تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[مثال لمضطرب المتن عند البقاعي]

ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[19 May 2007, 09:04 م]ـ

قال البقاعي في النكت الوفية 1/ 533 - 534 بتحقيقي: (( ... ومثالُ الاضطرابِ في المتنِ: حديثُ الواهبةِ نفسَها، ففيهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صوَّبَ النظرَ فيها وَصعّده، ثُمَّ طأطأ رأسهُ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، زوّجْنيها إنْ لَم يكنْ لك بها حاجةٌ، فقالَ: ((هل معَكَ شيءٌ؟)) قالَ: ما معيَ إلا إزاري، فذكرَ القصةَ، وفيها: ((التمسْ ولو خاتماً منْ حديدٍ)) فلم يجدْ شيئاً، وفيها: فقالَ: ((زوجتُكَها (1) بما معكَ منَ القرآنِ))، فقالَ بعضُهم كذلك، وقال بعضُهم: ((زوجناكَها)) (2)، وقال بعضُهم: ((أملكناكَها (3))) (4)، وقال غيره: ((ملكتُكَها)) (5)، وقالَ بعضٌ غير ذَلِكَ (6) فهذهِ الألفاظُ لا يمكنُ الاحتجاجُ بواحدةٍ منها، حتى لو احتجَّ حنفيٌّ مثلاً على أنَّ التمليكَ من ألفاظِ النكاحِ لَم يسغْ لَهُ ذَلِكَ (7)؛ لأنَّ اللفظةَ التي قالها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، مشكوكٌ فيها، لَم تعْرَفْ عينُها؛ بسببِ أنَّ الواقعةَ واحِدةٌ لَم تتعددْ، وأمّا بقيةُ الأحكام التي في القصةِ: كتخفيفِ الصداق، وعدمِ تَحديده بحدٍ معينٍ، ونحوِ ذَلِكَ فَهوَ كذلكَ لا مريةَ فيهِ، والله أعلم)).

.......................

(1) هذا اللفظ عند مالك في "الموطأ" [(411) برواية عبد الرحمان بن القاسم، وفي (318) برواية سويد بن سعيد، وفي (1477) برواية أبي مصعب الزهري]، ومن طريقه أخرجه: الشافعي في "مسنده" (1117) بتحقيقي، وأحمد 5/ 336، والبخاري 9/ 151

(7417)، وأبو داود (2111)، والترمذي (1114)، والنسائي 6/ 123، في "الكبرى"، له (5524) وغيرهم.

وتفرد الليثي برواية الحديث عن مالك بلفظ: ((أنكحتكها)) (1498) وقد خالف أصحاب مالك في ذلك. وأخرجه: الدارمي (2207)، والبخاري 6/ 236 (5029) من طريق عمرو بن عون، عن حماد بن زيد. وأخرجه أيضاً: البخاري 7/ 21 (5132)، والطبراني في "الكبير" (5951) من طريق الفضيل بن سليمان، وأخرجه: مسلم 4/ 144 (1425) (77) من طريق زائدة بن قدامة، وأخرجه: ابن ماجه (1889) من طريق عبد الرحمان بن مهدي، عن سفيان الثوري، وأخرجه: الحميدي (928)، والطبراني (5915)، والدارقطني 3/ 248، والبيهقي 7/ 236 من طريق سفيان بن عيينة. وأخرجه: الطبراني

في "الكبير" (5750) من طريق الليث عن هشام بن سعد، وأخرجه: الدارقطني 3/ 247 من طريق الفضل بن موسى.

جميعهم (مالك، وحماد بن زيد، والفضيل بن سليمان، وزائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وابن عيينة وهشام، والفضل بن موسى) عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، به بلفظ: ((زوجتكها)).

(2) وبهذا اللفظ عند البخاري 3/ 132 (2310) و7/ 22 (5135) من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، وقد خالف بذلك أصحاب مالك في هذا اللفظ.

(3) في (ف) وهي إحدى النسخ التي حققت عليها الكتاب: ((أمكنَّاكها)).

(4) بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 17 (5121) من طريق أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.

(5) بهذا اللفظ عند البخاري 7/ 24 (5141)، والطبراني (5934) من طريق حماد بن زيد، وأخرجه: البخاري 7/ 8 (5087) و7/ 201 (5871)، والطبراني (5907) من طريق عبد العزيز بنِ أبي حازم، وأخرجه: الطبراني (5961) مِن طريق معمر والثوري أربعتهم

: (حماد بن زيد، وعبد العزيز بن أبي حازم، ومعمر، والثوري) عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد، به.

(6) ومن تلك الألفاظ الأخرى ما أخرجه: مسلم 4/ 143 (1425) (77) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي حازم، عن سهل بلفظ: ((ملكتها)). ولمزيد مِن تفصيل طرق هذا الحديث وألفاظه، راجع كتابنا: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 334 - 336.

(7) انظر في مذهب الحنفية لهذه المسألة: المبسوط 5/ 59، وبدائع الصنائع 2/ 229، والهداية

1/ 189 - 190، وشرح فتح القدير 2/ 346، والاختيار 3/ 83، وتبيين الحقائق 2/ 96، وحاشية ابن عابدين 3/ 17.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير