تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقال المرداوي في الإنصاف 3/ 346: (ويكره إفراد رجب بالصوم). هذا المذهب , وعليه الأصحاب , وقطع به كثير منهم. وهو من مفردات المذهب , وحكى الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهين. قال في الفروع: ولعله أخذه من كراهة أحمد.

تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم. وهو صحيح لا نزاع فيه. قال المجد: لا نعلم فيه خلافا.

فائدتان. إحداهما: تزول الكراهة بالفطر من رجب , ولو يوما , أو بصوم شهر آخر من السنة. قال في المجد: وإن لم يله.

الثانية: قال في الفروع: لم يذكر أكثر الأصحاب استحباب صوم رجب وشعبان. واستحسنه ابن أبي موسى في الإرشاد.

قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية: يستحب صوم الأشهر الحرم وشعبان كله , وهو ظاهر ما ذكره المجد في الأشهر الحرم , وجزم به في المستوعب , وقال: آكد شعبان يوم النصف , واستحب الآجري صوم شعبان , ولم يذكر غيره , وقال الشيخ تقي الدين: في مذهب أحمد وغيره نزاع. قيل: يستحب صوم رجب وشعبان , وقيل: يكره. يفطر ناذرهما بعض رجب.) اه

وفي كشاف القناع 2/ 340: (ويكره إفراد رجب بالصوم ... (وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة قال المجد: وإن لم يله) أي: يلي الشهر الآخر رجب. (ولا يكره إفراد شهر غيره) أي: غير رجب بالصوم قال في المبدع: اتفاقا ; لأنه صلى الله عليه وسلم {كان يصوم شعبان ورمضان} والمراد أحيانا ولم يداوم كاملا على غير رمضان فدل على أنه لا يستحب صوم رجب وشعبان في قول الأكثر , واستحبه في الإرشاد) اه

وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/ 479: (وأما صوم رجب بخصوصه , فأحاديثه كلها ضعيفة , بل موضوعة , لا يعتمد أهل العلم على شيء منها , وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل , بل عامتها من الموضوعات المكذوبات ...

فمتى أفطر بعضا لم يكره صوم البعض. وفي المسند وغيره: حديث {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم , وهي: رجب , وذو القعدة , وذو الحجة , والمحرم}. فهذا في صوم الأربعة جميعا , لا من يخصص رجبا) اه

المبحث الثاني:

الأدلة للمجيزين والمانعين

أولا: أدلة الجمهور:

دليل الجمهور الخبر والأثر

أما الخبر فأحاديث ومنها:

1 - الأحاديث الواردة في فضل الصوم مطلقا:

قال ابن حجر كما في الفتاوى الفقهية الكبرى 2/ 53: (ويوافقه إفتاء العز بن عبد السلام فإنه سئل عما نقل عن بعض المحدثين من منع صوم رجب وتعظيم حرمته وهل يصح نذر صوم جميعه فقال في جوابه:

نذر صومه صحيح لازم يتقرب إلى الله تعالى بمثله والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع وكيف يكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم مثل:

قوله صلى الله عليه وسلم {يقول الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم} وقوله صلى الله عليه وسلم {لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك} وقوله {إن أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما} وكان داود يصوم من غير تقييد بما عدا رجبا من الشهور) اه

وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 291: (وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على العموم والخصوص: أما العموم: فالأحاديث الواردة في الترغيب في صوم الأشهر الحرم وهو منها بالإجماع. وكذلك الأحاديث الواردة في مشروعية مطلق الصوم ... ) اه

2 - الأحاديث التي فيها الصوم في الأشهر الحرم:

ومنها حديث مجيبة الباهلية: ففي سنن أبي داود 2/ 322: (عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني

قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم عذبت نفسك

ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها) اه

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير