ـ[طويلبة علم]ــــــــ[13 - 03 - 05, 03:19 م]ـ
{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا لَكُمْ مّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ}
- - - -
وقال ابن جرير: {ما ننسخ من آية} , ما ننقل من حكم آية إلى غيره, فنبدله ونغيره, وذلك أن نحول الحلال حراماً, والحرام حلالاً, والمباح محظوراً, والمحظور مباحاً, ولا يكون ذلك, إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة, فأماالأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ, وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها, فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها وسواء نسخ حكمها أو خطها, إذ هي كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول, فاختلفت عباراتهم في حد النسخ والأمر في ذلك قريب, لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولحظ بعضهم أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدله, وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة, في أصول الفقه.
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى, لما له في ذلك من الحكمة البالغة, وكلهم قال بوقوعه, وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن, وقوله ضعيف مردود مرذول, وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ, فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول, لم يجب عن ذلك بكلام مقبول, وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة. عن بيت المقدس لم يجب بشيء, ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين, ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك, والله أعلم.
ـ[عبداللطيف البراهيم]ــــــــ[02 - 10 - 06, 04:55 م]ـ
جزاكِ الله خيرا على هذا الجهد
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 09:58 م]ـ
جهد مشكور
بارك الله فيك دعواتنا معك أن يسهل عليك هذا العمل
ـ[حفيدة السلف]ــــــــ[01 - 12 - 06, 03:14 م]ـ
بارك الله فيكِ ونفع بهذا الجهد المبارك
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[04 - 05 - 07, 04:01 ص]ـ
بارك الله سعيك،،ووفقك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 05:54 م]ـ
لماذا التوقف أختنا؟!
ـ[أحمد علاء الدين]ــــــــ[21 - 07 - 08, 05:21 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي خيرا كل من ينصر أو يذب عن الدين آمين بيد أن لي ملاحظة حول كلمة يكتبها كثير من إخواننا طلبة العلم في أبحاثهم وهي و الراجح كذا أو و الصحيح كذا.
قسم الحافظ بن عبد البر و شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه الحافظ بن قيم الجوزية و غيرهم رحمهم الله تعالى الناس إلى أقسام ثلاث: قسم العامة و دينها التقليد لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و قسم المجتهدين الذين لديهم الحق في الترجيح بعد بلوغهم درجة الإجتهاد و قسم طلبة العلم الذين يأخذون العلم بدليله و لا يجوز لهم التقليد لكن يقولون في أبحاثهم العلمية هذا ما اطمأنت إليه نفسي و انشرح له صدري و ليس لهم الترجيح لعدم بلوغهم درجة الإجتهاد الذي يمكنهم من تصحيح قول و تضعيف قول آخر و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.