تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 528:

قلت لأحمد: من قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من أحيائها؟

قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم.

قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[08 Apr 2007, 04:59 م]ـ

قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 530:

قلت [لأحمد]: ما يكره من الشعر؟

قال الرقيق الذي يتشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من الشعر حكمة».

قال إسحاق: كما قال.

قلت: قوله صلى الله عليه وسلم: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، خير له من أن يمتلئ شعرا» فتلكأ!

فذكرتُ له قول النضر بن شميل يعني: أجوافنا لم تمتلئ شعرا فيها القرآن، والعلم والذكر، هذا لأولئك الأعراب الذين لا يحسنون إلا الشعر.

فقال: ما أحسن ما قال!

قال إسحاق: أجاد. اهـ

قلت: عند الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه في كتاب الأدب:

بَاب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ.

ثم ساق الحديث، وهو برقم (6154)

وعلق ابن حجر في الفتح 10/ 548:

... هُوَ فِي هَذَا الْحَمْل مُتَابِع لِأَبِي عُبَيْد كَمَا سَأَذْكُرُهُ ـ ثم ذكر في 10/ 549 ـ وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: ... وَجْهه عِنْدِي أَنْ يَمْتَلِئ قَلْبه مِنْ الشِّعْر حَتَّى يَغْلِب عَلَيْهِ فَيَشْغَلهُ عَنْ الْقُرْآن وَعَنْ ذِكْر اللَّه فَيَكُون الْغَالِب عَلَيْهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقُرْآن وَالْعِلْم الْغَالِبَيْنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ جَوْفه مُمْتَلِئًا مِنْ الشِّعْر.اهـ

قلت: كلام أبي عبيد في كتابه غريب الحديث 1/ 36.

ويحتمل: أن أبا عبيد أخذه من النضر فهو في طبقة شيوخه، وأن البخاري أخذه من النضر أو إسحاق.

وفات هذا النقل الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح، وهو من الأهمية بمكان، فقد استحسن جواب النضر بن شميل إمامان فقيهان محدثان: أحمد وإسحاق.

كما فات ابن رشيق في العمدة 1/ 29.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[26 Apr 2007, 01:06 م]ـ

قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى 1/ 30:

لا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب.

وقال 1/ 31:

لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه.

قلت:

في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 463:

وقال الشيخ تقي الدين ـ بعد قول أبي بكر (1) ـ: يقتضي قوله أن يبرا في جميع المباحات فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل: ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يستضر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه؛ فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار.

وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا يجب طاعتهما فيه على مقتضى كلامه.

فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه لكن إن شق عليه ولم يضره وجب، وإنما لم يقيده أبو عبد الله؛ لأن فرائض الله من الطهارة وأركان الصلاة والصوم تسقط بالضرر = فبر الوالدين لا يتعدى ذلك، وعلى هذا بنينا أمر التملك؛ فإنا جوزنا له أخذ ماله ما لم يضره فأخذ منافعه كأخذ ماله، وهو معنى قوله: " أنت ومالك لأبيك " حديث صحيح أخرجه ابن ماجه والطحاوي، فلا يكون الولد بأكثر من العبد، ثم ذكر الشيخ تقي الدين نصوص أحمد التي تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج.اهـ

وفي الاختيارات للبعلي ص 170:

ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا: فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر؛ فإن شق عليه، ولم يضره = وجب، وإلا فلا.


(1) وقال أبو بكر في زاد المسافر من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[26 Apr 2007, 01:09 م]ـ
قال إسحاق بن منصور ـ مسائله ـ 2/ 541:

سألت أحمد عن شهري عيد لا ينقصان؟
قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، فإن نقص ذو الحجة تك رمضان.
قال إسحاق: شهرا عيد لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعا وعشرين فترونه نقصانا، فليس ذلك نقصانا إذ جعله الله عز وجل شهرا تاما كما جعل الثلاثين تاما، وإنما قَصَدَ قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأن لناس كلهم إنما يخوضون في شهور السنة في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين، فمضى من النبي صلى الله عليه وسلم فيهما لذلك نقول: وإن رأيتم العدد نقصانا فهو تام، فلا تسمون ناقصا.

ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[03 May 2007, 10:12 م]ـ
في المعيار المعرب والجامع المغرب 11/ 103:
وسئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ـ رحمه الله ـ عن مراعاة قول ضعيف أو رواية ضعيفة؟

فأجاب:
مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء؛ إذ مراعاة الخلاف إنما معناها: مراعاة دليل المخالف حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة، ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين؛ فحسبنا فهم أقوال العلماء، والفتيا بالمشهور منها.
وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا.اهـ

هذا كلام الشاطبي! الله يرحم حالنا!
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير