في انتظار الرد، إن كنت أخطأت أرجع عن خطأي إن شاء الله.
و آخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وبعد:
أقول مستعيناً بالله:
أولاً: إن المذكور قد أباح نوعا من أنواع الربا المجمع عليه شرعاً، والمذكور أعلى درجة علمية شرعية معترف بها على مستوى الدولة، إن لم يكن على مستوى العالم.
ثانياً: لا يعذر الرجل بتحليل ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة إلا للجهل، أو للتأويل.
ثالثاً: الرجل كما تقدم أعلى درجة علمية على المستوى العلمي، فلا يعذر بالجهل، ولكنه يعذر بالتأويل.
رابعاً: التأويل الذي يعذر به الرجل ويمنع منه الكفر ويقيل عثرته له شروط، فليس كل من أباح الحرمات وأحتج بحجة صار متأولاً لذلك:
مثال ذلك ما حصل للصحابي البدري قدامة بن مظعون ? عندما تأول قوله تعالى:? ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ?المائدة:93. فأحل لنفسه شرب الخمر .. على اعتبار أنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وبالتالي لا جناح عليه لو شرب الخمر .. فأحل بذلك شرب الخمر، وهذا كفر .. ولكن لما كان الحامل على وقوعه في هذا الكفر التأويل والفهم الخاطئ للآية مُنع عنه لحوق الكفر به .. وأجمع الصحابة على استتابته وإلزامه الحجة أولاً فإن أصر على الاستحلال بعد ذلك قتل كفراً وردة على أنه قد غير وبدل، واستحل ما حرم الله.
وكان من شأنه أنه ندم على ذنبه وخطأه ندماً شديداً، فأرسل إليه عمر ? فقال له: ما أدري أيُّ ذنبك أعظم، استحلالك المحرم أولاً أم يأسك من رحمة الله ثانياً؟!
ونحو ذلك خطأ حاطب بن أبي بلتعة البدري عندما راسل قريشاً يخبرهم بتوجه النبي ? لفتح مكة .. وهذا الفعل يُعد من الموالاة التي فيها مظاهرة المشركين على المسلمين .. ولكن لما فعل حاطب ذلك متأولاً ظاناً أن ذلك لا يضره في إيمانه وإسلامه .. وكان صادقاً في تأويله وأنه لم يفعلها ردة ولا كفراً .. أقال النبي ? عثرته، ومنع أن يُحمل عليه حكم الكفر أو النفاق الذي أطلقه عليه عمر ? .. واستأذن النبي ? ـ لأجل ذلك ـ بقتله!
قال ابن حجر في الفتح 8/ 503: وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه ا- هـ.
وكذلك لما تأول الصحابي عدي بن حاتم ? قوله تعالى:? وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ?. ففتل في رجله خيطين أسود وأبيض، وهو لا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له، إلى أن بين له رسول الله ? فقال له:" إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل ?، ولم يعنفه على تأويله الخاطئ، ولم يؤثمه، وما طلب منه أن يعيد صومه، علماً أن سحوره كان يمتد به إلى ما بعد ظهور الفجر الصادق .. !
فشاهدنا مما تقدم أن نقول: أن التأويل المعتبر شرعاً المستساغ لغة مانع من موانع التكفير.
خامساً: التأويل المستساغ لغة وعقلاً وشرعاً الذي تُقال به العثرات، ويرفع الحرج إلى حين قيام الحجة الشرعية .. وعلى قدر قوة التأويل وقوة مبرراته .. تتسع ساحة الأعذار .. وعلى قدر ضعفه وضعف مبرراته تضيق ساحة الأعذار .. لكن لا ينبغي أن نقحم أو نفترض التأويل كعذر يُقيل العثرات .. لكل أحد، فليس من هو معروف بالرجوع للحق والاعتراف بالخطأ، والتوفيق والسداد في معظم ما يفتي، كمن علم عنه عكس ذلك.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[11 - 12 - 07, 05:30 ص]ـ
أن الرجل إذا قال الربا حلال يكفر بالإجماع، أما إن قال عن صورة من صور الربا ليست من الربا، فهل تكفرونه؟؟؟
أخي الحبيب: ليست كل صور الربا على درجة واحدة فلي ربا الفضل كربا النسيئة، كما أن الزواج العرفي الذي لم يبح يوما ليس كزواج المتعة الذي كان حلالا:
فربا الفضل كان يحله ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم رجع عن ذلك، أو يقال أنه رجع.
أما ربا النسيئة فلم يكن في يوم من اليام حلال، بل سماه العلماء ربا القرآن، لأن القرآن صرح بتحريمة بدون أي شبهة أو تأويل عندما قال ( .... إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا)، والاية صريحة في أن الكفار تأولوا ربا النسيئة بأنه كالبيع، ليس هناك فرق بينهما، فيرد الله عليهم رافضا لهذا التأويل الفاسد الغير مقبول منهم (واحل الله البيع وحرم الربا). فليس لأحد شبهة بعد ذلك من تأويل أو غيره.
¥