[ولاية المرأة رئاسة الدولة مخالف لأدلة الشرع و أصول الفقه]
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[16 May 2007, 01:58 م]ـ
((نفى د. محمد سليم العوا أن تكون الإمامة بمعناها المعروف في التاريخ الإسلامي لها وجود في الواقع المعاصر ..
وأوضح أننا" خرجنا من إطار الإمامة التي عرفناها في تاريخنا إلى إطار الدولة المدنية التي نعيش فيها الآن، ويجوز أن يتولاها أي إنسان مسلم أو مسيحي، أو أي شخص مواطن في الدولة لأنه جزء من المؤسسة وليس هو المؤسسة كلها، وجزء من الحكومة وليس هو الحكومة كلها ".
كان ذلك تعقيبا على الدكتور عاصم عبد الماجد ـ أحد قيادات الجماعة الإسلامية_ والذي اعترض على القول بجواز إمامة المرأة وغير المسلم لبلد المسلمين ..
وقال:"هذا أمر يخالف الإجماع، وكذلك النصوص الشرعية حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، فمهام الإمامة صعبة والمرأة لا تستطيع النهوض بها .. حسب تعبيره.
- جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الجمعية المصرية للثقافة والحوار الذي أقيم تحت عنوان " الشريعة والهوية والدستور"، والذي اختتم أعماله الأحد 13 مايو 2007بنقابة الصحفيين المصرية)).
[نقلا عن موقع: إسلام أون لاين. نت - الثلاثاء 15/ 5/2007م – تحت العنوان: (العوا: للمرأة والمسيحي حق رئاسة الدولة)]
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1178724114993&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout
* * *
و تعقيبا على ما تقدم نذكرالآتي:
الرأي الذي أبداه د. عاصم عبد الماجد بعدم جواز ولاية المرأة رئاسة الدولة رأي صحيح، و قول سديد من جهة موافقته أدلة الشرع، و أصول الفقه؛ الذي هو أصل و أساس الفقه.
و القول بعدم دخول ولاية المرأة في النهي – المستفاد من نفي الفلاح – الثابت بقول الرسول صلى الله عليه و سلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ": قول باطل و غير صحيح من جهة علم أصول الفقه من أربعة وجوه:
الوجه الأول: إنكار و نفي عموم القول النبوي الشريف لكل أفراد (أنواع) الولايات العامة. و هذا باطل و غير صحيح في علم الأصول؛ لمجيئ الحديث بصيغة من صيغ العموم، و هي: (النكرة في سياق النفي) – فـ " قوم " نكرة، جاءت في سياق النفي " لن يفلح ": فيعمّ - عدم الفلاح -كل قوم ولوا أمرهم امرأة.
و لا شك في دخول ولاية رئاسة الدولة في معنى الولايات العامة؛ بل هي رأس الولايات العامة في الدول المعاصرة؛ فتدخل ولاية المرأة رئاسة الدولة في عموم النهي الوارد بالحديث المذكور.
الوجه الثاني: إخراج ولاية المرأة رئاسة الدولة من ذلك النهي الثابت بالحديث: باطل أيضا و غير صحيح في علم الأصول؛ لأنه تخصيص من عموم النهي بغير مخصّص (بغير دليل).
الوجه الثالث: الادعاء بكون ذلك الحديث خاصا بالفرس قديما لورود الحديث بسبب توليتهم ابنة كسرى عليهم: ادعاء باطل كذلك من جهة أصول الفقه؛ لما تقرر فيه من أن " العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب " الذي جاء فيه اللفظ.
و هذا معروف لمن له أدنى معرفة بعلم الأصول، بل يكاد يكون من البدهيات المسلّمة حتى لا تكون كل آيات القرآن و كذا الأحاديث التي جاءت بسبب واقعة من الوقائع خاصة بأولئك القوم و بتلك الوقائع و الحوادث. و هذا باطل بلا ريب.
الوجه الرابع: أمر الولايات العامة – المنهي عن توليتها للمرأة - هو على سبيل العموم؛ لمجيئه في الحديث بلفظ عام: (ولوا " أمرهم ")، فهو عام؛ لأن من صيغ العموم: اللفظ المعرّف بالإضافة – فيشمل كل أمر من أمور القوم.
مثله في عمومه مثل عموم قوله تعالى في الميراث: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "، و قوله تعالى في المؤمنين: " و أمرهم شورى بينهم ".
* و ما تقدم ذكره و بيانه تأكيد للدعوة التي طرحت في ذلك المؤتمر للاهتمام بدراسة علم أصول الفقه، و الالتزام بقواعده في الفتاوى و القوانين.
و الله الهادي إلى سواء السبيل.