تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الدين من ثمنه فلهذا قلنا من وحد داراً وثياباً لا يعد في ذوي العسرة إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنها ولا يجوز أن يحبس إلا قوت يوم لنفسه وعياله وما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم واختلفوا إذا كان قوياً هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره فقال بعضهم يلزمه ذلك كما يلزمه إذا احتاج لنفسه ولعياله وقال بعضهم لا يلزمه ذلك واختلفوا أيضاً إذا كان معسراً وقد بذل غيره ما يؤديه هل يلزمه القبول والأداء أو لا يلزمه ذلك فأما من له بضاعة كسدت عليه فواجب عليه أن يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك ويؤديه في الدين، المسألة الثامنة إذا علم الإنسان أن غريمه معسر جرم عليه حبسه وأن يطالبه بما له عليه فوجب الإنظار إلى وقت اليسار فأما إن كانت له ريبة في إعساره فيجوز له أن يحبسه إلى وقت ظهور الإعسار واعلم أنه إذا ادعى الإعسار وكذبه للغريم فهذا الدين الذي لزمه إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض أو لا يكون كذلك وفي القسم الأول لا بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك وفي القسم الثاني وهو أن يثبت الدين عليه لا بعوض مثل إتلاف أو صداق أو ضمان كان القول قوله وعلى الغرماء البينة لأن الأصل هو الفقر " ().

قال الحافظ ابن حجر: " قوله باب من انظر معسراً روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة ثم الراء رفعه من انظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل عرشه وله من حديث أبي قتادة مرفوعاً من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ولأحمد عن بن عباس نحوه وقال وقاه الله من فيح جهنم واختلف السلف في تفسير قوله تعالى وأن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما فإذا اعسر المديون وجب انظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه، قوله كان تاجر يداين الناس في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي أن رجلاً لم يعمل خيراً قط وكان يداين الناس قوله تجاوزوا عنه زاد النسائي فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز ويدخل في لفظ التجاوز الانظار والوضيعة وحسن التقاضى وفي حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به وأن لم يتول ذلك بنفسه وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا " ().

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

الحواشي

() سورة البقرة آية (280).

() أخرجه أحمد رقم (22612) 5/ 300، ورقم (22676) 5/ 308، وعبد بن حميد رقم (195) ص97، وابن أبي شيبة رقم (23017) 4/ 546، والدرامي رقم (2589) 2/ 340، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6576)، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (911).

() أخرجه مسلم رقم (1561) 3/ 1195، والترمذي رقم (1307) 3/ 599، وأحمد رقم (17124) 4/ 120، وابن حبان رقم (5047) 11/ 427، وابن أبي شيبة رقم (23016) 4/ 546، وأبو عوانة رقم (5244) 3/ 374، والحاكم رقم (2226) 2/ 34.

() أخرجه البخاري رقم (459) 1/ 179، ورقم (2563) 2/ 965، ومسلم رقم (1558) 3/ 1192.

() أخرجه البخاري رقم (1971) 2/ 731، ورقم (3266) 3/ 1272، وأحمد رقم (23401) 5/ 395، وأبو عوانة رقم (5242) 3/ 346.

() أخرجه البخاري رقم (1972) 2/ 731، ومسلم رقم (1562) 3/ 1196.

() أخرجه مسلم رقم (1563) 3/ 1196، أحمد رقم (22612) 5/ 300، ورقم (22676) 5/ 308، وعبد بن حميد رقم (195) ص97، وأبو عوانة رقم (5236) 3/ 344، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (10917) 6/ 27، ورقم (10756) 5/ 356.

() أخرجه مسلم رقم (3006) 4/ 2301 - 2302، والطبراني في الكبير رقم (372) 19/ 165، وفي الأوسط رقم (879) 1/ 270.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير