( ... وهكذا حكم سائر الأحاديث التي خرجها صاحبا الصحيحين، وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه، لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعا، ومن تتبع هذا وجده). انتهى -بتعديل يسير- من [رفع الإشكال] للحافظ العلائي ص48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه ليس بواجب). [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح] لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/ 53. وحكى الاتفاق على هاتين المسألتين في درء التعارض 1/ 212 - 213، ومجموع الفتاوى 20/ 60>
وقد حكى الإجماع أيضا على الصورةالثانية [الوجوب] الطوفي1/ 335،وأما الصورةالأولى [الواجب]؛فقد أشار الفتوحي1/ 359 إلى التفصيل فيها فإن كان مالايتم الواجب إلا به جزءا من ذلك الواجب، فهو واجب اتفاقا؛ لأن الأمر بالماهيةالمركبة أمر بكل جزء من أجزائها. وأما إن لم يكن جزءا من الواجب؛ كأن يكون سببا أو شرطا؛ فهذا أيضا واجب، لكن على قول الأكثر، لا اتفاقا
مثال ما لا يتم الواجب إلا به: سفرالمستطيع إلى مكةلأداء الحج. فالسفر في ذاته ليس واجبا ولكنه وجب هنا لغيره لا لذاته. مثال مالا يتم الوجوب إلا به: تحصيل مقدار النصاب في الزكاة، فإنه لايجب على المسلم أن يكتسب من المال ما يبلغ به حد النصاب ليزكي، وإن كانت الزكاة لا تجب إلا ببلوغ ماله النصاب. وسبب الفرق؛ هو أن الواجب حكم تكليفي، والوجوب حكم وضعي.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
ينسب جوازمسح الرجلين لمكشوفهمافي الوضوءإلى أبي جعفر محمدبن جريربن يزيدالطبري وقدأشار إلى خطأنسبةهذاالقول إليه وأن الصواب نسبته إلى شيخ رافضي وهوأبو جعفرمحمدبن جعفربن رستم الطبري! كل من ابن القيم (تهذيب السنن 98/ 1) وفيه (وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل) والسبكي (الإبهاج 27/ 7) والآلوسي والعراقي (ذيل الميزان ص396) وأقره تلميذه (اللسان7/ 30)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -- -- -- - - - - - --
(وكل ما علقه البخاري أو أشار إليه يدل على أن له أصلا عنده، ينبغي للفقيه إعارته النظر الدقيق، وليس كالذي لم يعلقه ولم يشر إليه كما لا يخفى، وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه ودقة نظره وقوة استنباطه وعلمه) حاشية القاسمي على رسالة ابن القيم في طلاق الغضبان ص35أهـ. وقوله (أن له أصلا عنده) لا يلزم منه أن يكون صحيحا عنده وهذا فرق دقيق فليُتأمل.
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
نهينا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لحديث أبي سعيد الخدري: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس).رواه البخاري ومسلم؛ واللفظ له. ونحوه عن عمر وغيره في الصحيحين، وعن أبي هريرة في الصحيحين، وعن أم سلمة في الصحيحين، وعن معاوية في البخاري، وعن غيرهم.
س: من جمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ هل ينهى عن التنفل المطلق بعدهما؟
ج: الذي عليه الجمهور؛ النهي عن الصلاة في هذه الحال، وفي الموسوعةالكويتية حكاية الاتفاق على ذلك، وفي المبدع أنه لايعلم في ذلك خلاف
وهذا الاتفاق إنما تسوغ حكايته في حالين:
الأولى: أن يراد به اتفاق المذاهب الأربعة [الحنفية، كما في (حاشيةابن عابدين)،والمالكية، كما في شروح خليل، والشافعية، كما في المنهاج وشروحه، والحنابلة، كما في؛ المنتهى والإقناع] >
الثانية: أن يراد به اتفاق القائلين بالنهي عن صلاة النوافل المطلقة بعد صلاة العصر.
-فخرج بهذا؛ النوافل غير المطلقة-ذوات الأسباب-،فإن الشافعية يرون مشروعيتها-في الجملة- في أوقات النهي، خلافا للجمهور-في الجملة-.
-وخرج بهذا أيضا؛ من لايرى النهي-مطلقا- بعد العصر، وهذا قول طائفة من السلف، والأحاديث مستفيضة، وصريحة في النهي.
¥