تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جوال زاد طالب العلم]

ـ[خالد العمري]ــــــــ[22 - 02 - 08, 10:14 م]ـ

[جوال زاد طالب العلم]

رسائل يومية تصل لجوالك بإسراف الشيخ / محمد المنجد

سأضع مالدي منها هنا ليستفيد منها الجميع , ولعلي أحدثها بين فينة وأخرى

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

قال أبو بكر: (والله لو منعوني-يعني مانعي الزكاة-عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها) البخاري. والعناق-كما قال جمع-؛هي الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول

س: ألا يعارض هذا ما استقر عند العلماء؛ من منع إخراج الصغار في الزكاة [للأحاديث والآثار الواردة في المنع؛ كحديث أنس، وسويد، وكأثر عمر (تعد عليهم بالسخلة ... ولاتأخذها)

أن كلمة (عناق)،وإن كان ماذكروه هو أحد معانيها، فإن من معانيها-أيضا-؛زكاة العامين (انظر تاج العروس)،وهو المعنى المراد في هذا لحديث. [وقد اعترض على مثل هذا الجواب؛ العبدي، والخطابي، لأنه لايناسب الحال؛ حيث إنه مقام تشديد، فلايناسبه ذكر الكثير]

3 - أن لفظة (عناقا) معارضة بلفظة (عقالا) -وهي في الصحيحين-فلم تكن اللفظتان حجة. (انظر البدائع2/ 128) >>

> [وفي هذا الجواب نظر؛ من حيث إن اختلاف الألفاظ لايوجب إسقاطها كلها، لأن غاية الأمر-خاصة إذا اتفق المخرج أو السياق؛ كما في أثر أبي بكر هذا- أن نرجح في هذه الحال أصح الروايات، وأكثرها طرقا، وقد قال الخطابي في غريبه بأن أكثر الروايات جاءت بلفظ (عناقا)]

4 - أنه من باب المبالغة

5 - أن العناق لاتجب فيها الزكاة، ولكنه لو وجب فيها؛ لقاتلتهم على المنع

6 - أن مراده-رضي الله عنه-؛سآخذ حتى القليل، كما في المثل (العنوق بعد النوق).أي؛ القليل بعد الكثير [انظر غريب المديني2/ 514،جمهرة اللغة2/ 942،الإمتاع والمزاوجة، مجمع الأمثال2/ 334]

7 - أن إخراج الصغار يجوز إذا كان النصاب كله صغارا، وهذا له صورتان عند الحنابلة:-

الأولى: أن تبدل الصغار بالكبار، فيبنى حول الصغار على ما مضى من حول الكبار.

>> الثانية: أن تلد الأمات مقدار نصاب من الصغار ثم تموت الأمات، فيبنى حولهم على حول أماتهم. [ووافقهم الشافعية في هذه الصورة، وخالف الحنفية والمالكية في كلتا الصورتين، لأنهم لايرون إخراج الصغار مطلقا]

8 - أن المراد قيمتها [وهذا بناء على مذهب الحنفية، خلافا للجمهور]

9 - أن العناق تجزئ في زكاة الإبل القليلة التي تزكى بالغنم. وهذا قول بعض المالكية.

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(فيه [يعني حديث عائشة الذي في البخاري، والذي فيه إنكار أبي بكر على الجاريتين، وقول النبي له: دعهما يا أبابكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا اليوم]؛أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين).فتح الباري 2/ 443.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -

جاء في صحيح البخاري وغيره عن جابر قال: (كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... ). وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أنس (فكفن الرجل والرجلين والثلاثة في ثوب واحد).

فما صورة هذا التكفين؟

قال ابن تيمية: (معنى الحديث؛ أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث؛ أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا؛ فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة، لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لايؤدي إلى نقض التكفين، وإعادته). انظر [عمدةالقاري8/ 222]

تنبيه: إنما يصار إلى هذا عند الضرورة.

- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله-: (وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبدالملك ... أفتى في رجل شكاه جيرانه، وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده ... فأفتى بإخراجه عن المسجد، وإبعاده عنه ... فذاكرته يوما أمره، وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك، وراجعته فيه القول، فاستدل بحديث الثوم، وقال: هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم).التمهيد1/ 322

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير