تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وفي بلغة السالك للصاوي 4/ 231: (أو سب صحابيّاً) قال الأجهوري أي جنسه أي فيشمل سب الكل ... ) اه

وفي فتاوى السبكي 2/ 579: (قال القاضي عياض في سب الصحابة: قد اختلف العلماء في هذا فمشهور مذهب مالك في هذا الاجتهاد والأدب الموجع , قال مالك رحمه الله في من شتم النبي ? قتلك ومن سب أصحابه أدب ...

وقال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي ?

قال سحنون: من كذب أحدا من أصحاب النبي ? عليا أو عثمان أو غيرهما يوجع ضربا) اه

وفي تفسير ابن كثير 1/ 487: (قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله) اه

المذهب الشافعي

عند الشافعية:

- إذا كان السب لأبي بكر وعمر فوجهان: التكفير وعدم التكفير والمذهب عدم التكفير

- وإذا كان السب لمن عداهما من الصحابة فلا تكفير قولا واحدا

- واختار التقي السبكي تكفير من فعل ذلك

وهذه بعض أقوال الشافعية:

ففي الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي 1/ 128: (ادعى بعض الناس أن هذا الرجل الرافضي [رافضي سب الصحابة فقتل] قتل بغير حق وشنع السبكي في الرد على مدعي ذلك بحسب ما ظهر له ورآه مذهبا وإلا فمذهبنا كما ستعلمه أنه لا يكفر بذلك , فقال [السبكي]: كذب من قال إنه قتل بغير حق بل قتل بحق لأنه كافر مصر على كفره) اه

وفي الصواعق المحرقة أيضا 1/ 129: (و بهذا تعلم أن جميع ما يأتي عن السبكي إنما هو اختيار له مبني على غير قواعد الشافعية) اه

وفي فضائح الباطنية للغزالي ص 149: (فأن قيل: فلو اعتقد معتقد فسق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة فلم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره , قلنا: لا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة) اه

وفي في فتاوى السبكي 2/ 575: (وأما إذا سب صحابيا لا من حيث كونه صحابيا بل لأمر خاص به وكان ذلك الصحابي مثلا ممن أسلم من قبل الفتح ونحن نتحقق فضيلته كالروافض الذين يسبون الشيخين ... فقد ذكر القاضي حسين في كفر من سب الشيخين وجهين) اه

وفي فتاوى السبكي أيضا 2/ 577: (وأما أصحابنا فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب اختلاف نية الإمام والمأموم: ومن سب النبي ? يكفر بذلك ومن سب صحابيا فسق وأما من سب الشيخين أو الحسين ففيه وجهان: أحدهما: يكفر لأن الأمة اجتمعت على إمامتهم , والثاني: يفسق ولا يكفر) اه

وفي فتاوى السبكي 2/ 590: (ومر عن القاضي حسين أن في كفر ساب الشيخين أو الختنين وجهين ولا ينافيه جزمه في موضع آخر بفسق ساب الصحابة وكذا ابن الصباغ وغيره وحكوه عن الشافعي رضي الله عنه لأنهما مسألتان فالثانية في مجرد السب وهو مفسق وإن كان المسبوب من آحاد الصحابة وأصاغرهم بخلاف الأول فإنها خاصة بسب الشيخين أو الختنين وهو أشد وأغلظ في الزجر بأن فيه وجها بالكفر) اه

وفي مغني المحتاج4/ 436: (تنبيه: قضية إطلاقه أنه لا فرق بين سب الصحابة رضي الله عنهم وغيره وهو المرجح في زيادة الروضة ...

وقال السبكي في الحلبيات: في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا فإن لم نكفره فهو فاسق لا تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة اه فجعل ما رجحه في الروضة غلطا

قال الأذرعي: وهو كما قال ونقل عن جمع التصريح به ... ) اه

وفي إعانة الطالبين 4/ 291: (قوله وإن سب الصحابة) غاية في قبول الشهادة من المبتدع أي تقبل الشهادة من المبتدع وإن كان يسب الصحابة ... ) اه

وفي حواشي الشرواني10/ 235: (قوله (وإن سب الصحابة الخ) وقع في أصل الروضة نقلا عن صاحب العدة وأقراه: عد سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الكبائر وجزم به ابن المقري في روضه وأقره عليه شارحه غير متعقب له وجزم به بعض المتأخرين ... ) اه

المذهب الحنبلي

في مذهب الحنابلة الأقوال التالية:

- المستحل لذلك كافر وغير مستحل على روايتين: الكفر والفسق

- المجتهد الداعية كافر والمقلد فاسق

- عدم التكفير مطلقا

- تكفير من يفعل ذلك تدينا دون غيره

وهذه بعض أقوال الحنابلة:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير