2 – نِفَاقٌ عَمَلِيٌّ؛ وهُو في الأخلاقِ والآدابِ؛ ولا يُخرِج مِن الْمِلَّةِ، كمَا جاء فِي الحدِيثِ: (آيَةُ الْمُنَافقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ).
وفي الحدِيثِ: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ... ) أي: مِن جِهةِ العمَلِ، مِن جِهةِ الأَخْلاقِ.
* فَائِدَةٌ 27: النُّكَتُ [أيْ: الْمُضْحِكَة] التِي تُؤلَّف في القُرآنِ وفي السُّنةِ، هِيَ اسْتِهْزَاءٌ، وهِيَ مُخْرجَةٌ مِن الْمِلَّةِ، سوَاءٌ اعتَقَدْتَ ذلكَ أو لَا.
* فَائِدَةٌ 28: فرَّقَ أهلُ العِلْمِ فِي مسأَلَةِ الِاسْتِهْزَاءِ بَيْنَ:
1 –أَنْ يَسْتَهْزِئَ بالتَّشريعِ نَفسِه، أو بالثَّوابِ أو بالعقابِ؛ فهذا كفرٌ.
2 – أَنْ يَسْتَهْزِئَ الإنسَانُ بالشَّخْصِ حالَ تلَبُّسِه بالْمَشرُوعِ، فهذا فه تَفْصِيلٌ:
1 – فإِنْ كَانَ الِاسْتِهْزَاءُ يَرْجِعُ إِلَى التَّشْرِيعِ؛ فكُفْرٌ.
2 – وإن كَانَ الِاسْتِهْزَاءُ يَرْجِعُ إِلَى الشَّخْصِ نفسِه؛ فحَرَامٌ، وقد يُفْضِي إلى الِاسْتِهْزاءِ بالتَّشْرِيعِ نَفْسِهِ.
* فَائِدَةٌ 29: السِّحْرُ:
1 – إمَّا أن يكُونَ بالِاستعَانةِ بالجنِّ ولُجُوءٍ إلَيهِم أو بالِاعتِقَادِ في الكوَاكبِ والنُّجُوم أو إهَانةِ المُصْحَفِ أَوْ نحوِ ذلك؛ فهذا صَاحبُه: كافرٌ.
* حَدُّهُ: يُقْتلُ صاحبُهُ رِدَّةً.
2 – وإما أن يكُونَ بأدويَةٍ أو عقَاقيرَ تؤثِّرُ ببدَنِ المسْحُورِ، ولا يُخالطُها قولٌ كُفْريٌّ ولا استِعَانةٌ كُفْريةٌ ولا نحوُ ذلك؛ وهذا حَرامٌ ولا يجوزُ، ولكنَّه لَيْسَ كفرًا.
* حَدُّهُ: اخْتلفَ العلماءُ في قَتْلِهِ:
1 – فذهبَ الْجُمهورُ إلى قَتْلِهِ.
2 – وقيلَ: لا يُقْتَلُ، وإنَّما يُعزَّرُ؛ لأنَّه لم يَقتَرِف شيئًا يُوجِب قَتْلَه، والأصلُ: عِصمَةُ دمِ الْمُسْلمِ، وهذا قولُ بعضِ أهْلِ العلمِ، ورجَّحه مُحَمَّدٌ الْأَمِينُ في أَضْوَاءِ الْبَيَانِ، وقال عن القولِ الأوَّلِ: (وقولُ الجُمْهُورِ قولٌ قوِيٌّ)؛ لأنَّ القَتْلَ انتشَر بينَ الصَّحابةِ ولم يُعْرَف لهم نكير، فيَكُون كالْإِجماعِ.
والرَّاجحُ: قولُ الْجُمْهورِ؛ وذلك لِسَدِّ البَابِ، وحتَّى لا يتذَرَّعَ أحدٌ بهذَا القوْلِ ويقولُ: أنَا مِن النَّوع الثَّانِي!
* تَنْبِيهٌ: الخِلافُ فِي هذَا النَّوع مِن السِّحْرِ (النَّوعُ الثَّانِي) هو فِيما إذَا لَمْ يَقْتُلْ بسِحْرِه؛ أمَّا إذا قتَل بِسِحْرِه فإنَّه يُقْتلُ قِصَاصًا.
* فَائِدَةٌ 30: الْحُدودُ لا يَقُوم بتَطْبِيقِها إلَّا الحاكِمُ أو مَن يُنِيبُه الْحَاكِمُ.
* فَائِدَةٌ 31: الْإِذْنُ في قولِ اللهِ تعالى عنِ السِّحْرِ: (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) الْمُرادُ به: الإذْنُ الكَوْنِيُّ القدَرِيُّ، وليْسَ الشَّرْعِيَّ؛ لأنَّ اللهَ لَمْ يأْذَنْ شَرْعًا بالسِّحْرِ ولَا يُحِبُّهُ.
* فَائِدَةٌ 32: هَلْ تُقْبَلُ توبَةُ السَّاحرِ؟
1 – الْجُمْهورُ: لَا تُقْبَلُ توبتُهُ، بلْ يُقْتلُ؛ ردْعًا لأمْثَالِهِ، ثُمَّ إنَّ هذا حدٌّ كبقيَّةِ الحُدودِ، فالزَّاني [الْمُحْصَن] يُرْجَمُ -ولَوْ تَابَ-، والقَاتِلُ يُقْتَلُ -ولَوْ تَابَ-.
2 – وقيلَ: تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ؛ لعُمومِ النُّصوصِ في ذلكَ، ولا يُقْتَلُ؛ لأنَّ الأَصْلَ عِصْمَةُ الدَّمِ.
والرَّاجحُ: قولُ الْجُمْهُورِ.
* هذَا فيما إذَا قُدِرَ عليهِ وهو مُتلَبِّسٌ بهذَا السِّحْرِ، أمَّا مَنتابَ قبْلَ رفْعِه إلى الحاكِمِ وحَسُنَتْ توبتُهُ؛ فإنَّها -بإجْماعِ أهلِ العِلْمِ- تُقْبَلُ توبتُه.
* تَنْبِيهٌ: قولُ أهلِ العِلْمِ: (هَلْ تُقْبَلُ تَوبَةُ السَّاحِرِ؟) مُردُهم: في الظَّاهرِ، وإلَّا فالعُلَماءُ مجْمِعون على أنَّ السَّاحر لو تابَ توبةً صادِقَةً بينَه وبينَ اللهِ أنَّها تَنْفَعُهُ فِي الآخِرَةِ.
* فَائِدَةٌ 33: السِّحْرُ نوعانِ:
1 – حَقِيقيٌّ، ويُؤدِّي إلى الْإِمْرَاضِ وقد يَقتُلُ.
2 – تَخْيِيلِيٌّ، وذلك بقَلْبِ الأَشْيَاءِ فِيمَا يَبْدُو للمَسْحُورِ لا فِي حَقِيقتِها.
هذا التَّقسِيمُ الذِي عليه أهْلُ السُّنةِ؛ وخالَفَهُم الْمُعتَزِلةُ فقالُوا: إنَّ السِّحْرَ كُلَّه تَخْيِيلٌ.
¥