ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[26 - 02 - 09, 11:09 م]ـ
كتب جديدة نافعة (2)
المسائل التي نُقل الإجماع على عدم العمل بأحاديثها
"المسائل التي نُقل الإجماع على عدم العمل بأحاديثها"، إعداد بدر بن عبدالله الجامع، الرياض، المعهد العالي للقضاء، 1427 هـ،324 ورقة (رسالة ماجستير).
هناك أحاديث في الأحكام لا يَعمل بها الفقهاء؛ لضعْفِها أو نسْخِها أو لعلَّة فيها، أو أمور أخرى، منها مسائل أجمعوا على عدَم العمل بها، وهذا لأسباب مفصَّلة، أشبعها المحدِّثون والفقهاء بحثًا وبيانًا، مع ما يرد في ذلك من الاختلاف، وقد جاء هذا الباحث وجَمع تلك المسائل في رسالةٍ علمية؛ لتكون بين أيدي الباحثين، حتى إذا مرَّ بهم حديث ووجدوا عند الفقهاء فيه قولاً آخَر غير ما يدلُّ عليه حكمه، علِموا أنَّه من ضمن الموضوع المذكور.
وقد ذكر الباحث أسبابًا عدة لردِّ الأحاديث، لا تكاد تغني ما لم يطَّلع فيها على التفاصيل والأمثلة، وهأنذا أذكر رؤوس موضوعاتِها، والتفاصيل في الرسالة:
- مخالفة الرَّاوي لمرويِّه.
- مخالفة أكثر الأمَّة للخبر.
- مخالفة القياس للخبر.
- إذا جاء خبر الواحد فيما تعمُّ به البلوى.
- مخالفة عمل أهل المدينة للخبر.
- إذا جاء خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة.
مثال من الكتاب:
روى أنس قال: مُطرت السماء برَدًا، فقال لنا أبو طلحة ونَحن غلمان: ناولْني يا أنس من ذاك البرَد، فجعل يأكُل وهو صائم، فقلت: ألستَ صائمًا؟ قال: بلى، إنَّ ذا ليس بطعام ولا شراب، وإنَّما هو بركة من السماء نطهِّر به بطونَنا، قال أنس: فأتيتُ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فأخبرته، فقال: ((خذ عن عمِّك)). والحديث بعد تخريجه تبيَّن أنَّه ضعيف.
وقد نقل ابن رجب الإجْماع على عدم العمل به، ونقل ابنُ قدامة الإجماع على الفطْر بالأكْل والشرب، لما يُتغذَّى به ولما لا يتغذَّى به.
حقوق السائح وواجباته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
"حقوق السائح وواجباته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، زكي زكي حسين زيدان، طنطا، التركي للكمبيوتر وطباعة الأوفست، 1419 هـ، 210 ص.
لجأ المؤلِّف إلى الكتابة في هذا الموضوع لأهمِّيَّته، وأشار في المقدِّمة إلى أنَّه لاقى صعوباتٍ حتَّى أخرجه؛ حيثُ إنَّ فقهاء الشَّريعة الإسلاميَّة لم يجمعوا ذلك في باب مستقلٍّ، وإنَّما هو متفرِّق في عدَّة أبواب، منها: باب المستأمن، والجِزْية، والخراج، والبيوع، والإجارة، والحدود، والتعزيرات، وغيرها.
وقد جعله في بابين وفصول ومباحث، وسجَّل أهمَّ النتائج في آخِرِ كتابه، منها:
اعتنى الإسلام بالسَّائح عنايةً لَم يصِلْ إليْها أي تشريع في العالم، قديمًا وحديثًا، فقد جعل للمُسافر الذي انقطعتْ به السبل نصيبًا من أموال الزَّكاة.
أباح الإسلام لغيْر المسلمين بِما يُعرف بـ "عقد الأمان"، فالدَّولة الإسلاميَّة ليستْ منغلِقة على نفسها، بل يسَّر الإسلام في إعطاء الأمان إلى درجةٍ لَم توجد في أي تشريع حتَّى الآن.
أباحتِ الشَّريعة للمستأْمنين (السيَّاح) حركة التَّعامل، بالبيْع والشِّراء والإجارة، وتملُّك الأموال بالميراث أو الوصية أو الهبة أو الوقف، أو بأيِّ سبيلٍ من سبل تملُّك الأموال المشروعة، ولم تستثنِ من ذلك إلا بعض الأشياء؛ كبيع المصْحف والسِّلاح، إذا كان في ذلك ضررٌ بالدَّولة الإسلاميَّة، وقد أباح القانون للأجانِب هذه الحقوق الخاصَّة.
أباحت الشريعة الإسلاميَّة للمستأمنين حقَّ اللُّجوء إلى القضاء في الدَّولة الإسلامية؛ لدفْع أي اعتِداء عليهم، وفي هذه الحالة يَحكم القاضي وَفْقًا لأحكام الشريعة الإسلاميَّة.
إذا كان للمستأمن حقوق معيَّنة، فإنَّ عليه واجباتٍ يلتزم بِها في الدَّولة الإسلامية، وأهمُّ هذه الواجبات: الالتزام بِمراعاة شعور المسلمين، والالتِزام بأحكام الإسلام مدَّة إقامتِه في دار الإسلام، والالتزام بعدَم إلحاق ضررٍ بالمسلمين وبأموالِهم وأعراضِهم، وذلك بإعانة غيرهم عليهم، أو نقْل أخبارهم إلى غيرهم بالتجسُّس أو بأي صورة كانت، والالتِزام بدفْع الضرائب التجارية (العشور)، وقد أخذ القانون بمبدأِ فرْض الضَّرائب على الأجنبي، وما عدا ذلك فإنَّه يخضع للنِّظام العام في الدَّولة.
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
¥