تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[23 - 09 - 06, 01:56 ص]ـ

مؤتمر مجمع البحوث الثالث لعام 1966م (الأزهر الشريف):

البند الخامس: يرى المؤتمر أنه لا عبرة بإختلاف المطالع و إن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية و إن قل، و يكون إختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من هذه الليلة.

البند السادس: يهيب المؤتمر بالشعوب و الحكومات الإسلامية أن يكون فى كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض و الإتصال بالمراصد و الفلكيين الموثوق بهم.

و بناء على هذه القرارات سار العمل فى مصر على إعلان مبدأ الصيام و نهايته بعد الإتصال بالدول الأخرى

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[23 - 09 - 06, 01:57 ص]ـ

لضيق الوقت أنقل لكم كلام الشيخ/ سمير المالكي، أرجو أن يتضح به جواب سؤال الأخت أم العرب

قال الحافظ ابن حجر في الفتح [4/ 123] عند شرحه لحديث (( .. فلا تصوموا حتى تروه)) مانصه [وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله ((حتى تروه)) خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد، فلا يتقيد بالبلد].

قال سمير: مراد الحافظ أن حديث ((لا تصوموا حتى تروه)) استدل به من ألزم أهل البلاد الأخرى الصوم لرؤية أهل بلد، واستدل به الآخرون الذين ذهبوا إلى أن لكل بلد رؤيتهم، فرد الحافظ على هؤلاء بأن الحديث مصروف عن ظاهره لأنه لا يلزم أن يرى كل من في البلد الواحد الهلال بل يكفي رؤية بعضهم، فكذلك يقال لأهل البلاد الأخرى.

ثم ساق الحافظ الأقوال في هذه المسألة، فقال [وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

أحدها: لأهل كل بلد رؤيتهم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له. وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية].

قال سمير: حديث ابن عباس الذي أشار إليه الحافظ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وفيه أن كريباً مولى ابن عباس ذكر لابن عباس بأنه قدم الشام فرأى هلال رمضان ليلة الجمعة ثم قدم المدينة في آخر الشهر، فسأله ابن عباس ((متى رأيتم الهلال)

قال كريب ((فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم،ورآه الناس وصاموا،وصام معاوية، فقال (يعني ابن عباس): لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.

فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)). انظر جامع الأصول [6/ 275].

قال الحافظ في الفتح [ثانيها: مقابله، إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلها، وهو المشهور عند المالكية، لكن حكى ابن عبدالبر الإجماع على خلافه وقال: أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُدَ من البلاد كخراسان والأندلس.

قال القرطبي: قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم بالشهادة إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع.

وقال بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً، وإن تباعدت فوجهان: لا يجب عند الأكثر، واختار أبو الطيب وطائفة: الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي.

وفي ضبط البعد أوجه: أحدها: اختلاف المطالع، قطع به العراقيون والصيدلاني، وصححه النووي في " الروضة " و " شرح المهذب ".

ثانيها: مسافة القصر، قطع به الإمام والبغوي، وصححه الرافعي في " الصغير " والنووي في " شرح مسلم " .. ] إلى آخر ما ذكره الحافظ.

قال سمير: ما قاله ابن الماجشون من أن للإمام الأعظم إلزام الناس كلهم … الخ لا أدري ما دليله، وحديث ابن عباس يعارضه، لأن معاوية رضي الله عنه كان الإمام الأعظم إذ ذاك،ولم يلزم غيره من أهل البلاد برؤيته، ولم يلتزم ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه من أهل المدينة برؤيته في الشام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير