ـ[محمود آل زيد]ــــــــ[10 - 07 - 07, 05:18 م]ـ
(فائدة):
قال الإمام النووي - طيب الله ثراه - في استهلاله لشرح
باب
(الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)
من كتاب
(الإيمان):
(واعلم أن مذهب أهل السنة،
وما عليه أهل الحق من السلف والخلف؛ أن:
من مات موحدا، دخل الجنة قطعا، على كل حال،
فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون،
والذي اتصل جنونه بالبلوغ،
والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته،
والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا،
فكل هذا الصنف يدخلون الجنة، ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يردونها - على الخلاف المعروف في الورود -، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم - أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه -.
وأما من كانت له معصية كبيرة، ومات من غير توبة، فهو في مشيئة الله - تعالى -،
فإن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة أولا، وجعله كالقسم الأول،
وإن شاء عذبه القدر الذي يريده، ثم يدخله الجنة،
فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، ولو عمل من المعاصي ما عمل،
كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر، ولو عمل من أعمال البر ما عمل ...
هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب، والسنة، وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي؛
فإذا تقررت هذه القاعدة، حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة، وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع) ا. هـ
"شرح مسلم للنووي" (1/ 255).
ـ[محمود آل زيد]ــــــــ[10 - 07 - 07, 05:20 م]ـ
(فائدة):
اتفق العلماء على أن العلم الشرعي من حيث وجوبه قسمان:
فرض العين ... فرض الكفاية
وفرض العين:
وهو ما يجب على كل مكلَّف (مسلم بالغ عاقل) أن يتعلمه - على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه -، ولا يصح أن ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلَّف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليه فعله إلا بتعلمه.
وهو نوعان:
1 - ما يجب أن يتعلمه المسلم ابتداءً، وذلك لتكرار وقوعه، وهذا أيضا قسمان:
(أ) - قسم عام (العلم الواجب العيني العام): وهو ما يشترك فيه جميع المكلفين، ويلزمهم معرفته بلا استثناء، كالإيمان المجمل (أصل التوحيد) من معرفة الله، وتوحيده، وصدق رسله، وإفراده بالعبادة، وأحكام الطهارة والنجاسة، والصلاة وأركانها، وشروطها، والصيام، ومعرفة الحلال والحرام من المأكل والمشرب والملبس والأموال والدماء والفروج ... إلخ تلك الضروريات.
(ب) - قسم خاص (العلم الواجب العيني الخاص): وهو ما يجب على بعض المكلفين دون بعض:
إما لقدرتهم على أدائه كالزكاة والحج،
وإما لشروعهم في عمل من الأعمال اختياراً كالنكاح والتجارة،
وإما لتعيّن واجب عليهم كالقضاة وأمراء الجهاد؛
فمن تعيّن عليه واجب أو اشتغل بمباح كالنكاح والتجارة؛ وجب عليه تعلم أحكامه دون غيره.
2 – ما لا يجب أن يتعلمه المسلم ابتداء (النوازل): وهى الأشياء نادرة الحدوث، فإذا ألمت به لامة، ونزلت به نازلة؛ فلابد أن يعلم وجه الحق فيها وذلك:
إما بتعلمها - بحثًا واستفراغًا للجهد في إصابة وجه الحق فيها حسب طاقته واستطاعته -،
وإما بالسؤال عنها عند وقوعها أو عند توقع وقوعها.
وفرض الكفاية:
وهو ما يجب على الأمة الإسلامية ككل تعلمه وحفظه، فإن قام بهذا البعض بما يكفي، كان لهم الفضل والثواب، وسقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم به هذا البعض بما يكفي؛ أثم الكل.
ويشتمل هذا العلم تحصيل: ما لا بد للمسلمين منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية (علوم الألات)؛ كحفظ القرآن كله، والأحاديث وعلومها، والفقه، والأصول، واللغة، والسيرة، والنحو، والصرف، والمعاني والبيان، واجتماع العلماء وافتراقهم.
وما لا بد لهم منه في إقامة دنياهم (علوم الصناعات): كالفلاحة، والطب، والتجارة، والهندسة ... إلخ.
انظر
"إحياء علوم الدين" للغزالي،
و"الجامع في طلب العلم" للشيخ عبد القادر عبد العزيز.
و"تحصيل المأمول" د. أحمد النقيب.
ـ[محمود آل زيد]ــــــــ[10 - 07 - 07, 05:22 م]ـ
" على كل مسلم أن يجتهد ويبذل وسعه في معرفة أحكام الدين التي تتمثل في:
معرفة الله.
معرفة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
معرفة ما شرع الله، وما شرع نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
معرفة الصحابة الكرام، والترضي عليهم، ونصرتهم ...
التمييز بين الحق و الباطل، والسنة والبدعة، ومواضع الافتراق والاتفاق ...
والمسلمون في كل هذا على درجات متفاوتة: فمنهم:
المقلد،
ومنهم طالب العلم،
ومنهم المتبع،
ومنهم العالم،
ومنهم المجتهد،
وكلهم يجتمعون في أصل الاجتهاد على القدر الذي يوفقه الله فيه؛ كل حسب جهده واستطاعته ... "
¥