وفي حاشية الرملي عليه: (قوله وأفضلها المحرم) وقع في الروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب واعترض بأن الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم (قوله ثم باقيها) قال شيخنا والحاصل أنه يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقال ثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه (قوله والظاهر تقديم رجب) أشار إلى تصحيحه) اه
وفي فتاوى ابن حجر 2/ 53: ( ... وأما استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه الشريعة المطهرة فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حكام الشريعة المطهرة زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى
وكأن هذا الجاهل يغتر بما روي من أن جهنم تسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحل روايته كما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وناهيك به حفظا للسنة وجلالة في العلوم
ويوافقه إفتاء العز بن عبد السلام فإنه سئل عما نقل عن بعض المحدثين من منع صوم رجب وتعظيم حرمته وهل يصح نذر صوم جميعه فقال في جوابه: نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع وكيف يكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى ...
فتأمل كلام هذا الإمام تجده مطابقا لهذا الجاهل الذي ينهى أهل ناحيتكم عن صوم رجب ومنطبقا عليه على أن هذا أحقر من أن يذكر فلا يقصد بمثل كلام ابن عبد السلام ; لأنه إنما عنى بذلك بعض المنسوبين إلى العلم ممن زل قلمه وطغى فهمه فقصد هو وابن الصلاح الرد عليه وأشار إلى أنه يكفي في فضل صوم رجب ما ورد من الأحاديث الدالة على فضل مطلق الصوم وخصوصه في الأشهر الحرم ...
وللحليمي في صوم رجب كلام محتمل فلا تغتر به فإن الأصحاب على خلاف ما قد يوهمه كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب) اه
وفي مغني المحتاج 2/ 187: (أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم , وأفضلها المحرم لخبر مسلم {أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ثم رجب} خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها ثم شعبان) اه
وفي نهاية المحتاج 3/ 211: (اعلم أن أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان) اه
من أقوال الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني 3/ 53: (فصل: ويكره إفراد رجب بالصوم. قال أحمد: وإن صامه رجل , أفطر فيه يوما أو أياما , بقدر ما لا يصومه كله ... قال أحمد: من كان يصوم السنة صامه , وإلا فلا يصومه متواليا , يفطر فيه ولا يشبهه برمضان) اه
وفي الفروع لابن مفلح 3/ 118: (فصل: يكره إفراد رجب بالصوم
نقل حنبل: يكره , ورواه عن عمر وابنه وأبي بكرة , قال أحمد: يروى فيه عن عمر أنه كان يضرب على صومه , وابن عباس قال: يصومه إلا يوما أو أياما ...
وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر من السنة , قال صاحب المحرر: وإن لم يله. قال شيخنا: من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه. وفي الكفارة الخلاف , قال: ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر , وحمل عليه فعل عمر. وقال أيضا: في تحريم إفراده وجهان , ولعله أخذه من كراهة أحمد.وفي فتاوى ابن الصلاح الشافعي: لم يؤثمه أحد من العلماء فيما نعلمه.
ولا يكره إفراد شهر غير رجب , قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافا للأخبار , منها أنه {كان عليه السلام يصوم شعبان ورمضان} , وأن معناه: أحيانا. ولم يداوم كاملا على غير رمضان.
ولم يذكر الأكثر استحباب صوم رجب وشعبان , واستحبه في الإرشاد. وقال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره نزاع , قيل: يستحب , وقيل: يكره , فيفطر ناذرهما بعض رجب.) اه
وفي الفروع أيضا 3/ 120: (قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية: يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله , وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر في الأشهر الحرم , وقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية مجيبة الباهلي ولا يعرف {عن رجل من باهلة أنه عليه السلام أمره بصوم الأشهر الحرم} , وفي الخبر اختلاف , وضعفه بعضهم , ولهذا والله أعلم لم يذكر استحبابه الأكثر) اه
¥