تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قال الغزالي في فضائح الباطنية ص 149: (لا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة وكيف نحكم بكفره ونحن نعلم أن الله تعالى لم يوجب على من قذف محصنا بالزنا إلا ثمانين جلدة ونعلم أن هذا الحكم يشتمل كافة الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة وأنه لو قذف قاذف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بالزنا لما زاده على إقامة حد الله المنصوص عليه في كتابه ولم يدعوا لأنفسهم التمييز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم) اه

2 - أن بعض الصحابة قد سب بعضا ولو كان كفرا لكفروا:

ففي صحيح مسلم 4/ 1967: (عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله ?: لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) اه

3 - أن الصحابة قد اقتتلوا والقتل أكبر من السب:

ففي صحيح البخاري 6/ 2592: (عن عبد الله بن مسعود قال النبي ?: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) اه أي دون كفر أو هو للمستحل كما قال شراح الحديث

4 - عدم الدليل المسلم على تكفير من فعل ذلك:

فكل الأدلة السابقة على التكفير قد أجاب عنها القائلون بعدم التكفير كما تقدم

5 - أن الصحابة لم يكفروا الخوارج وقد كفروا الصحابة والتكفير أكبر من السب:

ففي مصنف عبد الرزاق 10/ 150: (عن الحسن قال: لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية قالوا من هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفار هم قال من الكفر فروا

قيل فمنافقين قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا

قيل فما هم قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا) اه

وفي التمهيد لابن عبد البر 23/ 335: (وروى حكيم بن جابر وطارق بن شهاب والحسن وغيرهم عن علي بمعنى واحد أنه سئل عن أهل النهروان أكفارهم قال من الكفر فروا ... ) اه

المبحث الثاني

سب الصحابة بالتكفير

ولذلك حالتان:

الحالة الأولى: تكفير جميع الصحابة:

وهذا لا شك في أنه كفر فإذا كان سب جميع الصحابة بما دون التكفير كفر فمن باب أولى سبهم وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك:

المذهب الحنفي:

في حاشية ابن عابدين 7/ 162 عن والده قال: (وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع ... أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع) اه

المذهب المالكي:

قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير 4/ 312: ( ... وأما من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر كما في الشامل لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله) اه

وفي بلغة السالك للصاوي 4/ 231: (وأما من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر باتفاق كما في الشامل لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة و كذب الله و رسوله) اه

وفي القوانين الفقهية لابن جزي 239: (لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية ... أو كفر جميع الصحابة رضي الله عنهم أو جحد شيئا مما يعلم من الدين ضرورة) اه

المذهب الشافعي:

في روضة الطالبين 10/ 70: (وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة) اه

وقال النووي في شرح مسلم 15/ 174: (قال القاضي: كفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر عليا لانه لم يقم في طلب حقه بزعمهم وهؤلاء اسخف مذهبا وافسد عقلا من ان يرد قولهم او يناظر

وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا لان من كفر الامة كلها والصدر الاول فقد ابطل نقل الشريعة وهدم الاسلام

واما من عدا هؤلاء الغلاة فانهم لا يسلكون هذا المسلك فاما الامامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم) اه

وقال التقي السبكي في فتاويه 2/ 578: (وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة كقول الكاملية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي ? لأنهم أبطلوا الشريعة بانقطاع نقلها وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه يقتل من كفر الصحابة) اه

المذهب الحنبلي:

في كشاف القناع 6/ 170: ((أو) قال قولا يتوصل به إلى (تكفير الصحابة) أي بغير تأويل (فهو كافر) لأنه مكذب للرسول ? في قوله أصحابي كالنجوم وغيره وتقدم الخلاف في الخوارج ونحوهم) اه

والحالة الثانية: تكفير بعض الصحابة:

ولذلك جهتان:

الجهة الأولى: تكفيرهم لأجل الصحبة:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير