ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[24 Nov 2007, 09:33 م]ـ
وبخصوص قولك
واما انه ينفي جواز زيارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذه ايضا دعوى فلتتكرم وتدلني على وجه الاستدلال من هذا الحديث
جاء في أحكام الجنائز للمحدث الألباني رحمه الله:
في الحديث تحريم السفر إلي موضع من المواضع المباركة، مثل مقابر الانبباء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي (لا تشد)، فالمراد النهي كما قال الحافظ، على وزن قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، وهو كما قال الطيبي: (هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به).
قلت: ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني: (لا تشدوا).
ثم قال الحافظ: (قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد)، الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لان المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص، وهو المسجد).
قلت: وهذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقدير الاول.
لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من أنكار السفر إلى الطور.
ويأتى بيانه، ثم قال الحافظ:
(وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء، ولان الاول، قبلة الناس، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الامم السالفة، والثالث أسس على التقوى.
(قال:) واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة، لقصد التبرك بها، والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني (يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث)، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: (لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت)، واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة ........ لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه.
وهو الحق .... أ. هـ كلام الألباني رحمه الله
... أحكام الجنائز (1 - 220) حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): (لا تتخذوا قبري عيدا.
ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني).
أخرجه أبو داود (1/ 319) وأحمد (2/ 367) بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد.
فله طريق أخرى عن أبي هريرة، عند أبي نعيم في (الحلية) (6/ 283)
وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال: (رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده.
فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي (ص)، فقال: (إذا دخلت المسجد فسلم) ثم قال: إن رسول الله (ص) قال: (لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صلاتكم
تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
ما أنتم ومن بالاندلس إلا سواء.
رواه سعيد بن منصور كما في (الاقتضاء) لابن تيمية، وهو عند الشيخ اسماعيل بن اسحاق القاضي في (فضل الصلاة على النبي (ص)) (رقم 30) (1) دون قوله (لعن الله اليهود ... ) وكذا رواه ابن أبي شيبة (4/ 140) مقتصرا على المرفوع منه فقط.
وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا.
أخرجه اسماعيل القاضي (رقم 20) وغيره.
انظر (تحذير الساجد) (98 - 99) والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين عيدا.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الاقتضاء) (ص 155 - 156): (ووجه الدلالة أن قبر النبي (ص) أفضل قبر على وجه الارض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، ثم قرن ذلك بقوله (ص): ولا تتخذوا بيوتكم قبورا) أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم.
¥