تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[رمي الجمار قبل الزوال بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة]

ـ[الصبر الجميل]ــــــــ[21 Dec 2006, 10:11 م]ـ

[رمي الجمار قبل الزوال بين المجيزين والمانعين دراسة مقارنة]

عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي – اليمن – صنعاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين

وبعد:

فخلال عمل الفقير في إفتاء الحجيج وإرشادهم (من خلال بعثة الحجة القطرية) كان لا بد في كل عام من أن تواجهنا مشكلة الاختلاف في الرمي قبل الزوال , فيحتدم الخلاف بين العلماء وبين طلبة العلم بل وبين أصحاب حملات الحج والحجيج فذاك يجيز وذاك يمنع وقد وصل الحال في بعض الأحيان إلى التشنيع والتبديع

وهذا مقال موجز حول هذه المسألة كتبته بين يدي حج السنة الماضية وأحببت أن يكون بين يدي موسم حج هذا العام فأقول وبالله التوفيق: الرمي قبل الزوال له حالات:

الحالة الأولى: الرمي قبل الزوال في يوم العيد:

وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم حيث أجمعوا على جواز الرمي يوم العيد قبل الزوال بل أجمعوا على أن ذلك هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

والحالة الثانية: الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر:

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ وعلى من رمى قبل الزوال أن يرمي بعده:

وهذا هو مذهب جمهور العلماء () بل حكاه الماوردي إجماعا حيث قال: (لا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعا) ().

ولكن هذا الإجماع لا يصح كما سيأتي , بل هذا القول هو ما عليه الجماهير وهو ما عليه المذاهب الأربعة: من حنفية () ومالكية () وشافعية () وحنابلة ()

القول الثاني: أن الرمي قبل الزوال جائز ومجزئ:

وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة () ورواية عن أبي يوسف () وهو مذهب ابن عباس () وابن الزبير () وعكرمة () وعطاء () وطاووس () وابن طاووس () ومحمد الباقر ()

وهو وجه في مذهب الشافعية قال به بعض الشافعية كإمام الحرمين والرافعي والإسنوي () بل عده الشرواني مقابل الأصح في المذهب ()

وهو قول لبعض الحنابلة كابن الجوزي () وابن الزاغوني ()

وأفتى به طائفة من المعاصرين ومنهم: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود () والدكتور يوسف القرضاوي () والشيخ مصطفى الزرقا ()

ووقت بدء الجواز عند أكثر القائلين بجوازه قبل الزوال هو من طلوع الشمس، ومنهم من قال بجوازه من طلوع الفجر كالحنفية ومن قال بالجواز من الشافعية

الأدلة:

أولا أدلة الجمهور:

دليلهم الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقد قال صلى الله عليه وسلم (خذوا عني مناسككم) ()

قال النووي: دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم) ()

ومن الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال:

- حديث جابر بن عبد الله عند مسلم ()

- وحديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه ()

- وحديث عائشة عند أبي داود ()

- وحديث ابن عمر عند البخاري ()

ثانيا: أدلة الآخرين: لهم أدلة منها:

1 - قياس الأولى: فإن المشروع يوم العيد رمي جمرة واحدة ومع ذلك ترمى قبل الزوال , والمشروع في بقية الأيام رمي الجمار الثلاث فمن باب أولى ترمى قبل الزوال لأنه ينبغي توسيع وقت الرمي فيها لا تضييقه

2 - قياس اليوم الحادي والثاني والثالث عشر على يوم العيد بجامع أن الكل أيام نحر وتشريق

3 - قياس جواز الرمي قبل الزوال بجواز الرمي ليلا للرعاة والسقاة وذوي الحاجات بجامع الحاجة في كلٍ , والحاجة في هذه الأيام أشد للزحام الشديد الذي قد يؤدي إلى إزهاق الأنفس كما لا يخفى

4 - قياس تقديم الرمي على التأخير حيث يجوز تأخير الرمي إلى اليوم التالي وإلى آخر التشريق , وأجيب عن الأقيسة السابقة بأن الأصل في هذا الباب التوقيف لا القياس قال الكاساني: (وهذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف) () ومع ذلك فالقياس مع الفارق فإن يوم العيد فيه أعمال كثيرة بخلاف أيام التشريق كما أن القياس إنما يكون عند عدم النص أما مع وجود النص فهو فاسد الاعتبار كما هو معلوم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير