تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال جل وعز وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة واحتجوا بحديث رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي أخبرنا زيد بن أسلم عن بن البيلماني عن سرق قال كان لرجل علي مال أو قال دين فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصب لي مالاً فباعني منه أو باعني له أخرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما وقال جماعة من أهل العلم قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة عامة في جميع الناس فكل من أعسر أنظر وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء قال النحاس وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خيثم قال هي لكل معسر ينظر في الربا والدين كله فهذا قول يجمع الأقوال لأنه يجوز أن تكون ناسخة عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه ولأن القراءة بالرفع بمعنى وإن وقع ذو عسرة من الناس أجمعين ولو كان في الربا خاصة لكان النصب الوجه بمعنى وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة وقال ابن عباس وشريح ذلك في الربا خاصة فأما الديون وسائر المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه وهو قول إبراهيم واحتجوا بقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية قال بن عطية فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم هو النظرة ضرورة الرابعة من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته روى بن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل ولا ينزع منه رداؤه إن إن كان ذلك مزريا به وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالما خلاف ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمتها وعند هذا يحرم حبسه والأصل في هذا قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار إبتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وفي مصنف أبي داؤد فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله وهذا نص فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل وهو معاذ بن جبل كما قال شريح ولا بملازمته خلافا لأبي حنيفة فإنه قال يلازم لإمكان أن يظهر له مال ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا وبالله توفيقنا، السابعة العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال ومنه جيش العسرة والنظرة التأخير والميسرة مصدر بمعنى اليسر وارتفع ذو بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث هذا قول سيبويه وأبي علي وغيرهما وأنشد سيبويه فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب ويجوز النصب وفي مصحف أبي بن كعب وإن كان ذا عسرة على معنى وإن كان المطلوب ذا عسرة وقرأ الأعمش وإن كان معسرا فنظرة قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى وكذلك في مصحف أبي بن كعب قال النحاس ومكي والنقاش وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا وعلى من قرأ ذو فهي عامة في جميع من عليه دين وقد تقدم وحكى المهدوي أن في مصحف عثمان فإن كان بالفاء ذو عسرة وروى المعتمر عن حجاج الوراق قال في مصحف عثمان وإن كان ذا عسرة ذكره النحاس وقراءة الجماعة نظرة بكسر الظاء وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن فنظرة بسكون الظاء وهي لغة تميمية وهم الذين يقولون في كرم زيد بمعنى كرم زيد ويقولون كبد في كبد وقرأ نافع وحده ميسرة بضم السين والجمهور بفتحها وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء فناظرة على الأمر إلى ميسر هي بضم السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج وقرئ فناظرة قال أبو حاتم لا يجوز فناظرة إنما ذلك في النمل لأنها إمرأة تكلمت بهذا لنفسها من نظرت تنظر فهي ناظرة وما في البقرة فمن التأخير من قولك أنظرتك بالدين أي أخرتك به ومنه قوله فأنظرني إلى يوم يبعثون وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج وقال هي من أسماء المصادر كقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة وكقوله تعالى تظن أن يفعل بها فاقرة وك خائنة الأعين وغيره الثامنة قوله تعالى وأن تصدقوا إبتداء وخبره خير ندب الله تعالى بهذه

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير