1 - اللعن تام: هو خاص بأهل الشرك, ومعناه: إبعادهم عن رحمة الله مطلقاً فهم خالدون في النار، و هذه بالنسبة لهذا الحديث خاص بالجملة الأولى، و هي لعن الله من ذبح لغير الله.
2 - اللعن الناقص: بمعنى الطرد و الإبعاد عن رحمة الله حتى يعذب و يعاقب، ثم تشمله الرحمة بعد ذلك، و هذا يكون في كبائر الذنوب التي دون الشرك.
الفائدة الثالث والأربعون:
* ذكر المصنِّف حديث طارق بن شهاب في "قصة الذبابة" عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وهمٌ من المؤلف أو أنه نقل هذا الحديث على بعض أهل العلم خطأً، فإن هذا الحديث أخرجه أحمد في كتاب ا لزهد من حديث طارق بن شهاب، عن سلمان رضي الله تعالى عنه، و لم يخرجه من حديث طارق مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه و سلم. فليس هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه و سلم، إنما هو من قول سلمان الصحابي موقوف عليه فهو من مسند سلمان لا طارق.
الفائدة الرابع والأربعون:
(الذبح لغير الله):
* المسألة الأولى: أن الذبح عموماً ينقسم إلى قسمين:
(1) ذبح عادة. (2) ذبح عبادة.
(1) ذبح العادة: هو ذبح البهائم بقصد الانتفاع بلحمها، أكلاً أو بيعاً أو نحو ذلك، كما لو جاء أنساناً صيف أو أراد أن يأكل هو و أولاده أو نحو ذلك.
(2) ذبح العبادة: يقصد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح في الأضاحي و الهدي و نحو ذلك.
الفائدة الخامسة والأربعون:
* المسألة الثانية: الذبح قد يكون مستحباً عندَ إكرامِ الضيفِ, قد يكون مكروهاً عندَ الإسراف، وقد يكون مباحاً، وقد يكونُ محرماً كفراً, كأنْ يقع الذبح لا يقصد به الانتفاع من اللحم إنما التقرب والتعظيم للمذبوح له بنفس الذبح و هذا هو العبادة التي لا تصرف إلا لله تعالى!!
- فإن الله تعالى تتقرب إليه بنفس الذبح و هي عبادة لا تصرف إلا لله و من صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، و الذبح لا يكون فيه شرك أصغر أبداً لأنه عبادة, فإما أن تذبح لله أو أن تذبح لغير الله، وصرف العبادةِ لغير الله شرك أكبر.
- من أمثلة الذبح لغير الله: ما يقع من بعض الناس يذبح إذا بنى بيتاً جديداً أو سكن في بيت جديد، يذبح ذبيحة بقصد أن يتخلق من الجن .. يقول: إذا ذبحت ذبيحة للجنِّ امتنعوا عن إيذائي وإضراري فهذا ذبح وقصده تعظيم الجن.
- ومثل من يذبح و يقدم الذبح قرباناً لبعض القبور.
- و مثلاً الذبح عند طلعة الولي، أو الحاكم، أو السلطان، يقصدون بهذا أن يكرموه و يعظموه بنفس الذبح لأنه لن يأكلَ عندهم!! و هذا من الشرك الأكبر كما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
الفائدة السابعة والأربعون:
* (المسألة ثالثة): العذر بالإكراه من خصائص ديننا، أما الأمم السابقة، فكان عندهم المكره لا يعذر، يدل لذلك حديث طارق بن شهاب في "قصة الذبابة". ويدل لذلكَ حادثة أصحاب الكهف، فإن أصحاب الكهف قالوا: (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم و لن تفلحوا إذاً أبدا) فأصحاب الكهف ما ذهبوا إلى قومهم و قالوا نحن معكم بألسنتهم وأخفوا الأيمان في قلوبهم!!
- ويشهد لهذا "دليل الخطاب" في قول النبي صلى الله عليه و سلم (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)
الفائدة الثامنة والأربعون:
العيد: اسم لما يتكرر من الاجتماع المعتاد فعيد الفطر لأنه يتكرر كل سنة على وجه العادة والأضحى عيد كذلك، فهذه الأعياد تنقسم إلى قسمين:-
1 - أعياد زمانية:
2 - وأعياد مكانية:
* أعياد زمانية تنقسم أيضاً إلى قسمين:
1 - أعياد زمانية شرعية.
2 - أعياد زمانية بدعية.
* الأعياد الزمانية الشرعية هي:
1 - عيد الفطر.
2 - عيد الأضحى.
3 - الجمعة.
الأعياد الزمانية البدعية:
1 - نحو الاجتماع, لإقامة مولد للنبي صلى الله عليه و سلم، فإنه لم يشرع، و لم يكن من أعمال المصطفى عليه الصلاة و السلام.
2 - ومثل إقامة احتفال متكرر لشيء معين كولادة ولي أو رجل صالح أو أسبوع لذكرى أحد العباد الصالحين أو نحو ذلك.
الفائدة التاسعة والأربعون:
* أما الأعياد المكانية: فهي المكان الذي يعتاد الاجتماع فيه وهو ينقسم أيضاً إلى:-
1 - أعياد مكانية شرعية.
2 - أعياد مكانية بدعية.
¥