(وقال أبو عبيدة السلماني، حين سئل عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. انتهى. وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة)
انتهى
فالأندلس مالكية ويقول أبو حيان من عادة يعني هذا شأنهن وعادتهن
وانظر
كن رحمهن الله لا يكشفن عن وجوههن حتى بعد سقوط غرناطة ب75 سنة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=836476#post836476
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[17 - 10 - 08, 05:09 ص]ـ
الحمد لله على نعمة الإسلام
وعلى نعمة الحجاب
حمداً يوازي محامد خلقه ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 10 - 08, 05:35 ص]ـ
ليس كل المالكية بل بعضهم كابن جزي وابن عبد البر أما عامة المالكية على فرضية تغطبة الوجه وهو ما نص عليه ابن العربي والقرطبي المفسر والزرقاني في شرحه للموطأ
فائدة
أجمع علماء المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في حالة الفتن.فما قول المبيحين للكشف في زماننا هذا؟
نسأل الله العافية.
أخي الكريم
هذا كلام القرطبي المفسر
(لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا] وقبض على نصف الذراع قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ف {ما ظهر} على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه
قلت: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها [أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه] فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق لا رب سواه وقد قال ابن خويزمنداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها)
انتهى
فكيف جزمت بذلك عن ابن العربي والقرطبي والزرقاني
فكلامهم بخلاف ماذكرت - حفظك الله -
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:18 ص]ـ
الصبر الصبر،،فهذا زمن الفتن،،،فإن كان كل من وقع في الفتن سيستسلم فمن للدين؟؟
من للدين؟؟
هنا السؤال ..
ثبتها الله وفرج همها،،
اللهم آآآآآآمين ..
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[17 - 10 - 08, 12:44 م]ـ
سأل بالأمس الشيخ سيد علي- حفظه الله -
عن أخت أمها قاطعتها من حوالي ثلاث سنوات بسبب ارتدائها النقاب هل هي عاقة لها فقال لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرتديت النقاب فقاطعتني أمي ومر أكثر من سنة ومازالت تأذيني وتسبني وتدعوا علي فأصبحت لا أطيق أن أتودد إليها كي ترضي عني وتكلمني فهل أنا آثمة لأني لا استرضيها؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا تأثمين إذا كانت مُقاطعة أمك لأجل ارتداء الحجاب الشرعي؛ لأن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مُقدَّمة على طاعة كل أحد، ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
وفي صحيح مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: حَلَفَتْ أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عُمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)، (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي) وفيها (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا).
والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ
¥