تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 – وإمَّا أن يكُونَ مُحرَّمًا: كذَبْحِ مَا لم يُحلَّه اللهُ ليُأْكَلَ، كذوَاتِ الأنْيَابِ مِن السِّباعِ، وذوَاتِ الْمخَالبِ مِن الطَّيْرِ، وكمَن ذبَحَ للهِ في مكانٍ يُذبحُ فيه لغيْرِ اللهِ.

4 – وإمَّا أن يكُونَ شِرْكيًّا: كالذَّبْحِ للِبَدَوِي وللحُسَيْنِ، فهو شِرْكٌ أكبرُ -ولو كانَ المَذْبُوحُ عُصْفُورًا-.

* فَائِدَةٌ 20: المُشْركُون في عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَسَنَّ لكُلِّ أحَدٍ منهُم أن يَسْمَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن تُقام عليه الحُجَّةُ، ولكنَّه أعرَضَ عن السَّماعِ؛ فمنهُم مَن سَمِعَ ومنهُم مَن أعرَضَ عَن السَّماعِ؛ ومعَ ذلك لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمْ.

* فَائِدَةٌ 21: مَن بَلغَهُ القُرآنُ، وكانَ عندَهُ أدَواتُ الفَهْمِ -بحيْثُ لو أرادَ أن يَفْهَمَ لوجَدهَا عندهُ-؛ فقَد بَلغَتْهُ الحُجَّةُ.

* فَائِدَةٌ 22: الدَّعوةُ إلى: (التَّقارُبِ بَيْنَ الأديَانِ) و (وِحْدَةِ الأدْيَانِ): مُصَادمةٌ لصرِيحِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ، ومَنِ اعتقَدَ مِثْلَ هذهِ الدَّعاوَى فإنَّه قد أَتَى بنَاقَضٍ مِن نواقِضِ الإِسْلَامِ.

* فَائِدَةٌ 23: قولُ بَعضِهم: (ذهَبْتُ إلى بلادِ الغَرْبِ فوجَدْتُ هُناكَ إسْلامًا بلا مُسْلِمِين، فَعُدتُ إلى هنا فوَجَدْتُ مُسْلمِين بلا إسْلَامٍ)، هذه العبارةُ فاسدَةٌ.

ومُرادُ قائلِها بقولِه: (فوجَدْتُ هُناكَ إسْلامًا) أنَّه وجَدَ الصِّدقَ والأمانَةَ وحُسْنَ التَّعامُلِ، والشَّوارعَ نظِيفةً ... الخ، فهذَا هو الإسْلَامُ عندَه!! ولْنَسْأَلْ صاحِبَ هذه الْمَقُولةِ: ألَمْ تجِدِ الزِّنا؟ والدَّعارَةَ؟ وأولَادَ الزِّنَا؟ ألم تجِد عبدةَ الأبْقارِ؟ ألم تجِدْ بُلْدَانًا لَيْسَ فيها مسَاجِدُ؟ أهذَا هو الإسْلَامُ عِنْدَكَ؟!!

* فَائِدَةٌ 24: الْحُكْمُ بغَيْرِ ما أنْزلَ اللهُ على ثلاثَةِ أَقْسَامٍ:

* الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَن حَكَمَ بغَيْرِ ما أنْزَلَ اللهُ مُعتَقِدا أفضليَّته أو جوازَه أو مُساواتَه [أي: بحكم الله]، فإنَّه كافرٌ الكُفْرَ الأَكْبَرَ اتِّفاقًا، ولو كان فِي قَضِيَّةٍ واحِدةٍ.

* الْقِسْمُ الثَّانِي: مَن حَكَمَ بغَيْرِ ما أنْزَلَ اللهُ في قضِيَّةٍ أو أكثرَ مُعتَقدًا أنَّه مُخالفٌ، وأنَّه آثمٌ، وأنَّه مفرِّطٌ، وأنَّه لا يجُوزُ له ذلكَ، لم يكْفُر بإجماعٍ.

* الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَن حَكَمَ بغَيْرِ ما أنْزَلَ اللهُ بوضْعِ قانُونٍ وضعِيٍّ كَاملٍ، يتحَاكمُ النَّاسُ إليهِ، وهو يَعلَم أنَّ الواجبَ هو حُكمُ اللهِ ورسُولِه؛ لكنَّه فعَلَ ذلكَ مُدَاهنةً أو مُدَاراةً أو غيرَ ذلك ممَّا لا يكونُ معه اعْتِقادٌ أنَّه أفْضَلُ أو مُسَاوٍ أو أنه يجوزُ التَّحاكمُ بهذَا؛ فهذا القِسْمُ وقعَ فيه الخلافُ بينَ أهلِ العِلْمِ.

1 - فمِن مُكفِّرٍ له، بناءً على أنَّه استبْدَلَ الشَّريعةَ بغيْرِهَا، وهذا لا يُتصوَّر ولا يُصدَّقُ في ادِّعاءِ أنَّه يرَى وجُوبَ التحاكُمِ إلى الشَّريعةِ وأنَّه آثمٌ في ذلكَ، لاسيَّما إذا فتَحَ لذلك الْمحَاكِمِ، وعيَّن القُضاةَ، وعاقَبَ مَن خالفَ القانُونَ.

2 – ومِن قائلٍ: إنَّه لَيْسَ بكافرٍ، شأنُه في ذلكَ: شأنُ العَاصِي المُسْرِف على نَفسِه.

وهما قَولانِ لأهْلِ السُّنَّةِ.

* تَنْبِيهٌ: هذا الخلافُ إنَّما هو في كُفْرِ النَّوعِ، أمَّا في كُفْر العَيْنِ فإنَّه تُجرَى فيه قاعِدَةُ أهْلِ السُّنةِ مِن وجُودِ الشُّروطِ وانْتِفاءِ الْموَانعِ.

* فَائِدَةٌ 25: الخُرُوج على السَّلاطِين والحُكَّامِ يدخُلُ فيهِ: الخرُوجُ بالكلِمةِ، وما مِن سَيْفٍ سُلِّط إلَّا بكَلِمةٍ سَعَّرتْ وأجَّجَتْ.

* فَائِدَةٌ 26: النِّفَاقُ على قِسمَيْنِ:

1 – نِفَاقٌ اعتِقَادِيٌّ؛ وهُو الذِي يَخْرُج به المَرْءُ مِن الْملَّةِ، وهو أقسَامٌ:

1 – أَنْ يُبْغِضَ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ.

2 – أَنْ يُبْغِضَ بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ.

3 – أَنْ يَسْتَهْزِئَ بمَا جَاءَ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ.

4 – أَنْ يَسْتَهْزِئَ بِبَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ.

5 – أَنْ يَفْرَحَ بِنُصْرَةِ الْكُفْرِ وَالْكَافِرِينَ لِدِينِهِمْ.

6 – أَنْ يَحْزَنَ وَيَأْسَفَ لِنُصْرَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير