تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دلوني على شرح الإلمام لابن دقيق العيد (الحجاز)]

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 01 - 07, 02:35 م]ـ

فقد طبع منه قطعة في مجلدين وقيل ثلاثة (على حسب حاسوب كنوز المعرفة)

ومن كان عنده الكتاب فليته - غير مأمور - ينقل لي مناقشة ابن دقيق العيد لابن حزم

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:30 م]ـ

أكرر ندائي لأهل جدة ومكة والمدينة وكذلك أهل الرياض والقصيم

فمن طالت يده الكتاب فليعد به على من قصرت يداه دونه

ـ[عبد المحسن الشاوي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 10:04 ص]ـ

هذا ماتريد يا أخي تفضل قال ابن دقيق العيد -رحمه الله-في شرح الإلمام (1/ 442 - 464): (قد قدمنا ماشنع به على الظاهرية في مسألة مفردة، وابن حزم منهم تجلّد وتشدّد وتبلّد، وكان من حقه أن يتلدد، وأورد على مخالفيه أشياء قصد بها أن يساوي بينه وبينهم فقال في أثناء كلامه: (وهل فَرقْقُنا بين البائل وغير البائل إلا كفرقهم معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث وغير الراكد الذي لم يذكر؟.)

فنقول: سبب الشناعة التفريق مع قيام الدليل على التساوي الناشيء عن مقدمتين لايشك فيهما ناظر منصف لم يتقدمه مايميّله إلى أحد الطرفين، ولم يحرّفه حتى يكون في ميزان نظره عين.

إحدى المقدمتين قطعية، والثانية مقاربة لذلك، أما المقاربة فهي علمنا بأن المنع من الغسل والوضوء إنما كان بسبب وقوع النجاسة، ولأجل تجنبها فيما يتقرب به إلى الله -تعالى-، وأما القطعية فمساواة حال البائل خارج الماء إذا جرى البول إليه، وحال البائل فيه بالنسبة إلى معنى التنزه عن النجاسة في الصلاة، وأن ذلك ليس إلا لاستقذارها، وطلب إبعادها عن حال القربة لهذا المعنى.

ومن زعم أنه لافرق في اجتناب الماء بين أن يرد الشرع باجتنابه إذا وقع فيه البول، أوباجتنابه إذا وقع فيه المسك والعنبر-لو ورد- في معنى الاستقذار وعدمه، فليس له نظر صائب، وإن سماع مثل هذا لمن المصائب.

فإن ذكرت لخصمك مايشبه هذا النظر فقد أدركت من مقابله التشنيع بالتشنيع الوطر، وإلافتلك شَكاة ظاهر عنك عارها، ونحن لاننكر الفرق عند وجود المعنى الذي يوجب الفرق، ولاعند انحسام المعنى، ووجوب المصير إلى التعبد، وإنما أنكرناه عند ظهور المعنى ظهوراً قوياً جلياً، واقتضى ذلك المعنى التسوية، فإنكار الفرق من هاهنا جاء وماذكرته من الفرق بين الراكد والجاري ليس كذلك، وأيضا فالتفرقة من طريق المفهوم، والمفهوم: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة مايقتضي رجحان حال المسكوت عنه على حال المنطوق به، أو مساواته له إن ساواه، ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهل اللسان والعرف، كما في قوله-تعالى-: (فلا تقل لهما أفٍ)،والحكم ثابت فيهما-أعني في المسكوت عنه والمنطوق به- لأجل العلم بالتساوي أو الأولوية، وقد فرقت بينهما مع وجوب التساوي.

وأم مفهوم المخالفة فنحن فرقنا به، ولاينتهي الأمر فيه إلى شيء من التشنيع، لكون المسألة نظرية متقاربة الدلائل بخلاف مافعلته) يتبع إن شاء الله، ولاتنسى كاتبها من الدعاء.

ـ[عبد المحسن الشاوي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 03:29 م]ـ

قال:"وإلا فليقولوا لنا: ماالذي أوجب الفرق بين الماء الراكد وغير الراكد، ولم يوجب الفرق بين البائل وغير البائل؟ إلا أن ماذكر في الحديث لايتعدى حكمه إلى مالم يذكرفيه بغير نص".

قلنا: الفرق بينهما ماأشرنا إليه من قوة المعنى المذكور، وإيجابه للمساواة قطعاً، ولاكذلك في الراكد والجاري، فإنه لم توجد القوة التي في المعنى ثَمّ كما وجدت هاهنا، لأن المساواة في المعنى الذي ظهر ثَمّ قطعية، وقد نتبرع بذكر معنى يقتضي الفرق من جهة المناسبة،، إلا أناّ في هذا المقام نكتفي بعدم الإلحاق في الفرق، لقصور هذه الصورة عن تلك.

وقوله: " إلا أن ماذكر في الحديث " إلى آخره،حصر في سبب التفرقة بين الجاري والراكد، وهو ممنوع-أعني انحصار المأخذ فيما ذكر-.

قال: " وكتفرقتهم في الغاصب للماء، فيحرم عليه شربه واستعماله، وهو حلال لغير الغاصب له ".

قلنا: هذا ركيك جدا، لأن ماثبت بعلة يتعين إضافة الحكم إليها وجب أن يثبت عند وجودها، وينتفي عند انتفائها، وهذه العلة في مسألة الغصب مقتضية للتفريق بين الغاصب وغيره، لأنها ليست إلا العدوان وتحريم مال الغير، وغير الغاصب لاعدوان منه.

قال: " وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني، والسارق وغير السارق، والشارب وغير الشارب، والمصلي وغير المصلي؟ لكل ذي اسم منها حكم، وهل الشنعة والخطا الظاهر إلا أن يردنص في البائل، فيحمل ذلك الحكم على غير البائل؟! وهل هذا هو إلا كمن حمل حكم السارق على غير السارق،

وحكم الزاني على غير الزاني، وحكم المصلي على غير المصلي؟! وهكذا في جميع الشريعة، نعوذ بالله من هذا ".

قلنا: جميع ماذكرت من التفرقة في هذه الصور ليس للأسامي كما تزعم، ولاللاقتصار على الاسم في هذه الصور، لأن الحكم لايتعلق فيها بالاسم، بل بالعلل التي أوجبت تلك الأحكام، وعلم أنها أسبابها،والعقوبات المرتبة على ارتكاب الجنايات المحرمة شرعا تقتضي الفرق بين من جنى بارتكاب المعصية وبين من لم يجن، هذا إن أراد به وجوب التسوية في خصوص الأحكام، وهو أن يساوي بين السارق وغيره في خصوص العقوبة، وهي القطع في السرقة والجلد في زنا البكر، والرجم في زنا المحصن إلى آخره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير