَة بْن عُبَيْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ سَمِعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاته لَمْ يُمَجِّد اللَّه وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَالثَّنَاء عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيّ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْد بِمَا شَاءَ وَكَذَا الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة عَبْد الْمُهَيْمِن بْن عَبَّاس بْن سَهْل بْن سَعْد السَّاعِدِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاة لِمَنْ لَا وُضُوء لَهُ وَلَا وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اِسْم اللَّه عَلَيْهِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير