تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فهذا كفر لأن مجرد سبهم لأجل الصحبة كفر فتكفيرهم لأجلها كفر من باب أولى وهذه الحالة لا يتصور صدورها ممن ينتسب لأهل القبلة إلا من زنديق ومثل ذلك قل في السب لأجل الصحبة

والجهة الثانية: تكفيرهم لأمر غير ذلك:

وهنا اختلف أهل العلم من المذاهب الأربعة فمنهم من كفر من فعل ذلك ومنهم من لم يكفره بل حكم عليه بالفسق فقط , وهذه بعض أقوالهم من المذاهب الأربعة:

المذهب الحنفي

- الصحيح من مذهب الحنفية أن ذلك ليس بكفر

- وذهب بعض الحنفية إلى أن ذلك كفر

وهذه بعض أقوالهم:

في حاشية ابن عابدين 4/ 236: (وذكر في فتح القدير: أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة

وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون , قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء ...

نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا اه

وكذا نص المحدثون على قبول رواية أهل الأهواء فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم بناء على تأويل له فاسد) اه

المذهب المالكي

- مذهب المالكية أن ذلك ليس بكفر

- وحكى السبكى عن مالك تكفر من فعل ذلك

- وذهب سحنون وعياض منهم إلى أن ذلك كفر , وأشار السبكي إلى أن كلام سحنون في مكفر الأربعة جميعا

وهذه بعض أقوالهم:

قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير 4/ 312: (ومثل السب تكفير بعضهم ولو من الخلفاء الأربعة بل كلام السيوطي في شرحه على مسلم المسمى بالإكمال يفيد عدم كفر من كفر الأربعة وأنه المعتمد فيؤدب فقط خلافا لقول سحنون أنه يرتد) اه

ونحو ذلك في بلغة السالك للصاوي 4/ 231

وفي فتاوى السبكي 2/ 585: (ويشهد لهذا من كلام مالك رضي الله عنه أنه حمل الحديث [أي حديث من كفر مسلما فقد كفر] على الخوارج الذين كفروا أعلام الأمة فهذا نص مالك يوافق استنباطي من هذا الحديث تكفير هذا القائل) اه

وفي فتاوى السبكي 2/ 579: (قال القاضي عياض: من شتم أحدا من أصحاب النبي ? أبي بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال:كانوا على ضلال أو كفر قتل وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا

قلت: وقوله في القتل إذا نسبهم إلى ضلال وكفر حسن أنا أوافقه عليه إذا نسبهم إلى الكفر لأن النبي ? شهد لكل منهم بالجنة وإن نسبهم إلى الظلم دون الكفر كما يزعمه بعض الرافضة فهذا محل التردد ...

وحكى ابن أبي زيد عن سحنون: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد

قلت: قتل من كفر الأربعة ظاهر لأنه خلاف إجماع الأمة إلا الغلاة من الروافض فلو كفر الثلاثة ولم يكفر عليا لم يصرح سحنون فيه بكلام فكلام مالك المتقدم أصرح فيه) اه

المذهب الشافعي

- عامة الشافعية على عدم تكفير من فعل ذلك

- وذهب الإمام السبكي إلى تكفيره

وهذه بعض أقوالهم:

في فضائح الباطنية للغزالي ص 149: (فإن قيل: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ينبغي أن ينزل منزلة من لو كفر شخصا آخر من آحاد المسلمين أو القضاة والأئمة من بعدهم

قلنا: هكذا نقول فلا يفارق تكفيرهم تكفير غيرهم من آحاد الأمة والقضاة بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلا في شيئين:

أحدهما: في مخالفة الإجماع وخرقه فأن مكفر غيرهم ربما لا يكون خارقا لإجماع معتد به

الثاني: أنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله ? فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع

ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم منزله سائر القضاة والأئمة وآحاد المسلمين) اه

في إعانة الطالبين 4/ 291: (قوله وإن سب الصحابة) ... عبارة المغني: تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق بين سب الصحابة رضي الله عنهم وغيره وهو المرجح في زيادة الروضة ... وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة) اه

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير