تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

في الفروع لابن مفلح 6/ 153: (و ذكر غيره روايتين فيمن سب صحابيا غير مستحل وأن مستحله كافر ...

وفي نهاية المبتدى: من سب صحابيا مستحلا كفر وإلا فسق وقيل عنه يكفر) اه

وفي المبدع لابن مفلح10/ 221: (وذكر ابن البنا في تكفير من سب الصحابة والسلف من الرافضة ومن سب عليا من الخوارج خلافا والذي ذكره القاضي عدم التكفير) اه

مطالب أولي النهى 6/ 273: (و) قال (في نهاية المبتدي من سب صحابيا مستحلا كفر وإلا) يكن مستحلا (فسق والمراد ولا تأويل ولذا لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر ابن ملجم قاتل علي) فانه قال حين جرحه أطعموه وأسقوه واحبسوه فان عشت فأنا ولي دمي وإن مت فأقتلوه ولا تمثلوا به (ولا يحكم بكفر مادحه) أي مادح ابن ملجم (على قتله لعلي) اه

وفي مطالب أولي النهى أيضا 6/ 615: ((قال المجد): الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو إن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة (أو يسب الصحابة تدينا) فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعوا إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد صريحا على ذلك في مواضع انتهى (ويكفر مجتهدهم) أي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم ممن خالف عليه أهل السنة والجماعة (الداعية)

قال في الفصول في الكفاءة: وعندي أن (عامتهم) أي المبتدعة (فسقة كعامة أهل الكتاب كفار مع جهلهم) والصحيح لا كفر لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج) اه

وفي مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 560: (من سب أحد من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر إلا إذا كان سبه مخالفا لأصل من أصول الإيمان مثل أن يتخذ ذلك السب دينا وقد علم أنه ليس بدين وعلى هذا ينبنى النزاع في تكفير الرافضة) اه

وفي فتاوى السبكي 2/ 580: (قال أحمد بن حنبل فيمن سب الصحابة: أما القتل فأجبن عنه ولكن أضربه ضربا نكالا

وقال أبو يعلى الحنبلي: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر , قال: وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة ... ) اه

وفي فتاوى السبكي 2/ 590: (ومن ثم قال أحمد أيضا: شتم عثمان زندقة , ووجهه أنه بظاهره ليس بكفر وبباطنه كفر لأنه يؤدي إلى تكذيب الفريقين كما علمت فلا يفهم من كلامه كفر ساب الصحابة خلافا لبعض أصحابه كما مر) اه

ومن الخلاف السابق تعلم خطأ السمعاني في الأنساب 3/ 188 حيث ادعى اجتماع الأمة على كفر الأمامية لأنهم يضللون الصحابة حيث قال: (واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم) اه

ويمكن أن يقال: مراده تضليل جميعهم , ولكن يشكل عليه أنه قد نص على الإمامية وهم لا يضللون الكل كما هو معلوم

الأدلة:

أولا: أدلة من قال بكفر من فعل ذلك

1 - أن ذلك يعود على الدين بالنقص:

قال التقي السبكي في فتاويه 2/ 576: (وأما الرافضي فإنه يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لما استقر في ذهنه بجهله وما نشأ عليه من الفساد عن اعتقاده ظلمهما لعلي وليس كذلك ولا علي يعتقد ذلك فاعتقاد الرافضي ذلك يعود على الدين بنقص لأن أبا بكر وعمر هما أصل بعد النبي ? فهذا مأخذ التكفير ببغض الرافضة لهما وسبهم لهما) اه

وأجيب بأن ذلك يلزم إذا قيل بسبهم كلهم لا بعضهم

2 - أن الرافضي يستحل ذلك وهو محرم ومن استحل محرم كفر:

قال السبكي في فتاويه 2/ 587: (الدليل الثاني استحلاله لذلك بمقتضى اعترافه ومن استحل ما حرمه الله فقد كفر ولا شك أن لعنته الصديق وسبه محرم قال ابن حزم واللعن أشد السب وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق فسب أبي بكر رضي الله عنه فسق

فإن قلت إنما يكون استحلال الحرام كفرا إذا كان تحريمه معلوما بالدين بالضرورة قلت وتحريم سب الصديق رضي الله عنه معلوم من الدين بالضرورة بالنقل المتواتر على حسن إسلامه) اه

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير