تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

2 - أن الإجماع انعقد على تكفير من كفر عظماء الصحابة:

في المواقف للإيجي 3/ 572 في معرض أدلة تكفير من كفر الصحابة: الثاني: الإجماع منعقد من الأمة على تكفير من كفر عظماء الصحابة وكل واحد من الفريقين بكفر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافرا.

قلنا: هؤلاء أي من كفر جماعة مخصوصة من الصحابة لا يسلمون كونهم من أكابر الصحابة وعظمائهم فلا يلزم كفره) اه

3 - الأدلة السابقة في كفر من سب بعض الصحابة:

فإذا كان سب بعضهم كفر فمن باب أولى من كفر بعضهم , ولكن قد تقدمت أجوبة من يرى عدم التكفير على تلك الأدلة وعدم تسليمهم لها

ثانيا: أدلة من قال بعدم التكفير:

1 - عدم وجود دليل مسلم على التكفير:

وقد تقدم جواب غير المكفرين على أدلة التكفير

2 - تقدم معنا أن الصحابة لم يكفروا الخوارج وقد كفروا الصحابة والتكفير أكبر من السب:

ففي مصنف عبد الرزاق 10/ 150: (عن الحسن قال: لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا

قيل: فمنافقين قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا

قيل: فما هم قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا) اه

وفي التمهيد لابن عبد البر 23/ 335: (وروى حكيم بن جابر وطارق بن شهاب والحسن وغيرهم عن علي بمعنى واحد أنه سئل عن أهل النهروان أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا ... ) اه

المبحث الثالث

سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

ولذلك حالتان:

الحالة الأولى: سبها بغير ما برأها الله منه:

فهذا يعود إلى خلافهم السابق في حكم من سب بعض الصحابة , قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير 4/ 312: (وأما لو سبها بغير ما برأها الله منه فإنه يؤدب فقط) اه

الحالة الثانية: سبها بما برأها الله منه:

وهذا لا شك في أنه كفر لأنه تكذيب للقرآن ويفهم من كلام السبكي عن ابن شعبان الآتي أن هناك من خالف في ذلك , وهذه بعض أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة في ذلك:

المذهب الحنفي

في حاشية ابن عابدين 5/ 11: (بخلاف الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين للصديقة فإنه ليس لهم شبهة دليل فهم كفار كالفلاسفة) اه

وفي حاشية ابن عابدين أيضا 7/ 162 عن والده قال: (وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع وهكذا إنكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب بخلاف من أنكر صحبة عمر أو علي وإن كانت صحبتهما بطريق التواتر إذ ليس إنكار كل متواتر كفرا ألا ترى أن من أنكر وجود حاتم بل وجوده أو عدالة أنورشروان وشهوده لا يصير كافرا إذ ليس مثل هذا مما علم من الدين بالضرورة) اه

المذهب المالكي

قال الدردير في شرحه على خليل 4/ 312 وهو يعدد من لا يقتل: (أو) سب (صحابيا) إلا عائشة بما برأها الله به فيقتل لردته) اه

قال الدسوقي في حاشيته عليه 4/ 312: (قوله (بما برأها الله به) أي منه وهو الزنا وقوله فيقتل أي فإذا سبها بما برأها الله منه بأن قال زنت فيقتل لردته لتكذيبه للقرآن , وأما لو سبها بغير ما برأها الله منه فإنه يؤدب فقط) اه

وفي بلغة السالك للصاوي 4/ 231: (قوله (بغير الزنا) أي لأن الله برأها منه لقوله جل من قائل أُولئكَ مُبَّرءُونَ ممَّا يقُولونَ و ظاهره أن رميها بالزنا كفر و لو بغير واقعة صفوان) اه

في فتاوى السبكي 2/ 590: (وفي كتاب ابن شعبان: و من سب عائشة رضي الله عنها ففيه قولان: أحدهما: يقتل والآخر كسائر الصحابة يجلد حد المفتري قال: وبالأول أقول ...

قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل لأن الله تعالى يقول فيها (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل قال ابن حزم وهذا قول صحيح) اه

المذهب الشافعي

في فتاوى السبكي 2/ 592: (وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله فموجبة للقتل لأمرين:

أحدهما: أن القرآن يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيعة فيها تكذيب له.

والثاني: أنها فراش النبي ? والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه كفر

وينبني على المأخذين سائر زوجاته ? إن عللنا بالأول لم يقتل من وقع في غير عائشة رضي الله عنها وإن عللنا بالثاني قتل لأن الكل فراش النبي ? وهو الأصح على ما قاله بعض المالكية

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير