تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 06, 09:54 ص]ـ

تذكرت كلمة جميلة للشيخ محمد أمين سبق أن ذكرها في الملتقى

((ليت أحد يخبر الشهود أن هناك اختراع اسمه الكاميرا))!! (ابتسامة)

والله المستعان

أضحك الله سنك. لعل هذا الاختراع البسيط ينهي تلك المسألة، بدون تعقيدات القمر الصناعي والبعثات الفضائية.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 06, 10:10 ص]ـ

ومتى يعلم أنه يخرج من رمضان، وهل سيكون شهر رمضان تاما عند معاوية أم ناقصاً؟!!

نعم اليوم الثلاثين عند ابن عباس هو يوم العيد عند معاوية، ولكن نظراً لتعذر الجزم بما يحدث في الشام لهذا العام ولكل عام، أخذ ابن عباس بالمتاح عنده وهو متابعة الهلال والصوم والفطر عند رؤيته.

أخي الكريم

قد أجبت على سؤالك بنفسك.

قال ابن عباس: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فلو أنه اعتد برؤية أهل الشام لكان أمر أهل المدينة بصيام رمضان 29 يوماً فقط. لكنه مصر على إكماله إلى 30 يوماً (إن لم ير الهلال) مع أن يوم الـ30 عنده هو يوم العيد يقيناً في الشام في هذا العام. فدل هذا على أن ابن عباس يرى صحة اختلاف المطالع.

والحديث في باب «بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم». وقد نقل الترمذي اتفاق علماء السلف على العمل به، إذ قال بعد أن صحح الحديث (3

76): «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن لكل أهل بلد رؤيتهم»، ولم يحك سواه.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 06, 10:11 ص]ـ

فتوى ابن عثيمين في بطلان توحيد المطالع

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام، وربط المطالع كلها بمطالع مكة، فقال:

هذا من الناحية الفلكية مستحيل؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه.

أما الدليل الأثري فقال الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة

185. فإذا قُدِّرَ أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر -أي: الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال النبي r: ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي r علق ذلك بالرؤية.

أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب: لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب: لا. إذاً الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة

187. هو الذي قال: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه، وجعلها نبيه محمد r في سنته ألا وهي شهود القمر، وشهود الشمس، أو الفجر. انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 451.

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=50487&dgn=4

http://www.ibnamin.com/hilal_dialog.htm

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير