[فوائد في الأحكام وما يتعلق بها]
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[30 Jan 2007, 09:58 م]ـ
الحمد لله الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليما. أما بعد:
فهذه فوائد منثورة التقطتها من كتب أهل العلم غالبها في فروع الأحكام وما يتصل بها، لا يجمعها نظام، كنت أقيدها حين المرور عليها في جانب الكتاب، فظهر لي أنَّ نشرها هنا فيه نفع لي؛ إذ أن تكلف كتابتها هنا نوع من المراجعة لها، وأرجو أن يكون فيها نفع لمن يطلع عليها من المسلمين.
فائدة
في الإنصاف للمرداوي ـ رحمه الله ـ 5/ 47
فائدتان: ...
الثَّانِيَةُ: يُعْتَبَرُ فِي سُكَّانِ الْقُصُورِ وَالْبَسَاتِينِ مُفَارَقَةُ مَا نُسِبُوا إلَيْهِ عُرْفًا، وَاعْتَبَرَ أَبُو الْمَعَالِي، وَأَبُو الْوَفَاءِ: مُفَارَقَةَ مَنْ صَعِدَ جَبَلًا: الْمَكَانَ الْمُحَاذِيَ لِرُؤوسِ الْحِيطَانِ،
وَمُفَارَقَةَ مَنْ هَبَطَ: لِأَسَاسِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَبَرَ مُفَارَقَةَ الْبُيُوتِ إذَا كَانَتْ مُحَاذِيَةً اعْتَبَرَ هُنَا مُفَارَقَةَ سَمْتِهَا. اهـ
قلت: وفي معنى هذا في وقتنا الحاضر المسافر عن طريق الجو، فإذا كان المطار في البلد فلا يترخص برخص السفر حتى ترتفع الطائرة عن محاذاة أعلى بناية فيها، كما أن رخص السفر لا تنقطع حتى تحاذي الطائرة أعلى بناية في البلد إذا عاد إلى بلده.
وكذلك يظهر بهذا أن المسافر بالطائرة إذا مر فوق بلده لا ينقطع حكم سفره إذ ليس مروره في حكم الدخول. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[30 Jan 2007, 10:01 م]ـ
فائدة
رأيت بعض الناس خصوصا من كبار السن يعيبون على بعض الشباب في هذا الوقت ما يسمى بـ «القَطَّة» و هي: أن يخرج كل واحد من الرفقة مبلغا من المال، ويدفعونه إلى رجل ينفق عليهم منه فيما يحتاجونه.
ويقولن ما كنا نعرف هذا سابقا، بل كانت أمورنا تمشي على الكرم والمروءة والشهامة، وقولهم هذا له أصل في فعل العرب، وتذكرون ما فعلت قريش حين خرجوا لبدر فكان أشرافهم يذبحون لهم كل يوم عشرا من الإبل.
وقد ذكر الفقهاء والمحدثون ذلك وأنه لا بأس به في الجملة.
قال الموفق ـ رحمه الله ـ في المغني 9/ 175:
فصْلٌ: وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِيَانِ الْفَرَسَ بَيْنَهُمَا، يَغْزُوَانِ عَلَيْهِ، يَرْكَبُ هَذَا عَقَبَةً وَهَذَا عَقَبَةً؟ مَا سَمِعْت فِيهِ بِشَيْءٍ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.
قِيلَ لَهُ: أَيُّمَا أَحَبُّ إلَيْك: يَعْتَزِلُ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ أَوْ يُرَافِقُ؟
قَالَ: يُرَافِقُ، هَذَا أَرْفَقُ، يَتَعَاوَنُونَ، وَإِذَا كُنْت وَحْدَك لَمْ يُمْكِنْك الطَّبْخُ وَلَا غَيْرُهُ، وَلَا بَأْسَ بِالنَّهَدِ، قَدْ تَنَاهَدَ الصَّالِحُونَ، وَكَانَ الْحَسَنُ إذَا سَافَرَ أَلْقَى مَعَهُمْ، وَيَزِيدُ أَيْضًا بَعْدَمَا يُلْقِي.
وَمَعْنَى النَّهَدِ، أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّفْقَةِ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ، يَدْفَعُونَهُ إلَى رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، وَيَأْكُلُونَ جَمِيعًا، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَدْفَعُ إلَى وَكِيلِهِمْ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَأْتِي سِرًّا بِمِثْلِ ذَلِكَ، يَدْفَعُهُ إلَيْهِ.
قال البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه في أول كتب الشركة
بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ ... لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا ...
قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في الفتح 5/ 129:
... أَمَّا النَّهْدُ فَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَبِفَتْحِهَا إِخْرَاج الْقَوْمِ نَفَقَاتهمْ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الرُّفْقَةِ، يُقَالُ تَنَاهَدُوا وَنَاهَدَ بَعْضهمْ بَعْضًا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ: عَلَى قَدْرِ نَفَقَةِ صَاحِبِهِ، وَنَحْوُهُ لِابْن فَارِس، وَقَالَ اِبْن سِيدَهْ: النَّهْدُ الْعَوْن. وَطَرَحَ نَهْده مَعَ الْقَوْمِ أَعَانَهُمْ وَخَارَجَهمْ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. وَقِيلَ ـ فَذَكَرَ قَوْل الْأَزْهَرِيِّ ـ. وَقَالَ عِيَاض مِثْلَ قَوْلِ
¥