تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

والعلم عند الله، ورابعها ما روي أن عمر رضي الله عنه أنكر على سحيم عبد بني الحسحاس قوله كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

وقال لو قدمت الإسلام على الشيب وأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمره بتقديم العمرة على الحج واحتجوا عليه بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فلولا أنهم فهموا من الآية الترتيب لما أنكروا ذلك عليه وفهم الصحابة رضي الله عنهم حجة في مثل ذلك لأنهم أهل اللسان وهذا الأثر ذكره جماعة من أئمة الأصول ولم أجده في شيء من كتب الحديث بعد كثرة البحث عنه وكذلك أيضا لم أجد لإنكار عمر رضي الله عنه على سحيم سندا ولكنه مشهور في كثير من الكتب وقد أجيب عنه بأن ذلك الإنكار على وجه الأدب في تقديم الأهم في الذكر وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا فإن الترتيب له سبب إرادة لفظية كالفاء وثم وطبيعة زمانية فالنطق الواقع في الزمان الأول متقدم بالطبع على النطق الواقع في الزمان الذي بعده وهو السر فيما حكى سيبويه عن العرب أنهم يبدأون بما هو الأهم عندهم وكانت العناية به أشد فكل ما قدم بالزمان دل على أن المتكلم قصد الاهتمام به أكثر مما بعده وذلك يقتضي تفضيلا فإنكار عمر رضي الله عنه لهذا المعنى وأما إنكار الصحابة رضي الله عنهم على ابن عباس فأجاب عنه فخر الدين بأن فهمهم معارض لفهم ابن عباس وفيه نظر لأن الكثرة مقتضية للترجيح وأجاب عنه الآمدي بأنه لم يكن مستند إنكارهم أمره بتقديم العمرة على الحج كون الآية مقتضية للترتيب حتى تتأخر العمرة على الحج بل لأنها مقتضية للجمع المطلق وأمره بالترتيب مخالف لمقتضى الآية وأجاب غيره بما تقدم من الاهتمام بذكر الأول فإنهم فهموا من الآية الاهتمام بأمر الحج فتقديم العمرة عليه في الفعل يناقض ذلك الاهتمام وإن لم تكن الواو مقتضية للترتيب وخامسها أن الترتيب على سبيل التعقيب وضعوا له الفاء وعلى سبيل التراخي وضعوا له ثم ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين الخاصتين معنى معقول أيضا فلا بد له من لفظ يدل عليه بالوضع لأن المقتضي لذلك قائم والمانع منتف ويلزم من ذلك أن تكون الواو هي الموضوعة له إذ لا غيرها موضع له بالاتفاق وجوابه المعارضة بمثله كما تقدم في الجمع المطلق والحاجة إليه أعم فيكون أكثر فائدة فكان أولى بالوضع واعترض على هذا بأنا إذا جعلنا الواو حقيقة في الترتيب كان الجمع المطلق جزءا من المسمى ولازما له فيجوز جعله مجازا فيه لما بينهما من الملازمة بخلاف العكس فإنا إذا قلنا إنها حقيقة في الجمع المطلق لازما له فلا يتجوز بها فيه لعدم الملازمة وبعبارة أخرى أنه تعارض احتمالان أحدهما كون اللفظ حقيقة في الأخص مجازا في الأعم والآخر كونه حقيقة في الأعم مجازا في الأخص والأول أولى لأن الأخص يستلزم الأعم ولا ينعكس وجوابه هذا يمتنع أنه لا يصح التجوز بها في الترتيب إذا كانت حقيقة في الجمع المطلق بل هذا هو الأقوى لأن إطلاق اللفظ الأعم وإرادة الأخص كثير سائغ وليست وجوه العلاقة المقتضية للتجوز منحصرة في التلازم حتى يلزم ما ذكروه بل لها وجوه كثيرة غير ذلك والله تعالى أعلم " ().

قال النووي: " قوله ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضى للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم وأما قول الأوليين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره من الأحاديث وإنما ثنى الضمير ها هنا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ بها ومما يؤيد

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير