تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 02:00 ص]ـ

وأما منهج ابن جرير فلا يظهر أنه كذلك

فانظر كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (1/ 274)

وجامع البيان (26/ 12) و (15/ 188) و (29/ 33) وغيرها

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:25 ص]ـ

ابن عباس ترجمان القران

وتلامذته من اعلم الناس بالتفسير

وقد دعا له رسول الهدى

(اللهم علمه التاويل)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:33 ص]ـ

وفي تفسير القرطبي

(فيه سبع مسائل: الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: (الأول): أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره , وأنه محرم على المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله " لا ينكح " أي لا يطأ ; فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردد القصة مبالغة وأخذا من كلا الطرفين , ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى ; فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين , أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج. وليس كما قال ; وفي القرآن " حتى تنكح زوجا غيره " [البقرة: 230] وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمعنى الوطء , وقد تقدم في " البقرة ". وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة , ولكن غير مخلص ولا مكمل. وحكاه الخطابي عن ابن عباس , وأن معناه الوطء أي لا يكون زنى إلا بزانية , ويفيد أنه زنى في الجهتين ; فهذا قول. (الثاني) ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة , وكان بمكة بغي يقال لها " عناق " وكانت صديقته , قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ; أنكح عناق؟ قال: فسكت عني ; فنزلت " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " ; فدعاني فقرأها علي وقال: (لا تنكحها). لفظ أبي داود , وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابي: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة , فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. (الثالث): أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها " أم مهزول " وكانت من بغايا الزانيات , وشرطت أن تنفق عليه ; فأنزل الله تعالى هذه الآية ; قاله عمرو بن العاص ومجاهد. (الرابع): أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين , ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل , وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور , مخاصيب بالكسوة والطعام ; فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن ; فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك ; قاله ابن أبي صالح. (الخامس): ذكره الزجاج وغيره عن الحسن , وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدود والزانية المحدودة , قال: وهذا حكم من الله , فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. وقال إبراهيم النخعي نحوه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله). وروى أن محدودا تزوج غير محدودة ففرق علي رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا , وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك , وعلى أي أصل يقاس من الشريعة. قلت: وحكى هذا القول إلكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين , وأن الزاني إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال إلكيا: وإن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة , ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من مشرك ; وهذا في غاية البعد , وهو خروج عن الإسلام بالكلية , وربما قال هؤلاء: إن الآية منسوخة في المشرك خاص دون الزانية. (السادس) أنها منسوخة ; روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: نسخت هذه الآية التي بعدها " وأنكحوا الأيامى منكم "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير