أباحت الشريعة الإسلاميَّة للمستأمنين حقَّ اللُّجوء إلى القضاء في الدَّولة الإسلامية؛ لدفْع أي اعتِداء عليهم، وفي هذه الحالة يَحكم القاضي وَفْقًا لأحكام الشريعة الإسلاميَّة.
إذا كان للمستأمن حقوق معيَّنة، فإنَّ عليه واجباتٍ يلتزم بِها في الدَّولة الإسلامية، وأهمُّ هذه الواجبات: الالتزام بِمراعاة شعور المسلمين، والالتِزام بأحكام الإسلام مدَّة إقامتِه في دار الإسلام، والالتزام بعدَم إلحاق ضررٍ بالمسلمين وبأموالِهم وأعراضِهم، وذلك بإعانة غيرهم عليهم، أو نقْل أخبارهم إلى غيرهم بالتجسُّس أو بأي صورة كانت، والالتِزام بدفْع الضرائب التجارية (العشور)، وقد أخذ القانون بمبدأِ فرْض الضَّرائب على الأجنبي، وما عدا ذلك فإنَّه يخضع للنِّظام العام في الدَّولة. < o:p>
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي< o:p>
" الحوادث البحريَّة والخسارات المشْتركة "العوار البحري" في الفقه الإسلامي" دراسة مقارنة، إعداد عايض بن مقبول القرني، إشراف عبدالفتاح محمد الفايد، إبراهيم بن عبدالرازق الخولي، القاهرة، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، 1426 هـ، 531 ورقة (رسالة دكتوراه).
الحوادث البحريَّة في الميزان الفِقْهي: هي كلُّ ما يحدث في البحر، من تصادُم أو تلوُّث، أو مساعدة وإنقاذ، أو مخالفة لأصول السَّلامة، أو خرْق للاتِّفاقات الدولية، أو حروب بحريَّة، أو آفات سَماوية، أو خسارات بحرية.< o:p>
وقد تحدَّث المؤلِّف في الباب الأوَّل عن الحوادث البحريَّة المباشرة، والحوادث التي بسبَب، وفيها مطالب ومباحث عديدة.
وفي الباب الثاني تحدَّث عن أنواع الخسارات البحريَّة المشترَكة في الفِقْه الإسلامي، وعن شروط تحقُّق هذه الخسارات، والعوامل المؤثِّرة على تحقُّقها، ثمَّ تقدير وقِسْمة الخسارات البحريَّة المشتركة.
وفي الخاتمة أوْرد خَمسةً وخَمسين استِنتاجًا ممَّا توصَّل إليه، منها: < o:p>
- في حالة احتِراق السفينة: يجب على الرُّكَّاب النَّظر في المصلحة الرَّاجحة المترتِّبة على بقائهم، أو إلقائِهم أنفُسَهم في البحر. < o:p>
- تنفسخ الإجارة إذا تعذَّرت الاستِفادة من العين البحرية المستأْجرة. < o:p>
- العبرة في تحمُّل الربَّان أو القائد للخسارات البحريَّة وعدم تحمُّلها: هو معرفة ملابسات الحادث ومدى إمكانِه إحكامَ السيْطرة على سفينته، وكذا معرفة زيادة سرعتِه من نقصانِها، وعلى إثر ذلك يتمُّ تقرير الضَّمان. < o:p>
- لا يخلو المنقِذ للأرواح والأموال من أن تكون هي السَّفينة المتسبِّبة في الحادث، أو تكون السفن المخصَّصة للإنقاذ البحري، ففي هذه الحال لا تستحقُّ شيئًا من المكافأة؛ نظرًا لقيامها بما يجب عليها، وأمَّا في حالة طلَب السفينة المنكوبة أحدَ السفن المبْحِرة بالقرب منها للمساعدة، فإنَّها تستحقُّ الأجرة.< o:p>
- تتمُّ تسوية الخسارات المشتركة بالتَّراضي والصُّلح، إذا اتَّفق مالك السفينة والشَّاحنون على الخبراء الذين يقومون بها، أمَّا إذا لم ينعقِد التَّراضي أو أُثِيرت منازعات حوْل التَّسوية، فيرفع الأمر إلى المَحْكمة الشرعيَّة لإجْراء تسوية قضائيَّة على ما يقتضيه الشَّرع. < o:p>
حكم فتح الشباك، ودليل التيهان والحيران< o:p>
كتُب حقوق الجوار الفقهيَّة قليلة، ولعلَّها تعرف اختصارًا بـ"كتب الحيطان"، وموضوعها يتعلَّق بالبناء والطرق، والسطوح والأبْواب، ومسيل المياه والشُّفْعة، وغرس الأشجار، والحيطان المشتركة، وبعض المرافق العامَّة.
والمعروف أنَّه صدر في هذا ثلاثة كتُب، هي: < o:p>
- كتاب "الحيطان" الذي ألَّف أصْلَه المرجي الثقفي، وتناوب على الزِّيادة فيه والتَّعليق عليه أكثرُ من عالِم، إلى أن انتهى إلى ابن قطلوبغا، وصدر بتحقيق محمد خير يوسف عن دار الفكر بدمشق، وجمعية جمعة الماجد بدبي عام 1414 هـ، ويقع في 208 ص.
- كتاب "الحيطان" للصدْر الشهيد ابن مازه البخاري، وقد صدر بتحقيق عبدالله نذير أحمد، وصدر عن جامعة الملك عبدالعزيز بجدَّة عام 1416 هـ، ويقع في 278 ص.
- "القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر" لعيسى بن موسى التطيلي، وقد صدر بتحقيق محمد النمينج عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، عام 1420 هـ، ويقع في 253 ص.
ثم وقفت على رسالتيْن أُخْريين تتعلَّقان بهذا الموضوع، هما: < o:p>
- " فتح الشبَّاك الكاشف على الجيران، وسدُّه، وعمل الساتر له"، لمفتي بيروت: عبداللطيف بن علي فتح الله، المتوفى سنة 1260 هـ.< o:p>
- " دليل التيهان والحيران إلى معرفة حكم الكشف المضر على الجيران"، لمفتي بيروت: أحمد بن مصطفى الأغر، المتوفى سنة 1274 هـ.
وقد ضمَّهما عبداللطيف فاخوري إلى آخِر كتابه "حقوق الجوار في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، الذي صدر عن مؤسَّسة الرحاب الحديثة ببيروت، سنة 1423 هـ، ص 137 - 188.
وأصل الرسالتَين فتويان تضمَّنتا موضوع فتْح الشبَّاك المطل على الجيران، وحقوق الجيران بفتح الشبابيك المطلَّة على بعضهم البعض، ويبحث فيها حكم ما إذا كان أحد الشبَّاكين قديمًا وكان الثاني محدثًا، وتبيان الفرق بين الضرر البيِّن والضَّرر غير البيِّن، وشروط القَوْل بتوافُر أحد النَّوعين المذكورين.
كما تضمَّنت الفتوى الأولى نصَّ فتوى كان قد أصدَرها حينذاك مفتي بيروت: الشيخ أحمد الحلواني، في موضوع فتْح طاقة في علِّية أحدِ الجيران كاشفة على بعض علِّية جار له، والعلِّية ليستْ محلَّ قرار نسائه.< o:p>
الألوكة.