تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:54 ص]ـ

فَوَائِدُ مِنْ شَرْحِ الشَّيْخِ هِشَامٍ الْبِيلِي عَلَى نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ الْمُسَمَّى:

الْعِتْرَةَ فِي شَرْحِ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ الْعَشَرَةِ

* فَائِدَةٌ 01: نَوَاقِضُ الْإسْلَامِ: مُبطِلاتُه، التِي يَبْطُل بهَا إِسْلامُ الإنسَانِ ولوِ ادَّعَاهُ.

* فَائِدَةٌ 02: لَا يلزَمُ أنْ يتلبَّسَ الإنسَانُ بجمِيع النَّواقِضِ حتَّى يُحكَمَ عليه بالرِّدَّةِ؛ بل يكْفِي ناقِضٌ واحِدٌ.

* فَائِدَةٌ 03: يقُولُ بعضُ أهلِ العلمِ: (يَكفُر تَاركُ الصَّلاةِ إذا كان مُسْتحِلًّا -أيْ لتَرْكِها-، أو يَكْفُرُ تارِكُ الزَّكاةِ إذا كانَ مُسْتَحِلًّا)؛ كان الإمَامُ أَحْمَدُ يُنكِر هذه العبَارةَ؛ لأنَّ الذِي يَسْتَحِلُّ تَرْكَ هذه الفَرائضِ يَكفُرُ ولو فَعلَها؛ فالِاسْتِحْلالُ بمُجرَّدِه: كُفْرٌ.

* فَائِدَةٌ 04: سَبُّ اللهِ جلَّ جلالُهُ: كُفْرٌ في ذاتِهِ؛ لا كما يقُولُ بعضُ الْمُرْجئةِ: إنَّه لا يَكْفُرُ إِلَّا إذا اسْتحلَّهُ!! وهذَا مبْنِيٌّ على أَصْلِهم في الْإِيمَانِ بأنَّه: التَّصديقُ؛ فإذًا لَا يخْرُجُ مِن الإسلَامِ إلَّا بالجُحودِ والتَّكذِيبِ.

* فَائِدَةٌ 05: الرِّدَّةُ قد تكُون بالِاعتِقادِ أو بالقَوْلِ أو بالفِعْلِ أو بالشَّكِّ.

* فَائِدَةٌ 06: الرِّدةُ لَا تكُونُ إلَّا بعدَ إسْلَامٍ؛ أمَّا الكافِرُ الأصْلِيُّ فلا يُقَالُ فيه: مُرْتَدٌّ.

* فَائِدَةٌ 07: المُرْتدُّ تَحْبَطُ جَمِيعُ أعمَالِه إذا ماتَ علَى الكُفْر؛ فإِنْ تَاب مِن رِدَّتِه قبْلَ مَوتِه: هَل تَعُودُ إليهِ أعمَالُه؟ فيهِ خِلافٌ بينَ أهلِ العِلْمِ.

* فَائِدَةٌ 08: هذه النَّواقِضُ لابُدَّ أن يُشتَرطَ فيهَا شُروطٌ:

1 – أن يُعلَمَ أنَّه نَاقضٌ مِن نوَاقضِ الإسْلَام، وقامَ الدَّليلُ على ذلكَ مِن كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أو بإجمَاعِ أهْلِ العلمِ، لا بمُجرَّد الدَّعاوِي.

فيرَى بعضُ العُلماءِ أنَّ تصْغِير كَلِمة (مُصْحَف) كفرٌ؛ بأن يقُولَ الإنسَانُ: (مُصَيْحِف)؛ ولكنْ مَن قالَ هذا لا يُتابَع على قولِه.

2 – ليسَ كلُّ مَن ارتَكَبَ هذا النَّاقضَ يكُونُ كَافرًا؛ فقد يَتلبَّسُ الإنسَانُ بالنَّاقضِ، ولكِن لا يُحكَمُ عليه بالكُفْرِ؛ ولهذا فرَّق العلمَاءُ بَيْنَ تكفِيرِ النَّوعِ وتكْفِيرِ المُعَيَّنِ.

وإنَّما يَستَحِقُّ الْمُعَيَّنُ هذا الوصْفَ؛ إذا توَافَرت الشُّروطُ وانتَفَتِ الْموَانِعُ.

* فَمِنَ الشُّرُوطِ:

1 – أَنْ يَقْصِدَ الْمُعَيَّنُ الْمَعْنَى الذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ؛ فقد يكُونُ اللفظُ يَحتمِلُ معنَيَيْنِ: أحدُهُما يَخرُجُ به مِنَ الإسلَامِ، والْمَعْنَى الآخَرُ لَيْسَ كذلكَ؛ فلابُدَّ مِن التَّحقُّقِ مِن أنَّ هذا الْمُعيَّنَ قصَد الْمَعْنَى المُكفِّرَ.

2 – قِيَامُ الْحُجَّةِ، وهذه تختَلِفُ بحسَبِ الدَّارِ التِي يعِيشُ فيهَا الإنْسَانُ.

ولا يُشترَطُ فيهَا إسمَاعُ الحجَّةِ؛ بل وجُودُ الحقِّ ومَن يُعرِّف به، والشَّخْصُ قادِرٌ على التَّعلُّمِ ولكنَّه أعْرَضَ؛ فهُنَا لا يُعتبَرُ بإعرَاضِه هُنا.

* وَمِنَ الْمَوَانِعِ:

1 – الْخَطَأُ؛ كما في الحدِيثِ: (أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ)؛ يعنِي الذِي قالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ!.

2 – الْإِكْرَاهُ، قال اللهُ تعالَى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ).

والإكْرَاهُ لَا يكونُ إلَّا بالقوْلِ أو الفِعْلِ؛ ولا يُتصوَّرُ الإكْرَاهُ على الِاعتِقَادِ.

3 – التَّأْوِيلُ؛ فقد يقُولُ الإنْسَانُ قَوْلًا كُفْريًّا ولكنَّه يَتأوَّلُ فيَظنُّه حقًّا؛ لشُبهةٍ عندَه.

4 – الْجَهْلُ.

* فَائِدَةٌ 09: قولُ الطَّحَاوِيِّ: (وَلَا يخرُجُ العبدُ مِن الإيمَانِ إلَّا بجُحودٍ مَا أدخَلهُ فيهِ)، وهذا خَطأٌ، وهو عَيْنُ قولِ المرجِئةِ.

* فَائِدَةٌ 10: تكْفِيرُ المُعيَّنِ مَوكُولٌ للقُضاةِ العُلماءِ؛ لأنَّه يتَرتَّبُ عليه أحكَامٌ عمَليَّةٌ؛ فزَوْجتُه تُفارِقُه، ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ، لا يُصلَّى عليهِ، ولا يُدفَنُ في مقَابرِ المُسْلمِينَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير