تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[حكم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة (دراسة فقهية مقارنة)]

ـ[الصبر الجميل]ــــــــ[14 Jan 2007, 03:05 م]ـ

[حكم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة (دراسة فقهية مقارنة)]

عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد:

فصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم - هم خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء وهم نقلة الدين ونصاروه وناشروه فجزاهم الله عن أمة محمد خيرا وجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيدنا محمد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين

وهذا مقال في حكم من خذله الله فسبهم رضوان الله عليهم , وفيه ثلاثة مباحث: الأول في حكم من سب الصحابة بغير التكفير , والثاني في حكم من سب الصحابة بالتكفير , والثالث في حكم من سب أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها

المبحث الأول

حكم من سب الصحابة بغير التكفير

ولذلك حالتان: الأولى حكم سب جميع الصحابة , والثانية حكم سب بعض الصحابة

الحالة الأولى:

سب جميع الصحابة بغير التكفير:

وهذا لا شك أنه كفر لأنه تكذيب للآيات والأحاديث التي مدحتهم ولأنههم نقلة الدين في الطعن فيهم طعن في الدين , قال التقي السبكي في فتاويه 2/ 575: (وينبني على هذا البحث سب بعض الصحابة فإن سب الجميع لا شك أنه كفر) اه

وفي كلام بعض المالكية أن ذلك ليس بكفر , قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير 4/ 312: (قوله (أو سب صحابيا) قال عج: أي جنسه فيشمل سب الكل ... ) اه

وفي بلغة السالك للصاوي 4/ 231: (أو سب صحابيّاً) قال الأجهوري أي جنسه أي فيشمل سب الكل ... ) اه

الحالة الثانية:

سب بعض الصحابة بغير التكفير:

ولذلك جهتان:

الجهة الأولى:

سب بعضهم لكونهم صحابة:

وهذا لا شك في كفره أيضا قال التقي السبكي في فتاويه 2/ 575: (وهكذا إذا سب واحدا من الصحابة حيث هو صحابي لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة ففيه تعرض إلى النبي ? فلا شك في كفر الساب , وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي وبغضهم كفر فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر) اه

وقال أيضا [فتاوى السبكي 2/ 575]: (ولا شك أنه لو أبغض واحدا منهما [أي أبو بكر وعمر] لأجل صحبته فهو كفر بل من دونهما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته كان كافرا قطعا) اه

والجهة الثانية:

سب بعضهم لأمر غير الصحبة:

وهنا وقع الخلاف فمن أهل العلم من حكم على ذلك بالكفر منهم من لم يحكم على ذلك بالكفر بل بالفسق فقط وعلى هذا جمهور أهل العلم , وقد وقع الخلاف في ذلك في كل مذهب من المذاهب الأربعة , وهذا بعض أقوالهم من المذاهب الأربعة:

المذهب الحنفي

- الصحيح عند الحنفية أن ذلك فسق وليس بكفر

- ومن الحنفية من يرى أن ذلك كفر

- ومنهم من يرى أن ذلك كفر في المستحل أو المستخف أو المتدين بذلك دون غيرهم

وهذه بعض أقوال الحنفية:

في حاشية ابن عابدين 5/ 11: (وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة ... وبه ظهر مراد البحر: غير الكافر منهم , ولذا شبهه بالكافر وبه سقط اعتراض النهر بأن الرافضي الساب للشيخين داخل في الكافر وكذا ما أجاب به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا الساب فافهم) اه

وفي حاشية ابن عابدين 7/ 162: قوله (من سب الصحابة) لأنه لو سب واحدا من الناس لا تقبل شهادته فهذا أولى قهستاني , والحاصل أن الحكم بالكفر على ساب الشيخين أو غيرهما من الصحابة مطلقا قول ضعيف لا ينبغي الإفتاء به ولا التعويل عليه كما حققه سيدي الوالد رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الولاة والحكام فراجعه

وقال فيه أيضا: وأما قتل العلماء والأولياء وسبهم فليس بكفر إلا إذا كان على وجه الاستحلال أو الاستخفاف فقاتل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لم يقل بكفره أحد من العلماء إلا الخوارج في الأول والروافض في الثاني ...

وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة ...

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير