[خلاصة لما يحسن معرفته عن زكاة الفطر]
ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[04 Oct 2007, 09:26 م]ـ
تجدون في المرفقات ملف باوربوينت (مضغوطا) من تصميمي عن زكاة الفطر.
وأرجو ممن لديه تعليق على المحتويات، ألا يبخل علي بتوجيهاته.
ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[04 Oct 2007, 09:28 م]ـ
المعذرة. تجدون الملف هنا.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[04 Oct 2007, 10:41 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذا الجهد الممتع والمركز.
ـ[د. عدنان الاسعد]ــــــــ[08 Oct 2007, 09:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا ولكن الملف معطوب
ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[08 Oct 2007, 09:25 ص]ـ
حفظك الله، أخي،
والملف غير معطوب، غير أنه مضغوط في ملف يفتح ببرنامج لضغظ الملفات مثل: winzip الموجود في هذا الرابط ( http://www.download.com/3002-2250_4-10704232.html)
ثم تحتاج إلى برنامج باوربوينت لتشغيله.
ـ[معن الحيالي]ــــــــ[09 Oct 2007, 12:43 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا الاثراء الفقهي ... والى مزيد من العلم والتبويب
ـ[الجعفري]ــــــــ[09 Oct 2007, 11:26 م]ـ
جزاك الله خيراً
وقد قرأته وفيه فوائد وجهد طيب، واسمح لي بما يلي:
1 - مسألة دفع الزكاة من أول رمضان للحاجة أمر لا يعضده دليل وإذا دفعها للوكيل - كالجمعيات الخيرية - فقد برأت ذمته ولو أخروها للحاجة، وتقديمها قبل العيد بيوم أو يومين رخصة فلا يتعداها لغيرها. والله أعلم.
2 - إخراجها نقوداً كذلك لا يجزيء لعدم الدليل.
3 - الخادم إن كان ممن ينفق عليه صاحب البيت يخرج عنه زكاة الفطر.
والله أعلم والمسائل مطروحة للنقاش الهادف.
ـ[محمد كالو]ــــــــ[10 Oct 2007, 03:45 ص]ـ
الأخ الجعفري بارك الله فيك
1 ـ تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية والحنابلة، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
فَمَنْ تَزَوَّجَ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عند الشافعية الحنابلة.
ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.
وإن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت.
2 ـ تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة، ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.
3 ـ الخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه. الموسوعة 23/ 339.
ـ[محمد بن جماعة]ــــــــ[10 Oct 2007, 04:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.