تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإني وإن كنت الأخير زمانه ... لآت بما لم تستطعه الأوائل)

4. أنه بلغه وتبين له أن الترابي قصد تلك المعتقدات الباطلة لكنها مع ذلك لا تقتضي تكفيره لعدم التلازم بين العقيدة والشريعة (وقد سبق النقل في نقض هذه الضلالة)

5. أنه بلغه وتبين له أن الترابي قصد تلك المعتقدات التي حكاها الرادون ولكنها من الإسلام المعتدل الذي ينبغي الترويج له والذي يعتقده حضرة المحامي (فيكون دفاعه عن الترابي دفاعا عن نفسه وحينا يكون الخصم هو الحكم والراعي هو الذئب)

(وبناء على واحد من هذه الأعذار فضلا عن كلها يكون قول المحامي (وأن تكفيره والتشهير به بسبب ذلك ينافي العلم والعدل الواجبان في مواطن الخلاف) لا محل له من الإعراب بل يكون حقه الحذف وجوبا لأن الصواب عكسه كما علمت)

• إباحة الردة والخمر

ومما نسبه إلى الترابي خصومه تحاملا أو سوء فهم قولهم إنه يبيح الردة، وهو لم يبحها قط (تجويز الردة وإباحتها هو نص كلام الترابي كما ستراه في النقولات عنه وعذر المحامي هنا هو ما ذكرناه في المسألة السابقة)

وما يستطيع مسلم أن يبيحها (أقول نفي الإستطاعة هنا باطل من وجوه:

1. أن يكون ذلك للاستحالة العقلية ولا أظن أن عاقلا يقون بأنه يستحيل عقلا استطاعة المسلم إباحة الردة.

2. أن يكون ذلك للاستحالة الشرعية فإن قصد أن الشرع حرم الردة ومنع من استباحتها فلا يستطيع مسلم أن يستبيحها ويبدل حكمها بحيث يستجيب المسلمون جميعا لتبديله فهذا صحيح لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة (ولكن هذا ليس هو محل النزال ولا قاله أحد من خصوم الترابي على الترابي)

3. قد وردت النصوص من الكتاب والسنة بذكر ردة قوم كانوا قد آمنوا كما جاءت أيضا مخبرة بأن فئآما من هذه الأمة سترتد

4. انعقاد الإجماع على وقوع ذلك سابقا وحالا ومآلا فعلماء المسلمين يخصصون في كتب الفقه كتابا أو بابا أو فصلا للحديث عن أحكام الردة (على الرغم من أن قضية التكفير من قضايا العقيدة ومع ذلك تذكر في كتب الفقه وهذا يبطل دعوى عدم التلازم بين العقيدة والشريعة)

5. إباحة الترابي للردة وحديثه عنها دليل على بطلان قول المحامي (وما يستطيع مسلم أن يبيحها)

فلا أدري كيف قال المحامي هذه الجملة ولكن كما روي في الحديث الضعيف (حبك الشيء يعمي و يصم)

، وإنما يقول الترابي – شأن العديد من العلماء المعاصرين وبعض المتقدمين- إنه لا عقوبة دنيوية قانونية على الردة ما لم تتحول إلى خروج سياسي وعسكري على الجماعة. (أقول هنا ثلاث مسائل:

1. الأولى أنه يجوز للمسلم أن يتحول إلى نصراني أو نو ذلك وهذا هو نص كلام الترابي وهو ما نقمه عليه خصومه

2. الثانيه أنه لا عقوبة على المرتد الذي وصففت ردته ب (لم تتحول إلى خروج سياسي وعسكري على الجماعة)

3. الثالثة أن الصائل على الأنفس والحريم والمال يجب دفعه ولو كان مسلما بل دفعه وأمثاله مما فطر الله عليه الخلق جميعا ولو لم يرد به شرع فذكر هذه الصورة في حق المرتد لتبرير قتله محض تلبيس لا غير والله المستعان

أقول فهذه ثلاث مسائل النزاع في الأولى على وجه الخصوص وهي محل المعترك وبدلا من أن يدافع المحامي عن صاحبه فيها انتقل للدفاع عنه في المسألة الثانية حتى يظن بادي الرأي أن المسألة الأولى هي الثانية وقد علمت الفرق بينهما ألا فلا يلتبسن عليك الأمر وأما الثللثة فلا نقاش فيها فهي مما فطر عليها كل مخلوق حي في البر أو البحر أو الجو.

فالردة تبقى أعظم الذنوب في الإسلام، لأنها هدم لأساس الدين، ولا ينكر الترابي ولا غيره من المسلمين ذلك (قد لا ينكر الترابي أن الردة تهدم الدين الإسلامي ولكنه يبيح للمسلم أن يهدم دينه شأت أم أبيت)

، لما ورد فيه من آيات محكمات، مثل قوله تعالى: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" [20]. (أقول هذا التعليل يصدق في حق (غيره من المسلمين) ولكنه لا يصدق في حق الترابي فالقضية عنده لا شأن فيا للآيات المحكمات ولا للأحاديث المتواترات القضية عنده أخرى كما قال الترابي عن نفسه: أنا لا أناقش الحديث من حيث سنده وإنما أراه يتعارض من العقل، ويقدم العقل على النقل عند التعارض

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير