3 - التسمية باسم الأب الصالح لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.
4 - التسمية بأسماء الصالحين فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني: إنكم تقرؤون:"يا أخت هارون" وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال:" إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم". وعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، فإنه يشرع الاقتداء بهم وقد ورد حديث ضعيف أصرح من هذا وهو:" تسموا بأسماء الأنبياء".
حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة
يستحب حلق رأس الغلام لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى".
وفي حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى).
وفي حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).
وأما حكم حلق رأس المولود فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورِقا لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن: (احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض)، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنه:" يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة".
واختلف أهل العلم في حلق رأس المولودة الأنثى إلى أقوال:
الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لما روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة. ولأن الحلق فيه مصلحة من حيث انتفاع الفقراء بالصدقة ومن حيث تحسين الشعر، وليس في حلق رأس المولودة تشويه.
الثاني: قال الحنابلة بعدم مشروعية حلق رأس المولودة لحديث سمرة مرفوعا: كل غلام ... ) فخصه بالغلام.
الثالث: قول الحنفية بإباحة ذلك كله.
وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن حلق رأس البنت حتى يقوى الشعر ويكثر؟ فقال: الله أعلم.
والظاهر أن حلق الرأس يكون قبل العقيقة لما سيأتي من استحباب تطييب الرأس المحلوق بعد العقيق.
العقيقة عن المولود
العقيقة عن المولود ثابتة في صحيح البخاري من طريق سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى". وعن سمرة مرفوعا:" كل غلام رهينة رعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه".
والمجزئ شاة عن كل مولود، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش.
والأفضل أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة)، وقالت:" عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. قالت: فقال رسول الله صلى عليه وسلم: اذبحوا على اسمه وقولوا: بسم الله اللهم منك وإليك، هذه عقيقة فلان. قالت: وكانوا في الحاهلية يخضبون قطنة بدم يوم العقيقة فإذا حلقوا الصبي وضعوها على رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا ".
ودل هذا الحديث على استحباب أن تكون العقيقة في اليوم السابع، وأن تذبح العقيقة على اسمه بأن يقال: بسم الله اللهم منك وإليك، هذه عقيقة فلان. وهو دال على سبق التسمية للعقيقة.
وقال عطاء أيضا عن العقيقة:" عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع إن تيسر وإلا فأربع عشرة وإلا فإحدى وعشرين. قال الترمذي: وأهل العلم يستحبون ذلك.
¥