ثم ذكر الزينة الأخرى فقال: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة, وهي:
الشعر, وأعلى الصدر (وليس الثديان) , والذراعان, وأول الساقين, وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه.
وبالتالي لا يحلّ للمرأة أن تنظر من النساء خلا هذه المواضع.
بدليل الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة " (رواه مسلم).
- وأما قول بعضهم أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا لا دليل عليه ولا أثرة من العلم
ويشاع بين أوساط الكثير من النسوة أنّ عورة المرأة مع المرأة من السرّة إلى الركبة, وهو قول باطل, لا يدلّ عليه دليل.
- وبغض النظر عن الخلاف الفقهي, فإنّه لا يخفى ما انتشر في الآونة الأخيرة من آلات التسجيل والكمرات وغيرها, مما يجعل المرأة العفية تحتاط لعرضها ودينها, وكم جرّ التساهل لعواقب وخيمة, ولات حين مندم.
المقام الثالث: مظاهر المنكرات في ألبسة الأعراس.
وهي على نوعين:
النوع الأول: منكرات مشتركة بين النساء الحاضرات.
النوع الثاني: منكرات خاصة بالعروس.
وفيما يلي تفصيلها:
النوع الأول: منكرات مشتركة بين النساء الحاضرات.
المقصود بهذا النوع هي المنكرات المتعلقة بألبسة النسوة في صالات الأفراح, فقد تأتي الأخت بحجابها الكامل, ولكن ما إن تلج هذه الصالات حتى تتفسّخ وتلبس ما يشف وما يصف.
والأصل في ذلك أنّ المرأة يجوز لها لبس ما شاءت من ألبسة في الأعراس والأفراح, ولكن بشروط ثلاثة (كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة):
1 - أن يكون اللباس ساتراً.
2 - وليس فيه تشبه بالرجال.
3 - ولا بالنساء الكافرات.
وعليه فإن من أبرز مخالفات النساء المشتركة في باب اللباس في الأعراس, ما يلي:
1 - التبرج والسفور:
ويدخل في ذلك لبس النساء في قاعات الحفلات:
الألبسة الشفافة التي تظهر لون البشرة.
وألبسة قصيرة تظهر الركبة وما فوقها, وقد تظهر مقدمة صدر المرأة وغير ذلك.
وألبسة – لاصقة – تحدد حجم جسد المرأة, وتظهير تفاصيل عورتها.
لبسها للبنطلون الذي يجمع التشبه بالرجال مع تحديد العورة.
وكلّ هذا من التبرّج المنهي عنه, قال تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}.
وقال صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا". (رواه مسلم).
قال السفاريني في غذاء الألباب: "إذا كان اللباس خفيفاً يبدي لرقته وعدم ستره عورة لابسه من ذكر وأنثى فذلك ممنوع محرم على لابسه لعدم ستره للعورة المأمور بسترها شرعاً بغير خلاف".
وقال ابن الحاج في المدخل: "وليحذر العالم من البدعة التي أحدثها النساء في لباسهن وهن ناقصات عقل ودين فمن ذلك ما يلبس من هذه الثياب الضيقة والقصيرة وهما منهي عنهما ووردت السنة بضدهما".
2 - نمص الحواجب وتشقيرها:
الإسلام وإن كان قد شرع التجمل للنساء, فإنه قد راعى فطرة المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل من لبس الحرير والتحلي بالذهب.
ولكن الإسلام حرم بعض أشكال الزينة التي فيها خروج عن الفطرة. وتغيير لخلق الله والذي هو من وسائل الشيطان في إغوائه للناس {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}
ومن ذلك التغيير ما تقع فيه بعض النساء -خصوصاً في الأفراح والمناسبات- من نمصهن لوجوههن وترقيق حواجبهن ووضع الأصباغ عليها -وهو التشقير- بدعوى التجمل في زعمهن.
وهذا العمل مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله بقوله: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" (متفق عليه).
3 - لبس الكعب العالي:
ومن المنكرات ما تفعله بعض النساء من لبس حذاء مرتفعة ذات سن مدببة طويلة تسمى بالكعب العالي.
هو لا يحوز لأنه يعرض المرأة للسقوط, والإنسان مأمور شرعاً بتجنب الأخطار بمثل عموم قول الله عز وجل {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
¥