[النور: 32] ; وقاله ابن عمرو , قال: دخلت الزانية في أيامى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب , إن شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد ; فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية , وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين ; ويكون تقدير الآية: وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك ; وهذا يؤثر عن ابن عباس , وهو معنى صحيح. فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية , أو عاقل بمجنونة , أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل زنى ; فهذا زان نكح غير زانية , فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنى من كل جهة , إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أريد به العقد كان معناه: أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني , إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا. وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية ; إذ قد يتصور أن يتزوج غير زانية , ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان , فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا زان ; فقلب الكلام , وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها , وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني. الثانية: في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح , وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته ; وهذا على أن الآية منسوخة. وقيل إنها محكمة. وسيأتي. الثالثة: روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة , ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه , ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمره , فما سرق حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة , ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه ; فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد ; لأن النكاح له حرمة , ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح ; فيختلط الحرام بالحلال , ويمتزج ماء المهانة بماء العزة. الرابعة: قال ابن خويز منداد: من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه ; وذلك كعيب من العيوب , واحتج بقوله عليه السلام: (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله). قال ابن خويز منداد. وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق , وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره ; فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة , وعند هؤلاء: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته , وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك , ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت , ولو أمسكها أثم , ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني , بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:42 ص]ـ
وقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
(وقد قال الشعبي من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها وأيضا فإنه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيرا فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا فيحمل إمرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة وأيضا فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا فلم يكف إمرأته في الإعفاف فتحتاج إلى الزنا
وأيضا فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه كما هو الواقع فإمرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه إمرأة سليمة سلامة تامة وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الاجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب وقد جاء في الحديث (بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساءكم) فقوله الزاني لا ينكح إلا زاينة إما أن يراد أن نفس)
فيه نظر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 05:40 ص]ـ
كلام ابن تيمية هو في الحالة العامة، ولكل قاعدة استثناء خاصة في هذه الأمور.
لكن الحالة الغالبة من الواقع الذي أشاهده أن الزوجة عندما تكتشف أن زوجها يخونها ويصر على موقفه بعد أن تكشفه، فإنه قد تحاول الزنا أيضاً إما إنتقاماً منه وإما كنوع من "التربية" له.
ثم إن الذي تزني زوجته ويقرها على ذلك ديوث. والديوث ملعون في الإسلام. فما بالك بالذي يتزوج عاهرة غير تائبة؟ هل يسمى ديوثاً أم لا؟ وهل ترى أن الإسلام يقر هذه الدياثة أم لا؟
وهل يدخل الزواج من العاهرة تحت بند "فاظفر بذات الدين تربت يداك"؟!!
وهل من شريف يقبل أن يزوج ابنته من زانٍ؟!
السؤال طبعاً غير موجه لشخص معين، إنما هو للتفكر جيداً في أبعاد هذا الفتوى الخطيرة.
¥